اختصاص الشركة بالأعيان - لو استأجر اثنين لعمل واحد 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4101


   [ 3480 ] مسألة 1 : لا تصحّ الشركة العقدية إلاّ في الأموال (3) بل الأعيان .

   فلا تصحّ في الديون (4) فلو كان لكلّ منهما دين على شخص ، فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما ، لم يصحّ .

 ــــــــــــــــــــــــ
   (3) وهي القدر المتيقن من الشركة العقدية الصحيحة .

   (4) أما بناءً على اعتبار الامتزاج في عقد الشركة ، فالأمر واضح ، نظراً لعدم إمكانه، إذ لا معنى لامتزاج دَين كل منهما بدَين الآخر ، فإنّ كلاًّ منهما مستقلّ في


ــ[189]ــ

   وكذا لا تصحّ في المنافع (1) بأن يكون لكلّ منهما دار مثلاً ، وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلاً . ولو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوجود ومنحاز عن الآخر .

   وأما بناءً على عدم اعتباره ، كما لم يستبعده الماتن (قدس سره) نظراً لعدم الدليل عليه غير الإجماع المدعى في كلمات بعض ـ  على ما سيأتي في المسألة الرابعة إن شاء الله  ـ فلأن حقيقة الشركة هذه ترجع إلى تمليك كلّ من المتعاقدين حصّة مما له في ذمّة مدينه للآخر ، بإزاء تمليكه له حصّة مما له في ذمة مدينه ، فهي في الحقيقة معاوضة بلفظ الشركة .

   وهي ممنوعة لنهي النبي (صلّى الله عليه وآله وسلمّ) عن بيع الدين بالدين ، فإنّ المنصرف منه هو النهي عن المعاوضة بالدين مطلقاً ومن غير اختصاص بعنوان البيع كما يشهد له ما ورد في جملة من النصوص من النهي عن قسمة الدين ، بأن يجعل تمام ما في ذمة المدين الأوّل لأحد الورثة في قبال كون تمام ما في ذمة المدين الثاني للوارث الآخر ، فإنها تؤكد منع الشارع المقدس عن تعويض الدين بالدين ومبـادلته بمثله تحت أي عنوان من العناوين كان .

   (1) أما بناءً على اعتبار الامتزاج ، فالأمر واضح ، لعدم إمكان تحققه فيما نحن فيه .

   وأما بناءً على عدمه ، فقد تفرض الشركة في المنفعة ، بمعنى كون كل منهما شريكاً في الاُجرة الحاصلة من استيفاء منفعة عين الآخر، وهي محكومة بالبطلان جزماً، لأنه من تمليك المعدوم حيث لا يملك كل منهما الاُجرة بالفعل ، وقد تقدّم غير مرّة أنه يحتاج إلى الدليل ، وهو مفقود .

   وقد تفرض الشركة في نفس المنفعة ، أعني قابلية الدار للسكنى التي هي موجودة بالفعل .

   وفيه : إن لم يكن الزمان محدوداً ومعيناً ، بأنْ ملَّك كلٌّ منهما صاحبه نصف منفعة داره مطلقاً ومن غير تحديد بحدّ معين ، حكم ببطلانها لا محالة ، لعدم صحة تمليك المنفعة بقول مطلق مطلقاً وبكافة أنواع المملكات ، وذلك للجهالة والغرر وعدم

ــ[190]ــ

نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر (1) أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلاً وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار .

   وكذا لا تصحّ شركة الأعمال (2) . وتسمّى شركة الأبدان أيضاً . وهي أن يوقّعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معلومية مقدار المنفعة المملوكة ، إذ قد يتفق تلف إحدى العينين قبل الاُخرى بزمن طويل .

   وأما إذا كان زمان التمليك محدوداً ومعلوماً ، فإن تمّ إجماع على البطلان فيه فهو وإلاّ فلا نرى محذوراً في الحكم بصحتها ، فإنها وفي الحقيقة ترجع إلى تمليك كل منهما الحصّة من منفعة داره لصاحبه ، بإزاء تمليك صاحبه الحصّة من منفعة داره له ، وهي بمنزلة الإجارة .

   ويظهر من المحقق الأردبيلي (قدس سره) الميل إلى الصحة في هذه الموارد . فإنه (قدس سره) وإن لم يذكر هذا الفرض بخصوصه ، إلاّ أنه (قدس سره) ذكر أنه لم يظهر دليل على عدم الجواز إلاّ الإجماع ، فإن كان فهو ، وإلاّ فلا مانع منه(1) .

