عقد الشركة من العقود الجائزة - تعيين الأجل في عقد الشركة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3770


   [ 3487 ] مسألة 8 : عقد الشركة من العقود الجـائزة (2) . فيجوز لكل من

ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) توضيح الحال في المقام : أنّ الشركة إن لوحظت بالقياس إلى أصل المال وكونه غير مختصّ بأحدهما ـ سواء في ذلك الشركة الاختيارية أو غير الاختيارية مع القصد أو لا معه ـ فهي لا تنفسخ ما لم تتحقق القسمة في الخارج ، ولا تتبدل الملكيّة الاشتراكية بالملكيّة الاختصاصية إلاّ بها .

   ولكلّ منهما المطالبة بذلك في جميع مواردها ، بلا إشكال فيه ولا خلاف .

   وتدلّ عليه السيرة القطعية العقلائية والمتشرعية المتصلة بعهد المعصوم (عليه السلام) . فإنه ليس لبعض الورثة الامتناع من التقسيم ، والمطالبة ببقاء التركة على حالها بعد مطالبة غيره به ، بل لا بدّ من استجابته إليه .

   ومن هنا يظهر أنه ليس معنى الجواز في المقام هو ارتفاع الشركة وزوالها بالفسخ فإنها موجودة ما لم تتحقق القسمة في الخارج ، وإنما هو بمعنى جواز مطالبة كلّ منهما بالقسمة ، وعدم جواز امتناع صاحبه منها .

   وإن لوحظت بالقياس إلى الربح الحاصل من التجارة . فحيث إنّ استحقاق الربح لم يكن من جهة عقد الشركة ومقتضاها، وإنما كان من جهة الإذن في التصرّف في ماله

ــ[209]ــ

الشريكين فسخه ، لا بمعنى أن يكون الفسخ موجباً للانفساخ من الأوّل أو من حينه بحيث تبطل الشركة ، إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة ، بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرّف الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة ، أو بمعنى مطالبة القسمة .

   وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر ـ فيما لو كان كل منهما مأذوناً ـ لم يجز التصرّف للآخر ، ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأوّل . وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما . وبمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر. وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة((1)) في الربح أو نقصان في الخسارة، يمكن الفسخ(1) بمعنى إبطال هذا القرار ، بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على ما تقدّم بيانه ، وليس في المقام ملزم للآذن بإبقاء إذنه ، كان له رفع اليد عنه متى شاء ، كما هو الحال في سائر موارد الإذن . وليس للعامل التصرّف في المال بعد ذلك لأنه من التصرّف في مال الغير بغير إذنه .

   وعليه فمعنى الجواز هنا ، عدم كون الآذن ملزماً بإبقاء إذنه ، وجواز رفعه له متى شاء ذلك .

   (1) وذلك بإسقاط من له الشرطُ الشرطَ ، فإنّه من الحقوق ولصاحبه إسقاطه ، أو رفع من عليه الشرط يده عن الإذن في التصرّف ، إذ به يرتفع موضوع كون الزيادة للشارط ، نظراً لكونها تابعة لجواز التصرّف في المال وصحة المعاملة .

   لكنك قد عرفت في المسألة السادسة بطلان هذا الاشتراط من أساسه ، نظراً لكونه مخالفاً للسنّة . ومن هنا فيكون الربح أو الخسران بينهما على نسبة المالين ، من غير حاجة إلى الطريقين السابقين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم بطلان هذا الشرط .

ــ[210]ــ

   [ 3488 ] مسألة 9 : لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم ، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه (1) إلاّ أن يكون مشروطاً في عقد لازم فيكون لازماً (2) .
ــــــــــــــــــــ

   (1) والوجه فيه ظاهر . فإنّ الشركة من العقود الإذنية ، ولا ملزم للشريك للبقاء على إذنه ، بل له رفع اليد عنه متى شاء ، كما هو الحال في الوكالة . وتعيين الأجل في العقد الإذني يرجع إلى تعيين الأجل للإذن ، ولا ريب في عدم لزومه ، فيجوز الرجوع قبل انقضائه .

   (2) لكونه حينئذ من توابع العقد وشؤونه فيلزم بلزومه ، ومعه فلا أثر لرجوع المالك عن إذنه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net