الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسياناً 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في اللباس المشكوك   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 7300


ــ[90]ــ


خاتـمة

بعد ما تحقّق جواز الصلاة في المشتبه وجواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال فاعلم أنّه جواز ظاهري ، لا يقتضي إلاّ عدم وجوب الإعادة ما دام الجهل باقياً فإذا انكشف الخلاف ووقوع الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فلابدّ من الإعادة ما لم يدلّ دليل على الإجزاء ، الحاكم على دليل المانعية واختصاصها بحال العلم .

وكذا الحال فيما لو صلّى في غير المأكول نسياناً ، فإنّ مقتضى القاعدة الأوّلية فيه هو وجوب الإعادة إلاّ أن يدلّ دليل على عدمه .

لكنّك عرفت في الأمر الأول(1) أنّ حديث لا تعاد(2) حاكم على عموم أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع ، وموجب لاختصاصها بحال العلم والعمد وعليه يكون مقتضى القاعدة الثانوية هو عدم وجوب الإعادة في فرض الجهل أو النسيان ، إلاّ أن يدلّ دليل على وجوب الإعادة فيه .

وقد أفاد شيخنا الاُستاذ العلاّمة (قدّس سرّه)(3) أنّ صدر موثّقة ابن بكير المتقدّمة(4) وهو قوله (عليه السلام) : « لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّيها في غيره ممّا أحلّ الله أكله » بعد الحكم بفساد الصلاة الواقعة في غير المأكول في صدرها يدلّ على إنشاء حكم ثانوي مجعول للمصلّي في غير المأكول ناسياً أو جاهلا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص5 .
(2) الوسائل 5 : 470 / أبواب أفعال الصلاة ب1 ح14 .
(3) كتاب الصلاة 1 : 168 .
(4) في ص19 .

ــ[91]ــ

فإنّ حمله على التأكيد خلاف الأصل .

وحينئذ تقع المعارضة بينه وبين حديث لا تعاد في خصوص الناسي بالعموم من وجه ، فإنّ الحديث المزبور خاصّ بالناسي وعام بالقياس إلى
خصوص الوقوع في غير المأكول ، والموثّقة بالعكس .

لكن صحيحة عبدالرحمن الدالّة على عدم وجوب الإعادة فيما وقعت الصلاة في عذرة الإنسان أو الكلب أو السنور جهلا(1) تقتضي اختصاص الموثّقة بالناسي ، فتكون مخصّصة لحديث لا تعاد ، وموجبة للإعادة على من صلّى في غير المأكول نسياناً .

وأنت خبير بأنّ كون الحمل على التأكيد خلاف الأصل إنّما هو فيما كان اللفظ ظاهراً في معنى تأسيسي .

وما أفاده ليس معنى عرفياً قابلا لحمل الكلام عليه، فلا مناص عن حمله على التأكيد ، فيبقى حديث لا تعاد بلا معارض، فيحكم بالصحّة في غير صورة العلم والعمد .

ثمّ إنّ اختصاص الحديث بالناسي قد عرفت(2) أنّه بلا موجب ، لكنّه على تقديره لابدّ من الحكم بالفساد فيما وقعت الصلاة في غير المأكول جهلا في غير مورد الصحيحة ، ولا موجب للتعدّي منه إلى غيره ، خصوصاً إذا كان نفس اللباس من غير المأكول . ودعوى عدم القول بالفصل غير مسموعة .

هذا ما أردنا إيراده في هذه الرسالة ، والحمد لله ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 475 / أبواب النجاسات ب40 ح5 .
(2) في ص6 .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net