1 ـ البلوغ 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:التقليد   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9100


    شرائط المرجعية للتقليد

   قد اشترطوا في من يرجع إليه في التقليد اُموراً :

 

   1 ـ البلوغ :

   (1) لم يقم أي دليل على أن المفتي يعتبر فيه البلوغ ، بل مقتضى السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم عدمه لعدم اختصاصها بما إذا كان العالم بالغاً بوجه ، فإذا كان غير البالغ صبياً ماهراً في الطبابة لراجعه العقلاء في معالجاتهم من غير شك ، كما أن الاطلاقات يقتضي الجواز لصدق العالم والفقيه وأهل الذكر ونحوها

ــ[178]ــ

على غير البالغ كصدقها على البالغين .

   واستبعاد أن يكون المقلّد للمسلمين صبياً مراهقاً إذا كان واجداً لسائر الشرائط مما لا وقع له ، كيف ومن الأنبياء والأوصياء (عليهم أفضل السّلام) من بلغ مرتبة النبوة أو الامامة وهو صبي ، فإذا لم تكن الصباوة منافية للنبوة والإمامة فلا تكون منافية للمرجعية أبداً .

   ولم نستفد من مذاق الشارع أن تصدي غير البالغ للافتاء والمرجعية أمر مرغوب عنه في الشريعة المقدسة .

   وأما ما ورد من أن «عمد الصبي وخطأه واحد» (1) وأنه «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» (2) فهما أجنبيان عن محل الكلام ، إذ المراد من أن عمد الصبي خطأ على ما ورد في ذيل الرواية الاُخرى (3) بهذا المضمون : «أن ديته في القتل خطأ على عاقلته» وليس معناه أن كل ما صدر عن الصبي فهو بحكم الخطأ في الشريعة المقدسة ، بحيث لو تكلّم الصبي في أثناء صلاته متعمداً لم تبطل صلاته ـ بناء على شرعية عبادته ـ لأنه بحكم الخطأ . إذن الرواية أجنبية عن جواز التقليد من الصبي .

   كما أن الرواية الثانية كذلك ، لأن كون الصبي مرفوعاً عنه القلم ، أي عدم كونه مؤاخذاً بأفعاله وتروكه ، لا يقتضي عدم جواز تقليده والحكم ببطلان أقواله وعدم اعتبار فتاواه ، على ما تعرضنا للروايتين في التكلم على شرائط المتعاقدين (4) وذكرنا أن كون عمد الصبي خطأ وكونه مرفوعاً عنه القلم لا يقتضيان بطلان أقواله وأفعاله حتى يحكم ببطلان ما أوجده من العقود والايقاعات .

   إذن لم يثبت عندنا ما يمنع عن السيرة العقلائية بوجه ، فإن كان عدم جواز التقليد من الصبي مورداً للتسالم والاجماع القطعي فهو ، وإلاّ فلا مانع من الرجوع إليه في التقليد إذا كان واجداً لبقية الشرائط المعتبرة في المقلّد ، وحيث لا سبيل لنا إلى إحراز

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وسائل الشيعة 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 2 .

(2) مضمونها في وسائل الشيعة 1 : 45 / أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 .

(3) وسائل الشيعة 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 3 .

(4) مصباح الفقاهة 3 : 393 .

ــ[179]ــ

والعقل (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التسالم على عدم الجواز فلا مانع من تقليد غير البالغ بوجه .

    بقي هناك أمران :

   أحدهما : أن محل الكلام في المقام أن البلوغ هل يعتبر في زمن العمل بفتوى المجتهد أو لا يعتبر ، وأما إذا كان المجتهد بالغاً في زمان العمل بفتواه إلاّ أنه إنما تصدى للاستنباط قبل البلوغ فلا شبهة في جواز الرجوع إليه وهو خارج عن مورد النزاع بالكلّية .

   وثانيهما : أ نّا لو قلنا باشتراط البلوغ في المقلّد ، وأخذ العامّي الفتوى منه قبل بلوغه ثمّ بلغ فمات ، فله أن يبقى على تقليده فيما أخذه أو تعلمه وذلك لما قدّمناه في التكلم على مسألة جواز البقاء أن عنوان البقاء على تقليد الميت غير وارد في شيء من الأدلة حتى يتوقف جوازه على ملاحظة معنى التقليد وتفسيره . بل يكفي في جوازه أخذ الفتوى وتعلمها حال الحياة . وذلك لأن المقلّد يصدق عليه الفقيه أو غيره من العناوين الواردة في لسان الدليل ، ومقتضى السيرة والاطلاقات حجية فتاواه وجواز الرجوع إليه في الأحكام ، وغاية الأمر أ نّا اعتبرنا فيه البلوغ أيضاً وقيّدنا حجية فتاواه بالبلوغ ، والمفروض أنه قد بلغ قبل أن يعمل العامّي بفتواه ، وبما أن الأخذ والتعلم قد تحققا حال حياة المجتهد فلا يكون تقليده من تقليد الميت الابتدائي .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net