حكم خيار المبعضة - حكم المهر إذا كان عتقها بعد الدخول 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4440


ــ[117]ــ

   والظاهر عدم الفرق بين النِّكاح الدائم والمنقطع(1) . نعم ، الحكم مخصوص بما إذا اُعتق كلّها ، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى(2) . نعم ، إذا اُعتق البعض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، لو اشترط عليها أن لا يكون لها خيار ، فقد يقال بالبطلان ، لكونه شرطاً على خلاف السنّة وشرط الله قبل شرطهم .

   إلاّ أنه مدفوع بأنّ صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل كان له أب مملوك ، وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك أن اُعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : «لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم»(1) دالّة صريحاً على الجواز .

   فينكشف من ذلك أنّ سلب الخيار عنها ليس من الحكم المخالف لحكم الله على الإطلاق ، وإنما هو مخالف في خصوص فرض عدم اشتراطه في ضمن العقد . نظير اشتراط الإرث في عقد المتعة ونذر الإحرام قبل الميقات، فإنه بأدلّة جوازه بالاشتراط أو النذر يفهم أن عدم مشروعيته مختص من الأوّل بصورة عدم الاشتراط أو النذر وإلاّ فمع الاشتراط أو النذر فمشروع من الأوّل .

   وحيث إنّ الرواية صحيحة من حيث السند وواضحة دلالة ، فلا محيص عن العمل بها والحكم بمقتضاها ، وإن كان مقتضى القاعدة هو البطلان .

   (1) لإطلاق الأدلة ، حيث لم يرد في شيء منها التقييد بالدوام ، فما عن بعضهم من القول باختصاص الحكم به لا وجه له ، لا سيما مع التعبير في صحيحة الحلبي بان «أمرها بيدها» .

   (2) فإنّ موضوع النصوص هو الأمة المعتقة وهو غير صادق على المبعضة ، لأنها مملوكة في الجملة . بل إن قوله (عليه السلام) : «أمرها بيدها» يدلّ على اختصاص الحكم بالتي قد اُعتق كلها ، باعتبار أن أمر المبعضة ليس بيدها ، كما هو واضح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 23 كتاب التدبير والمكاتبة ، أبواب المكاتبة ، ب 11 ح 1 .

ــ[118]ــ

الآخر أيضاً ولو بعد مدّة ، كان لها الخيار (1) .

   [ 3822 ] مسألة 1 : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر (2) . وهل لمولاها، أو لها ؟ تابع للجعل في العقد ، فإن جعل لها فلها وإلاّ فله (3) . ولمولاها في الصورة الاُولى تملّكه كما في سائر الموارد ، إذ له تملك مال مملوكه ، بناءً على القول بالملكية ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها ، وأما بعد انعتاقها فليس له ذلك (4) .

   وإن كان قبل الدخول ، ففي سقوطه ، أو سقوط نصفه ، أو عدم سقوطه أصلاً وجوه ، أقواها الأخير (5)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لشمول النصوص لها ، فإن أمرها بعد انعتاق البعض الآخر بيدها .

   (2) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة .

   (3) وقد تقدّم الحديث فيه مفصلاً في المسألة الرابعة والخامسة من الفصل المتقدِّم فراجع .

   (4) فإنّ سلطانه على مالها إنما يختص بما إذا كانت مملوكة له ، فإذا خرجت عن ملكه فليس له سلطان عليها أو على أموالها ، كما هو واضح .

   (5) وقد تقدّم الكلام في نظير هذا الفرع في المسألة السابعة من الفصل السابق ، فيما إذا ملكت المرأة زوجها قبل الدخول بها . وقد عرفت أن القول بسقوط المهر كلاًّ لا وجه له ، إذ لا دليل على كون المانع الطارئ من الملك فسخاً للعقد ، بحيث يرتفع من الأوّل ويفرض كأن لم يكن . كما لا دليل على التنصيف وسقوط نصف المهر ، فإن الزوجة بمجرد العقد تملك تمام المهر ، وسقوط النصف في الطلاق كان للدليل الخاص فالتعدي عنه إلى غيره من موارد ارتفاع الزوجية لا وجه له وقياس محض .

   وهذا الكلام بعينه يجري في المقام ، فإنه لا دليل على كون بطلان الزوجية بنزع الأمة نفسها منه فسخاً للعقد كي يبطل أصل المهر ، ودليل التنصيف مختص بالطلاق ولا مجال للتعدي عنه . فمن هنا يكون الصحيح هو ما اختاره الماتن (قدس سره) ، من ثبوت تمام المهر وعدم سقوط شيء منه على الإطلاق .

ــ[119]ــ

وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل(1) وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة ، والقياس على الطّلاق في ثبوت النصف ، لا وجه له .
ــــــــــــــــــــ

   (1) في غير العنن ، وأما فيه فقد دلّ الدليل الخاصّ على ثبوت نصف المهر ، خلافاً لما تقتضيه القاعدة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net