   ومن هنا يظهر أنّ ما ارتكبه الماتن (قدس سره) من الحكم بالبطلان في المقام ، مع عدم اعتباره للامتزاج ، في غير محلّه .

   ولعله لهذه الجهة لم يتعرض المحقق وصاحب الجواهر (قدس سرهما) إلى اعتبار كونه من الأعيان ، فإنهما لم يعتبرا إلاّ كونه من الأموال(2) ومقتضاه صحة الشركة في المنافع أيضاً ، لكونها منها جزماً .

   (1) قد عرفت الحال فيه مما تقدّم .

   (2) إن أرادوا بذلك عقد الشركة في الاُجرتين اللتين تحصل لهما من عملهما ، كما هو غير بعيد من ظاهر كلماتهم ، فلا ينبغي الإشكال في بطلانها . وذلك لما تقدّم غير مرّة من عدم الدليل على صحة تمليك المعدوم، فإنه ليس للإنسان أن يملّك غيره ما لا يملكه بالفعل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 198 .

(2) شرائع الإسلام 4 : 129 ،  الجواهر 26 : 289 .

ــ[191]ــ

العقد على أن يكون اُجرة عمل كل منهما مشتركاً بينهما ، سواء اتفق عملهما كالخياطة مثلاً أو كان عمل أحدهما الخياطة والآخر النساجة ، وسواء كان ذلك في عمل معين أو في كل ما يعمل كل منهما . ولو أراد الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة أو منافعـه إلى مدّة كذا بنصف منفعة أو منافع الآخر أو صالحه نصف منفعته بعوض معيّن وصالحه الآخر أيضاً نصف منفعته بذلك العوض .

   ولا تصحّ أيضاً شركة الوجوه (1) . وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ، ويكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما . وإذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح وكّل كل منهما الآخر في الشراء ، فاشترى لهما وفي ذمتهما .

   وشركة المفاوضة أيضاً باطلة (2) . وهي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصيّة أو نحو ذلك مشتركاً بينهما، وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وإن أرادوا بها الشركة في نفس المنفعة ، بأن يملّك كل منهما نصف خياطته مثلاً في ذلك اليوم لصاحبه في قبال تمليك صاحبه نصف خياطته في ذلك اليوم له ، فلا نعلم وجهاً لبطلانها ، فإنها من شركة المنافع ، وقد عرفت صحتها بناءً على عدم اعتبار الامتزاج .

   وقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أنّ المحكي عن الأردبيلي (قدس سره) صحة شركة الأعمال ، ما لم يتم إجماع على البطلان (1) .

   (1) والوجه فيه واضح ، إذ لا معنى لأن يشترك الإنسان في ثمن ما يختص بغيره ومثل هذا العقد داخل في تمليك المعدوم ، وهو غير جائز .

   (2) والوجه فيه أوضح من سابقه ، فإنه من تمليك ما قد يملكه في المستقبل ، وهو باطل جزماً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر  26 : 299 .

ــ[192]ــ

   فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلاً (1) . وتسمّى شركة العنان .

   [ 3481 ] مسألة 2 : لو اسـتأجر اثنين لعمل واحد باُجرة معـلومة ، صحّ (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بل والمنافع ، إن لم يتم إجماع على اعتبار الامتزاج .

   (2) بل الأظهر البطلان ، لجهل المستأجر بمقدار العمل الذي يملكه في ذمة كل من الأجيرين ، وجهلهما بما يخص كلاً منهما من الاُجرة في ذمة المستأجر ، فإنه قادح في الصحة لا محالة . والعلم بمجموع الاُجرتين والعملين لا ينفع في الصحة ، بعد الجهالة بما لكل واحد منهما وما عليه .

   ولا يقاس المقام ببيع الصفقة ، حيث يحكم فيه بالصحة للعلم بمجموع المبيع ومجموع الثمن ، ولا يقدح فيه الجهل بما يقابل كل جزء من الثمن ، فإنه من القياس مع الفارق . فإنّ البيع فعل واحد صادر من بائع واحد لمشتر واحد متعلق بمجموع شيئين بثمن واحد ، فكل من المبيع والبائع والمشتري والثمن معلوم ، غاية الأمر أن تقسيم الثمن على أجزاء المثمن مجهول ، وهو غير قادح بعد علم كل من البائع والمشتري بمقدار ما يملكه بإزاء ما يدفعه بمقتضى العقد .

