6 ـ الاجازة ليست فورية 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الاول : البيع-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4113


التنبيه السادس

ذكر شيخنا الأنصاري(1) أنّ الاجازة ليست على الفور وللمالك أن يتروّى ويتأمّل مدّةً ثمّ يجيز البيع أو يردّه ، وذلك لما عرفت من أنّ الاجازة بيع بحسب البقاء  ، والمالك مسلّط على ماله وله أن يبيع كما له أن لا يبيع وذلك ظاهر ، وعليه فإذا فرضنا أنّ المالك لم يردّ ولم يجز إلى مدّة بل بقي ساكتاً عن الاجازة والردّ وتضرّر الأصيل بذلك بناءً على أنّه لا يتمكّن من التصرّف في ماله ولا في بدله وأنّ المعاملة لازمة من قبله كما مرّ ، فهل يتمكّن من الفسخ أو لا ؟

ذكر شيخنا الأنصاري أنّه يحتمل أن يقال إنّ الأصيل متمكّن من الفسخ بقاعدة لا ضرر ، لأنّ لزوم المعاملة أمر يوجب الضرر عليه فيرتفع بالقاعدة ، كما يحتمل إجبار المالك على أحد الأمرين من الاجازة والرد لاستلزام ذلك ضرراً على الأصيل ، هذا .

أمّا مسألة الاجبار فلا دليل على جواز إجبار المالك على بيع ماله أو إجباره على الالتزام بعدم البيع ، لما عرفت من أنّ الاجازة ليست إلاّ عبارة عن البيع وأيّ قاعدة تقتضي إجبار أحد على أن يبيع ماله أو يلتزم بعدم بيعه ، إذ له أن يجيب بأنّي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 3 : 429 .

ــ[506]ــ

لا ألتزم بهذا ولا بذاك ، لأنّ المالك مسلّط على ماله لا محالة .

وأمّا مسألة الخيار والحكم بأنّ الأصيل متمكّن من الفسخ بقاعدة لا ضرر ففيها أنّ إبطاء المالك وإن كان أمراً يوجب الضرر على الأصيل ، إلاّ أنّ الضرر لازم عليه على كلّ حال ، سواء أبطأ كثيراً أو أبطأ قليلا فأجاز أم ردّ ، وهو مع الالتفات إلى أنّ البيع فضولي يحتاج إلى إجازة المالك وأنّه إلى زمان الاجازة لا يتمكّن من التصرّف في شيء من ماله ولا بدله وهو أمر يوجب الضرر عليه قد أقدم عليه وذلك لا يرتفع بالقاعدة ، والوجه في لزوم الضرر عليه على أيّ حال ظاهر ، وهو أنّ ماله يبقى معطّلا في تلك المدّة قليلة كانت أو كثيرة ، كما إذا كان المبيع مثل الدار ونحوها ، ولازم ما ذكرناه أنّ الأصيل يجب عليه الانتظار ولا يتمكّن من الفسخ والاجبار ، ولعلّ هذا ممّا يؤيّد ما ذكرناه سابقاً من أنّ الأصيل يتمكّن من التصرّف في ماله قبل الاجازة مطلقاً أي على النقل والكشف ، وإلاّ فاللازم أن يتعطّل الأصيل ويجب عليه الانتظار كما عرفت(1) هذا كلّه أوّلا .

وثانياً : أنّ الأمرين اللذين احتملهما شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) لا يجريان في جميع الموارد كما إذا اتّفق ذلك في النكاح فإنّهم ذهبوا إلى أنّ النكاح لا يقبل الخيار إلاّ في بعض الموارد المنصوصة ، فلو فرضنا أنّ الزوج غائب أو شخص شريف لا يمكن إجباره كالإمام (عليه السلام) أو كما إذا كان ملكاً من الملوك أو زعيماً ونحوهما فاللازم حينئذ الانتظار إلى آخر الحياة والعمر في مثل النكاح ، والالتزام بمثله في غاية الإشكال ، فلذا ذكرنا أنّ ذلك يؤيّد ما تقدّم منّا من عدم اللزوم على الأصيل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقد نقل سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) أنّ امرأة زوّجت نفسها من الحجّة المنتظر (عليه السلام) تشريفاً ثمّ أرادت التزويج من آخر فأفتى الفقهاء بأنّها تصبر إلى أن تموت ، لأنّ العقد الفضولي لازم من طرف الأصيل .

ــ[507]ــ

أبداً ، هذا .

والعجب من شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(1) حيث إنّه التزم باللزوم من طرف الأصيل مطلقاً حتّى على القول بالنقل ومنع عمّا احتمله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من عدم اللزوم على القول بالنقل . والتحقيق أنّ الأصيل غير ملزم على المعاملة في المقام وهي ليست لازمة من قبله مطلقاً كما مرّ وعرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منية الطالب 2 : 76 ـ 78 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net