4 ـ اشتراط الاختيار \ معاملات المكره 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الاول : البيع-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4683


ــ[318]ــ

      قوله (رحمه الله) : من شرائط المتعاقدين الاختيار(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك ، وفيما نحن فيه إذا أبرز علقة الزوجية بين المرأة وموكّل القابل بلفظ زوّجتك الذي هو غير مبرز لها لا يصح العقد وهذا ظاهر ، ولذا لا يصدق الزوج على مجري القبول .

نعم لا يبعد كون بعتك مبرزاً عرفاً لانشاء العقد للمخاطب الأعم من كونه بنفسه مشترياً أو الشراء لموكّله .

الاختيار والاكراه

(1) قد عرفت في المسألة السابقة اعتبار قصد اللفظ والمعنى لكون العقد متقوّماً بأمرين : الاعتبار النفساني وابرازه بمبرز دالّ عليه ، ولا يتحقّق إلاّ بقصد اللفظ والمعنى ، وفي هذه المسألة يقع الكلام في اعتبار كون القصد ناشئاً عن اختيار وليس المراد به الارادة في مقابل الجبر ، بل المراد به الرضا وطيب النفس ويستعمل كل ذلك بمعنى ، وقد استعملت الارادة بمعنى الرضا في قوله : « لا طلاق إلاّ بارادة  »(1)بأن يكون الداعي له طيب نفسه ورضاه النفساني لا الاجبار من الغير والمعروف بين الخاصة اعتبار ذلك ، وخالفنا العامة في الطلاق جزماً حيث ذهبوا إلى صحة ] طلاق [ المكره ، ولعلّهم يلتزمون به في سائر العقود والايقاعات أيضاً(2).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم أجد هذا اللفظ في الوسائل والمستدرك والموجود في الوسائل 22 : 87 / أبواب مقدّمات الطلاق ب37 ح4 قول أبي عبدالله (عليه السلام) « الطلاق من غير استكراه ولا إضرار » .

(2) في المغني لابن قدامة 8 : 260 كتاب الطلاق قال : لا تختلف الرواية عن أحمد أنّ طلاق المكره لا يقع . وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة  ، وبه قال عبدالله بن عبيد بن عمر وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عبدالعزيز وابن عون وأيّوب السختياني ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ، وأجازه أبو قلابة والشعبي والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه ، لأنّه طلاق من مكلّف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره .

واختلف المذاهب في البيع ففي الفقه على المذاهب 2 : 161 وما بعدها : عند الحنابلة والمالكية والشافعية يشترط الاختيار واقعاً في نفوذ البيع ، وقال الحنفية : كل عقد يكره عليه الشخص ينعقد ، غاية الأمر أقواله التي يكره عليها منها ما يحتمل النسخ كالبيع والاجارة ، ومنها ما لا يحتمله كالنكاح والطلاق والعتاق والنذر ، ففي الأوّل يقع البيع فاسداً فله أن يجيزه بعد زوال الاكراه وله أن يفسخه ، وفي الثاني يمضي عقد المكره وليس له أن ينقضه .

ــ[319]ــ

وكيف كان فلابدّ لنا من التكلّم في جهتين :

الجهة الاُولى : في بيان ما ذكره الشهيدان(1) والعلاّمة(2) أمّا الشهيدان فذكرا أنّ الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون المعنى ، وظاهره أنّ فساد عقدهما ليس من جهة فقدان طيب النفس وإنّما هو من جهة عدم قصد المعنى ويلوح ذلك من كلام العلاّمة (قدّس سرّه) حيث ذكر أنّ طلاق المكره صحيح إذا كان ناوياً .

والمحتمل في عبارة الشهيدين وجوه :

الأوّل : أن يراد بها أنّهما غير قاصدين مدلول اللفظ نظير الهازل ومن هو في مقام عدّ الصيغة .

ويردّه أوّلا : أنّه خلاف الوجدان فانّ المكره والفضولي قاصدان للمعنى قطعاً  . ثانياً : أنّ لازمه عدم نفوذ العقد بلحوق الاجازة والرضا ، وعليه فلم يتحقق عقد في الخارج أصلا . ثالثاً : عليه تكون فتواهما مطابقة لفتوى أهل السنّة ، وهو كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدروس 3 : 192 ، المسالك 3 : 156 .

(2) تحرير الأحكام 4 : 51 .

ــ[320]ــ

ترى .

