لا تصح الوصية بما لا يقبل النقل من الحقوق - بطلان الوصية بمال الغير 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3895


ــ[351]ــ

لا نفع فيه ولا غرض عقلائي (1) كالحشرات وكلب الهراش ، وأمّا كلب الصّيد فلا مانع منه(2) وكذا كلب الحائط والماشية والزرع ، وإن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصّيد ، إذ يكفي وجود الفائدة فيها(3) . ولا تصحّ بما لا يقبل النقل من الحقوق(4) كحق القذف ونحوه . وتصحّ بالخمر المتّخذ للتخليل(5) .

   ولا فرق في عدم صحّة الوصيّة بالخمر والخنزير بين كون الموصي والموصى له مسلمين أو كافرين أو مختلفين، لأنّ الكفار أيضاً مكلَّفون بالفروع((1))(6). نعم هم يقرّون على مذهبهم وإن لم يكن عملهم صحيحاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لعدم اعتبار الملكية أو حقّ الاختصاص له أيضاً .

   (2) لكونه مالاً ومملوكاً على حد سائر الأموال .

   (3) فإنه يوجب كونه متعلقاً للحق ومختصّاً بمن هو في يده عند العقلاء ، ومن هنا فيدخل في عنوان ما ترك .

   (4) لعدم صدق ما ترك عليه .

   (5) لما تقدّم في كلب الحائط والماشية والزرع .

   (6) الظاهر أنّ بطلان مثل هذه الوصيّة ، لا يتوقّف على دعوى تكليف الكفار بالفروع على حد تكليفهم بالاُصول ، بل هي لا تصحّ حتى بناءً على ما استظهرناه من بعض النصوص الصحيحة من عدم تكليفهم بالفروع .

وذلك لأن الإسلام وإن أقرّهم على ما هم عليه، فلا يزاحمهم في بيع الخمر والخنزير أو الوصيّة بهما أو انتقالهما إلى الغير بالإرث، إلاّ أن ذلك لا يعني الحكم بالصحّة والأمر بنفوذها بعد ما كان مبغوضاً واقعاً ومنهياً عنه شرعاً، بحيث يلزم الوصي بتنفيذها ويحرم عليه مخالفتها. فإنّ بين المسألتين، أعني إقرارهم على مذهبهم والحكم بالنفوذ، من البون ما لا يخفى. فهو نظير إيصاء الصبي لصبي مثله بالخمر،فإنّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحكم ببطلان الوصيّة بالخمر والخنزير ولو من الكافر للكافر لعلّه لا يتوقّف على تكليفهم بالفروع .

ــ[352]ــ

   ولا تصحّ الوصيّة بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه (1) . نعم ، لو أوصى فضولاً عن الغير احتمل ((1)) صحّته إذا أجاز (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن قلنا بصحّة وصيّته ، إلاّ أن ذلك لا يعني إلزام الشارع بتنفيذها ، نظراً لعدم كونه مكلّفاً بالفروع .

   (1) بلا خلاف ظاهر فيه بين الأصحاب . فإنّ الإجازة إنما تصحّح العقد إذا كان للمجيز القيام بذلك التصرّف بالمباشرة ، وأما ما ليس له من التصرّفات فليس له أن يجيزه إذا صدر من غيره . وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ الوصيّة وإن كانت من العقود المعلَّـقة ، إلاّ أنها معلقة على موت نفس المالك ، وأمّا تعليقها على موت غـيره فلا دليل على نفوذها .

   وبعبارة اُخرى : إنّ التعليق في التمليك غير جائز ، وإنما خرجنا عنه في التعليق على موت المالك لأدلّة نفوذ الوصيّة ، حيث عرفت أنّ قوامها بالتعليق ، فيبقى غيره على عموم المنع . فليس للمالك أن يعلّق التمليك على موت غيره ، وإذا لم يكن له هذا التصرّف بالمباشرة ، لم تصح إجازته له إذا صدر من غيره .

   (2) بل هو المتعين ، بناءً على ما هو الصحيح ، واختار الماتن (قدس سره) في حاشيته على المكاسب من كون صحّة العقد الفضولي عند إجازة من بيده الأمر على القاعدة ، لأنه وبإجازته لها تنتسب تلك الوصيّة إليه ، فتكون وصيّة له حقيقة وإن لم يتلفظ بها مباشرة . وعليه فما أفاده الماتن (قدس سره) من الترديد في الصحّة في غير محلّه ، والمتعيّن هو الحكم بالصحّة بضرس قاطع .

   وتوهّم أنّ ترديده (قدس سره) ناشئ من كون الوصيّة إيقاعاً على ما صرّح به والإجماع قائم على عدم جريان الفضولية في الإيقاعات .

مدفوع بعدم قيام دليل لفظي على عدم جريان الفضولية في الإيقاعات كي يتمسك بإطلاقه ، وإنما الدليل يختص بقيام الإجماع على عدم جريانها في الطّلاق والعتق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا هو الأظهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net