   وأين هذا من المقام ، حيث يكون المملوك لكل من المستأجر والأجيرين مجهولاً فإنّ المستأجر لا يعلم بمقدار ما يملكه في ذمة الأجير الأوّل وما يملكه في ذمة الأجير الثاني ، كما أنّ كلاً منهما لا يعلم بما يملكه في ذمة المستأجر .

   وبعبارة اُخرى : إنّ الإجارة لما كانت واقعة مع أجيرين ، كانت في الحقيقة بمنزلة إجارتين . ومن هنا فلا يكفي معلومية مقدار مجموع العمل ، بل لا بدّ من العلم بمقدار ما يملكه المستأجر على كل منهما مستقلاً ، وحيث إنه غير حاصل ، فلا محيص عن الحكم ببطلان مثل هذا العقد .

   وبذلك يظهر الفرق بين المقام وبيع الصفقة وإن كانت الصفقة لمالكين ، كما إذا باع الوكيل ماله ومال موكله صفقة واحدة . فإنّ مجموع الصفقة والثمن معلوم للبائع

ــ[193]ــ

والمشتري ، وإنّ ما انتقل إلى المشتري هو تمام الصفقة ، كما إنّ ما انتقل إلى كل من مالكي الصفقة من الثمن متعين في الواقع ، بنسبة ما يملكه كل منهما إلى مجموع الصفقة . وهذا قد يكون مجهولاً للبائع والمشتري حين البيع ، إلاّ أنه لا يضرّ بالصحة ، إذ لا يترتب عليه أي غرر ، ولا يعتبر في صحة البيع العلم بمقدار ما يقع من الثمن بإزاء كل جزء من المبيع .

   وأما في المقام فما يملكه المستأجر على كل من الأجيرين ، وما يملكانه عليه من الاُجرة ، فلا تعيّن لهما حتى في الواقع ونفس الأمر ، وما يصدر منهما من العمل فيما بعد وإن كان متعيناً في علم الله ، إلاّ أنه لا يكشف عن أنّ المملوك من الأوّل كان بهذا المقدار ، كما هو ظاهر . ولأجل ذلك يحكم بالبطلان لا محالة .

   هذا ولكن المنصرف عرفاً من إجارة شخصين لعمل واحد باُجرة واحدة ، هو إرادة توزيع العمل بينهما نصفين متساويين ، فيكون مرجع إجارتهما كذلك إجارة كل منهما على نصف العمل بنصف الاُجرة .

   وهذه الإجارة وإن كانت صحيحة ، إلاّ أنه لا يتفرع عليها ما ذكره الماتن (قدس  سره) بعد الحكم بالصحة .

   بل الصحيح حينئذ أن يقال : إنهما إن أتيا بالعمل كذلك ـ نصفين متساويين ـ استحق كل منهما نصف الاُجرة . وإن أتى أحدهما بنصيبه مع زيادة بحيث قام ببعض واجب الآخر أيضاً ، لم يؤثر ذلك في زيادة استحقاقه من الاُجرة على حساب صاحبه ، بل لكل منهما نصف الاُجرة أيضاً . فإنه لا يستحقّ صاحب الزيادة بإزائها شيئاً ، لا من المسمى لخروج عمله الزائد عن متعلق إجارته ، ولا اُجرة المثل لعدم الأمر به من المستأجر أو الأجير الثاني ، وبذلك فيذهب عمله الزائد هدراً لا محالة .

   وأما العامل الآخر الآتي بالأقل فيستحقّ تمام النصف ، لأنه ملكه بالعقد وقد هيأ نفسه للإتيان بما وجب عليه من العمل ، فسبقه الغير بالإتيان ببعضه وبذلك قد فوّت عليه موضوعه ، على ما تقدّم تحقيقه مفصلاً في كتاب الإجارة ، فراجع .

   والحاصل أنّ الإجارة هذه ، إن وقعت على أن توزَّع الاُجرة بينهما بنسبة عمل كل

ــ[194]ــ

منهما إلى المجموع ، بطلت لمجهولية ما يملكه كلّ منهما على الآخر ، وعدم الجدوى في العلم بمقدار المجموع في أمثال المقام .

   وإن وقعت على ما هو المنصرف إليه في مثل المقام ، من الاشتراك في العمل والاُجرة بالمناصفة ، صحّت واستحقّ كلّ منهما نصف الاُجرة ، وإن اختلفا في مقدار العمل .