الوجه الثاني : أن يكون المراد ما ذكره المصنّف (قدّس سرّه) من كونهما قاصدي اللفظ والمدلول وعدم قصدهما وقوع مضمون العقد وهو الأثر الشرعي أو الممضى عند العقلاء ، لأنّهما يعلمان بعدم ترتّب الأثر على عقدهما شرعاً وعرفاً .

وفيه : أنّه لو اُريد بالمضمون اعتبار المتعاملين فهو متحقق في اُفق النفس بعد قصد اللفظ والمدلول على ما هو المفروض لا محالة ، وإن اُريد به اعتبار العقلاء أو الشارع ، فأوّلا : ليس الاكراه والفضولية مستلزماً لذلك دائماً ، بل إنّما يكون ذلك فيما إذا كان المكره أو الفضولي عالماً بفساد عقده وإلاّ فربما يقصد الامضاء الشرعي خصوصاً الفضولي إذا أخطأ في التطبيق وتخيّل كونه مالكاً لمال غيره فباعه .

وثانياً : أنّه لا دليل على اعتبار قصد ذلك في صحة المعاملة ولذا يصح من غير المتديّنين أيضاً مع ] عدم [ اعتقادهم بالشرع فضلا عن قصدهم للامضاء الشرعي فهذا الاحتمال ممنوع صغرى وكبرى .

الوجه الثالث : أن يراد من العبارة ما احتمله المحقق النائيني (قدّس سرّه)(1)من عدم كونهما قاصدين لما هو ظاهر كلامهما ، فانّ ظاهر قول الموجب بعت أنّه مالك للبيع وأنّه بداعي طيب نفسه لا باكراه الغير ويستظهر المشتري منه ذلك والمفروض أنّه لم يرد ذلك وأراد غيره .

وفيه أوّلا : أنّه قد يكون في البين قرينة على الفضولية وعلى الاكراه بل ربما يصرح بذلك للمشتري ، ومعها كيف يكون اللفظ ظاهراً في ذلك .

وثانياً : قصد خلاف الظاهر بهذا المعنى لأيّ وجه يوجب فساد العقد ، وإلى الآن لم يظهر معنى صحيح لعبارة الشهيدين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منية الطالب 1 : 381 .

 
 

ــ[321]ــ

وأمّا عبارة العلاّمة (قدّس سرّه) فهي أجنبية عمّا نحن فيه بل راجعة إلى مسألة اُخرى وهي عدم تحقق الاكراه مع التمكّن من التورية ، فإذا اُكره أحد على الطلاق وكان متمكّناً من التورية فلم يفعل ونوى حقيقة الطلاق ، صح لعدم كونه مكرهاً عليه ، وفي ذيل العبارة شاهد عليه فراجع .

الجهة الثانية : في دليل اعتبار طيب النفس في صحة العقود وهو اُمور :

الأوّل : قوله تعالى : (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)(1) فانّه سبحانه وتعالى نهى عن تملّك الأموال بجميع الأسباب سوى التجارة عن تراض ، والمراد بالتراضي ليس الارادة والاختيار كما توهّمه بعض المحققين فانّه خلاف الظاهر أوّلا ، وثانياً لو اُريد به الارادة لزم اللغو فانّ التجارة متقوّمة بالارادة ، فذكر الرضا بمعناها بعدها يكون لغواً .

الثاني : قوله (صلّى الله عليه وآله) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه  »(2) فانّ إسناد عدم الحل إلى العين الخارجية ظاهر في عدم حل جميع التصرفات حتّى الاعتبارية فلا يستقرّ شيء منها إلاّ بطيب النفس ، والمراد به الرضا لا الاختيار كما عرفت .

الثالث : ما ورد في الطلاق أنّه « لا طلاق إلاّ بارادة »(3) ولابدّ أن يراد بها الرضا دون ما يقابل الجبر ، فانّ الطلاق لا عن اختيار لا يكون طلاقاً عقلا ، فلا مجال لنفيه شرعاً ، وبعدم القول بالفصل يثبت اعتباره في سائر العقود والايقاعات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النساء 4 : 29 .

(2) الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب3 ح1 (مع اختلاف) .

(3) تقدّم تخريجه في ص318 .

ــ[322]ــ

استدراك

لقد ذكرنا في الآية المتقدّمة (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض) أنّ المراد منه طيب النفس لا الاختيار في مقابل الاكراه ، وتقريبه بوجهين : الأوّل : ظهور الرضا في طيب النفس ، ولذا يصحّ أن يقال بعت مالي بدون رضاي فيما إذا باعه عن إكراه ولو كان الرضا بمعنى الاختيار لم يصح السلب . الثاني : أنّه لو كان بمعنى الاختيار لزم اللغو ، لأنّ التجارة متقوّمة بعنوان الاختيار فالتقييد به ثانياً لغو ظاهر ، وتوضيحه : أنّ الاختيار افتعال من الخير بمعنى طلب الخير وهو إعمال القدرة فيما يراه الانسان خيراً لنفسه .

