معنى الكافر في المقام - تعميم المنع لأولاد الكفّار وللمجنون 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4551


ــ[204]ــ

ثمّ إنّ إدخال المرتدّ في الحكم بعدم جواز بيع العبد المسلم منه لا يتوقّف على تفسير الكافر بمن حكم عليه بالنجاسة ، لأنّ المرتدّ كافر حقيقة سواء فسّرنا الكافر بمن حكم عليه بالنجاسة أم فسّرناه بغيره ، فلا وجه لما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ إدخال المرتدّ في ذلك فرع تفسير الكافر بمن حكم بنجاسته . فتحصّل أنّ المناط في المقام هو الكفر وأنّ بيع العبد المسلم من الكافر غير صحيح .

وأمّا ولد الكافر أو المجنون فهل يلحقان بالكافر أو أنّ بيع العبد المسلم من أولاد الكافر لا مانع منه لعدم كونهم مكلّفين ؟ الظاهر أنّ أولاد الكافر كافرون في الحقيقة كما أنّ أولاد اليهودي أو النصراني يهود أو نصارى حقيقة لانكارهم التوحيد أو الاُلوهية أو اعترافهم بعدم نبيّ بعد موسى أو عيسى (عليهما السلام) فلا يجوز بيع العبد المسلم من أولادهم أيضاً ، لكن ذلك فيما إذا كانوا مميّزين وأمّا إذا لم يكن ولد الكافر مميّزاً في ذلك ولم يعرف شيئاً من الانكار أو الاقرار فهو أيضاً ملحق بالقسم الأول لعدم القول بالفصل في أولاد الكافر .

ثم إنّ ما ذكرناه من كفر أولاد الكفّار المميّزين لا ينافي عدم التكليف في حقّهم ، إذ لا منافاة بين الكفر وعدم العقاب عليه لعدم التكليف .

وأمّا المجنون فهو تارة مسبوق بالكفر والتهوّد والتنصّر واُخرى مجنون من الابتداء ، والظاهر صدق عنوان الكفر والتهوّد والتنصّر على القسم الأول لاعتقاده بما اعتقد به أهل ملّته ومذهبه ، وهذا بخلاف القسم الثاني إلاّ أنّ الحكم يثبت في حقّهم بعدم القول بالفصل ، هذا كلّه في طرف المشتري للعبد المسلم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net