   نعم ، لو فرض أنّ الأجيرين اتفقا فيما بينهما بعقد الجعالة ، على أن يكون لمن يقوم ببعض عمل الآخر بنسبة ما أتى به إلى مجموع العمل من الاُجرة ، صحّ واستحق من أتى بعمله وزيادة نصف المسمى بعقد الإجارة ، وما قابل الزيادة بالنسبة من حصّة صاحبه بعقد الجعالة .

   وحينئذ ، فإن علم بتساوي العملين استحق كلّ منهما النصف ، ولم يبق لعقد الجعالة موضوع .

   وإن علم بزيادة عمل أحدهما بعينه على الآخر وعلم مقدار الزيادة ، استحق زيادة على النصف الذي يأخذه بعقد الإجارة من الجعل بالنسبة .

   وإن شك في التساوي والزيادة ، كان المورد من موارد الشك في استحقاقه على الآخر شيئاً ، ومقتضى الأصل عدمه .

   ونحوه ما إذا علم بالزيادة وشك في مقدارها ، حيث يؤخذ بالمتيقن منها وينفى الزائد عنه بالأصل .

   وكذا لو شك في زيادة عمل كل منهما على الآخر وعدمها .

   بل وكذا لو علم بأصل الزيادة ولكن جهل صاحبها . فإنه وإن تحقق العلم الإجمالي باستحقاق أحدهما على الآخر شيئاً بالجـعل ، إلاّ أنه لا أثر لهذا العلم الإجمالي لدورانه بين مكلفين لا تكليفين لمكلف واحد . وحينئذ فينفي كل منهما استحقاق الآخر شيئاً عليه بالأصل ، وبذلك يأخذ كل منهما نصف الاُجرة لا محالة .

   ومما ذكرنا يظهر أنه لا مورد في الفرض المذكور للقرعة ولا الصلح القهري ، حيث يدور أمر المكلف بين كونه مشغول الذمة للغير ، وكون الغير مشغول الذمة له . وفي

ــ[195]ــ

وكانت الاُجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما . ولا يضر الجهل بمقدار حصّة كل منهما حين العقد ، لكفاية معلومية المجموع . ولا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة ، بل من شركة الأموال ، فهو كما لو استأجر كلاًّ منهما لعمل وأعطاهما شيئاً واحداً بإزاء اُجرتهما .

   ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما ، فإن احتمل التساوي حمل عليه ، لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر((1)) (1) . وإن علم زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد (2) ويحتمل الصلح القهري .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثله فإن لم يدع أحدهما على الآخر شيئاً فهو ، وإلاّ فإن ادّعى أحدهما الزيادة خاصّة كان المورد من قبيل المدّعي والمنكر ، وإن ادعيا معاً كان من التداعي ، وعلى كلا التقديرين لا بدّ من الرجوع إلى القواعد المذكورة في باب القضاء .

   هذا وما ذكرناه من ظهور استئجار اثنين لعمل واحد في المناصفة غير مختصّ بالمقام ، بل يجري في سائر الأبواب أيضاً ، وقد تعرض له الفقهاء (قدس سرهم) في بعضها ، كأبواب الهبة والوصية والبيع ونحوها . فإنه لو أوصى بداره لاثنين كان بينهما بالتنصيف ، وليس ذلك إلاّ لفهم العرف من تشريك اثنين في الهبة كون المال بينهما نصفين .

   (1) لا يخفى أنه لا مجال للتمسك بهذا الأصل في المقام ، بناءً على ما أفاده الماتن (قدس سره) من الصحة واستحقاق كلّ من العاملين من الاُجرة بمقدار ما يقع بإزاء عمله بالنسبة ، فإنه حينئذ لا أثر شرعي يترتب على الزيادة وعدمها ، إذ الأثر إنما يترتب على مقدار نسبة عمل كل منهما إلى المجموع ، وهي لا تثبت بأصالة عدم الزيادة . على أنها معارضة بأصالة عدم التساوي ، حيث إنّ كلاًّ منها أمر حادث .

   وعليه فلا بدّ من الرجوع إلى القرعة أو الصلح القهري .

   (2) قد عرفت أنه لا مجال للرجوع إلى القرعة أو الصلح القهري عند الشك في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا مجرى لها ، لأ نّها معارضة بأصالة عدم تساويهما في العمل ، فالأحوط الرجوع إلى الصّلح .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net