ثمّ إنّ الفعل الاختياري في مقابل الفعل الطبعي والقسري يكون على ثلاثة أقسام :

الأوّل : أن يرى الفعل خيراً لترتّب فائدة دنيوية أو اُخروية عليه كما إذا رأى أنّ المشتري يشتري متاعه بثمن جيّد فيختار بيعه ، أو يتصدّق بماله للفقراء لأنّ فيه فائدة اُخروية فيختارها بطيب نفسه .

الثاني : أن يراه خيراً لنفسه بعنوان ثانوي كما إذا ابتلي بمرض وتوقّف علاجه على بيع داره وصرف الثمن في المعالجة ، فانّ بيع الدار حينئذ وإن لم يكن خيراً له بعنوانه الأوّلي إلاّ أنّه يراه خيراً لنفسه بالعنوان الثانوي حيث يكون مقدّمة لدفع ضرر خارجي متوجّه إليه في نفسه أجنبي عن المعاملة ، وفي هذا الفرض يكون البائع طيّب النفس للبيع ويحمد ربّه تعالى على ما سهّل عليه من بيع الدار لمعالجته .

الثالث : أن يراه خيراً لنفسه بعنوان ترتّب ضرر على نفس ترك المعاملة وفي هذا الفرض ولو كان الاختيار موجوداً لأنّه يراه خيراً لنفسه بعنوان ثانوي إلاّ أنّه ليس طيّب النفس به ، وإنّما يغضبه ذلك ولذا لا يحمد ربّه تعالى على طلاق زوجته  ، ففي هذه الصورة الاختيار موجود دون الرضا ، ولابدّ من حمل التراض

ــ[323]ــ

على هذه الصورة لئلاّ يلزم اللغو .

الأمر الرابع : حديث الرفع ، والاستدلال به على ما اخترناه من عدم الحاجة إلى التقدير فيه واضح ، فانّ لكل من الأفعال التي تعلّق بها الحكم الشرعي أو جعل موضوعاً لحكم شرعي وجود في عالم التشريع فيصح إسناد الرفع إليه حقيقة فيكون المعنى رفع المتعلّق للحكم أو الموضوع لحكم شرعي إذا تحقق عن إكراه أو اضطرار أو خطأ ، ومعنى رفعه عدم تعلّق الحكم به وعدم كونه موضوعاً للأثر الشرعي .

وعليه فيستفاد منه رفع الأحكام الوضعية عند الاكراه بلا حاجة إلى التمسك باستشهاد الامام (عليه السلام) به لفساد الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك وإن كان يستفاد منه الكبرى الكلية أعني رفع الآثار الوضعية بحديث الرفع ، وإن كان الحلف بغير الله تعالى باطلا عندنا .

ثمّ انّه ظهر من مطاوي ما ذكرناه أمران :

الأوّل : أنّه إذا اضطرّ الانسان إلى معاملة لكونها مقدّمة لدفع ضرر أهم متوجّه إليه كما في الفرض الثاني من الفروض الثلاثة المتقدمة فهل يحكم فيه بالفساد للاضطرار أم لا ؟ والتمسك للفساد بالآية المباركة أو النبوي المتقدم لا وجه له لتحقق طيب النفس والرضا في المعاملة الصادرة عن اضطرار كما عرفت .

نعم ، ربما يتوهم الاستدلال على ذلك بحديث الرفع لاشتماله على رفع ما اضطرّوا إليه ، ولكن لا يقام له وزن لورود حديث الرفع مورد الامتنان ، وليس رفع الآثار الوضعية في مورد الاضطرار امتناناً على الاُمّة بل هو مناف للامتنان . نعم ارتفاع الحكم التكليفي كحرمة الخمر إذا اضطر إلى شربه موافق للامتنان .

الثاني : أنّ الاكراه إذا كان عن حق كاكراه النبي (صلّى الله عليه وآله) أو الامام (عليه السلام) أو ولي الأمر على معاملة لا يوجب فسادها وإلاّ كان الاكراه لغواً ، بل

ــ[324]ــ

لم يكن إكراه على المعاملة وإنما هو إكراه على مجرد اللفظ ، وحينئذ إذا اُكره المحتكر على بيع الطعام أو المديون على أداء دَينه أو الممتنع عن الإنفاق على زوجته على طلاقها صحّ ذلك لأنّه إكراه عن حق .

