الأراضي الصلحية أو الخراجية - تملّك الأراضي المفتوحة عنوة 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5716


ــ[247]ــ

الأراضي التي انجلوا عنها وخلّوها للمسلمين والأراضي التي مات أهلها ولم يكن لهم وارث فهي من الأنفال وملك للإمام (عليه السلام) بلا إشكال ولا خلاف ، وأمّا الأراضي التي اُخذت منه بالقهر والغلبة فهي ملك للمسلمين فتوى ونصّاً إلاّ أن يملّكها من في يده اُمور المسلمين ومن هو مأذون من قبل الأئمّة (عليهم السلام) في هذه التصرفات كالسلطان الجائر وقد تعرّضنا لهذا في آخر بحث المكاسب المحرّمة(1)وهي التي تسمّى بالأراضي المفتوحة عنوة .

وهنا قسم آخر لم يذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وهي عبارة عن الأراضي التي صالحوا عليها مع والي المسلمين وتسمّى هذه بالأراضي الصلحية تارة والخراجية اُخرى ، وهي تكون تابعة لكيفية المصالحة فإن صولحوا على أن تكون الأراضي ملكاً لهم ويؤدّون الخراج كانت مملوكة لهم وإن صولحوا على أن تكون الأراضي ملكاً للمسلمين فكذلك ، والكلام الآن في الأراضي المفتوحة عنوة والبحث عنها يقع في مقامين ، الأوّل : أنّه هل تملك تلك الأراضي بأحد أسباب الملك أم لا . المقام الثاني : أنه مع قطع النظر عن المقام الأول هل يجب أداء الخراج على من في يده تلك الأراضي أم لا .

أمّا الكلام بالنسبة إلى المقام الأول : فالظاهر عدم جواز التملّك بوجه من الوجوه بل هي باقية في ملك المسلمين ، وتدلّ عليه روايات وقد ذكر الشيخ (قدّس سرّه)(2) جملة منها ، وفي رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج قال (عليه السلام) « ومن يبيعها هي أرض المسلمين ، قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثمّ قال : لا بأس اشترى حقّه منها ويحوّل حقّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقاهة 1 (موسوعة الإمام الخوئي 35) : 815 ، 817 وما بعدها .

(2) المكاسب 4 : 19 .

ــ[248]ــ

المسلمين عليه ولعلّه يكون أقوى » الخ(1) وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب المستفاد منها عدم جواز تملّك الأراضي من حيث رقبتها بل يملك المشتري على النحو الذي كان للبائع ، ومن راجع روايات الباب يجد في نفسه صدق ما نقلناه ويترتّب عليه عدم ترتّب آثار المسجد على المساجد التي تحدث فيها ، وعدم ترتّب آثار الوقف وغير ذلك من الاُمور التي يعتبر أن يكون في ملك ، ولا فرق بين رقبة الأرض وبين أجزائها المنفصلة كترابها فلا يجوز بيعها بعد جعله كوزاً أو آجراً أو غير ذلك من الأشياء إلاّ إذا اقتضاه تعمير الأرض كما لو حفر بئراً أو سرداباً وألقى ترابها إلى الخارج فإنّه حينئذ لا يعدّ من الأرض بل يعدّ من منافعها فيجوز تملّكه .

ثمّ إنّ الشيخ (قدّس سرّه) ذكر من جملة الروايات في المقام رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي وفيها « وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أنّ اُناساً من أهل الذمّة نزلوها أله أن يأخذ منهم اُجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم ؟ قال يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال »(2) ولكن لم نفهم أي ربط لها بالمقام ، لأنّ محلّ كلامنا الاستدلال على عدم جواز تملّك تلك الأراضي لا جواز أخذ الاُجرة على البيوت بالشرط ، بل يمكن أن يقال بدلالة صدر الرواية على جواز الشراء فتأمّل . كما أنّ مرسلة حمّاد(3) التي ذكرها (قدّس سرّه) مشتملة على اُمور لم يلتزم بها أحد مثل وجوب أداء الزكاة قبل تقسيم الزرع بين الشركاء «  قال (عليه السلام) وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ـ إلى أن قال (عليه السلام) ـ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 15 : 155 / أبواب جهاد العدو ب71 ح1 .

(2) الوسائل 17 : 370 / أبواب عقد البيع ب21 ح10 .

(3) الوسائل 15 : 110 / أبواب جهاد العدو ب41 ح2 .

ــ[249]ــ

فيؤخذ ما بقي بعد العشر(1) فيقسّم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض  » بداهة أنّ الأرض لمّا لم تكن ملكاً لزارعه فلابدّ وأن تكون الزكاة بعد القسمة وإعطاء كل حصّته فعليه ربما لا يتعلّق زكاة بالزرع بعد القسمة لعدم بلوغه حدّ النصاب فافهم .
ـــــــــــــــ

(1) في المصدر بدل فيؤخذ ما بقى بعد العشر « ويؤخذ بعد ما بقي من العشر » .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net