وحاصل الكلام في المقام : أنّ الصحيح اعتبار طيب النفس في المعاملة وقد استدللنا عليه بالنبوي المعروف وهو قوله (صلّى الله عليه وآله) : « لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه »(1) وقوله تعالى : (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)وذكرنا أنّ المراد بالتراضي طيب النفس لا الإرادة ولا مبادئها ، فانّ التجارة من العناوين القصدية وليست من قبيل الأفعال الخارجية كالأكل والشرب ونحوه فهي متقوّمة بالقصد ولا يتحقق بدون الارادة ومبادئها ، فلابدّ وأن يراد بالتراضي طيب النفس لئلاّ يلزم اللغوية ، هذا مع إمكان الاستدلال على فساد معاملة المكره بحديث الرفع .

إذا عرفت ذلك فلابدّ من التكلّم في جهات :

الاُولى : أنّه بناءً على التمسك لبطلان معاملة المكره بحديث الرفع لابدّ في بطلان المعاملة من وجود مكره على ذلك وإلاّ فلا يتحقق الاكراه ، وعليه فإذا اعتقد أحد وجود مكره له على بيع داره مثلا فباعها ولم يكن في الواقع مكره صح ذلك البيع بناءً على كون الوجه في البطلان حديث الرفع على ما ذكره السيد في الحاشية(2)فانّه ناقش في دلالة الآية بدعوى ظهور التراضي في الارادة ، لتقوّم الاكراه بوجود المكره فلا إكراه .

أمّا على ما سلكناه من كون الفساد من جهة عدم طيب النفس فيفسد البيع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب3 ح1 (باختلاف يسير) .

(2) حاشية المكاسب (اليزدي) : 120 .

ــ[325]ــ

لذلك ، لأنّ طيب النفس أمر قلبي يتبع الاعتقاد ، فإذا اعتقد وجود المكره فباع لم يكن بيعه صادراً عن الرضا النفساني ولو لم يكن هناك مكره واقعاً ، وإذا انعكس الأمر ينعكس كما إذا كان هناك مكره على بيع داره ولم يحرزه البائع لعدم معرفته بلغته فباع داره ، صحّ بيعه لصدوره عن طيب نفسه .

فالثمرة تظهر بين مسلكنا وما ذهب إليه المصنّف (قدّس سرّه) والسيد في الحاشية في صورة اعتقاد وجود المكره له على بيع داره فباعها مع فرض عدم وجود المكره في الواقع .

الجهة الثانية : هل يعتبر في الاكراه كون الضرر المترتّب على الترك صادراً من الآمر أو يكفي ترتّبه ولو من غيره ، مثلا إذا أمره أحد ببيع داره ولم يكن الضرر على الترك مترتّباً من قبله بل يحصل الضرر من قبل شخص آخر كما إذا كان الآمر عزيزاً عند السلطان وظنّ صاحب الدار أنّ مخالفة عزيز السلطان تحمل السلطان على إضراره ، فإذا باع الدار في هذا الحال فهل يفسد البيع أو لا ؟ الظاهر فساده ، أمّا بناءً على طيب النفس فواضح لعدم تحققه في الفرض ، وأمّا بناءً على مانعية الاكراه فلأنّ أمر الآمر وإن لم يكن إكراهاً إلاّ أنّه موضوع لأمر السلطان وإكراهه وترتّب الضرر على مخالفته ، ونظيره ما إذا أمر السلطان شخصاً ببيع داره ومضى فانّ الضرر على الترك يكون من قبل خدمه وشرطته ، فانّ أمر السلطان يكون موضوعاً لاكراه الخدم ، فالاكراه موجود لا محالة .

وأمّا إذا فرضنا أنّ الضرر المتوجّه على الترك سماوي كما إذا علم البائع أنّه إذا خالف أمر السيّد أو المؤمن الخاص ببيع داره فلم يفعل يتضرّر بمرض أو موت أو نحوهما فباعها ، فالظاهر صحة البيع لما عرفت من أنّ إكراه الشارع على المعاملة لا يوجب فسادها ، لأنّ الشارع هو المالك حقيقة ومرجع إكراهه إلى الرخصة في المعاملة وإمضائها في مورد خاص وإن فرضنا صدور المعاملة عن غير طيب




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net