الكلام في الوقف المنقطع - الكلام في بيع العين المرهونة 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3859


الكلام في الوقف المنقطع

ويقع الكلام في هذا المقام ـ بعد القول بصحّة الوقف المنقطع كما عليه المشهور ـ في جواز بيعه وعدمه ، وقد ذكر في المقام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1) شقوقاً ونعم ما ذكره وحاصله : أنّا إن قلنا ببقاء العين في ملك الواقف وأنّه أوقف منفعتها إلى زيد وعقبه بلا واسطة مثلا بأن يكون الوقف في الحقيقة هو المنفعة دون نفس العين ، ومرجع هذا القول إلى إنكار الوقف المنقطع رأساً وأنّه كالحبس ، فلا يجوز بيع العين الموقوفة للموقوف عليهم ، لا لأجل المانع عن البيع بل لعدم المقتضي له ، لأنّ المفروض بقاء العين في ملك الواقف وعدم كون الموقوف عليهم مالكين له فيدخل بيعهم له تحت قوله (عليه السلام) : « لا تبع ما ليس عندك »(2)، وأمّا البيع بالنسبة إلى الواقف فلا مانع منه لوجود المقتضي وعدم صلاحية قوله (عليه السلام) « الوقوف » الخ و « لا يجوز شراء الوقف » الخ لأن يكون مانعاً عنه ، لأنّ الواقف يبيع العين مسلوبة عن المنفعة بمقدار حياة زيد وعقبه بلا واسطة .

نعم هنا مانع آخر من جواز البيع : وهي عبارة عن كون مثل هذا البيع غررياً لجهالة مدّة حياة الموقوف عليهم واستحقاقهم منافع العين ، إلاّ أنّه قد وردت رواية في مورد السكنى في هذا المقام تدلّ على صحّة البيع وهي عبارة عن صحيحة حسين ابن نعيم قال « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جعل داره سكنى لرجل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 4 : 101 .

(2) الوسائل 18 : 47 / أبواب أحكام العقود ب7 ح2 (مع اختلاف يسير) .

ــ[305]ــ

زمان حياته وجعلها له ولعقبه من بعده ، قال (عليه السلام) هي له ولعقبه من بعده كما شرطه  . قلت أيبيع إذا احتاج إلى بيعها ؟ قال (عليه السلام) نعم . قلت فينقض البيع السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى سمعت أبي يقول قال أبو جعفر (عليه السلام) لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتّى ينقضي السكنى على ما شرط » الخبر(1) وهذه الرواية تكون مخصّصة لأدلّة الغرر .

وأمّا لو قلنا بخروج العين عن ملك الواقف ما دام وقفاً فحينئذ إن قلنا برجوعها إلى ملك الواقف بعد انقطاع الوقف فصحّة البيع وعدمها من الواقف فعلا منوط بمسألة من باع شيئاً ثمّ ملكه وقد تقدّم الكلام فيها(2).

وأمّا لو قلنا بأنّه بعد انقطاع الموقوف عليهم تكون العين منتقلة إلى وجوه البرّ فلابدّ من صرف منافعها في وجوه البرّ وابقاء العين الموقوفة وهذا عين الوقف المؤبّد كما هو واضح فحينئذ لا يجوز بيعه كما تقدّم الكلام فيه مفصّلا .

وأمّا لو قلنا بانتقال العين إلى ملك ورثة الموقوف عليهم فلا يجوز بيعه للطبقة الأخيرة فضلا عن الوسطى والطبقة الاُولى لقوله (عليه السلام) « لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في ملكك »(3) بداهة أنّ انتقال العين الموقوفة بعد انقراضهم إلى الورثة وكونها ملكاً طلقاً لهم لا يكون موجباً لجواز بيعه لمن هو ممنوع عن التصرف فيه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 19 : 135 / كتاب الاجارة ب24 ح3 .

(2) راجع الصفحة 13 .

(3) الوسائل 19 : 185 / كتاب الوقوف والصدقات ب6 ح1 .

ــ[306]ــ

بيع العين المرهونة

ومن الموارد التي قيل بعدم جواز البيع وغيره من التصرفات فيها العين المرهونة وقد ذهب المشهور إلى عدم جواز بيع العين المرهونة للراهن ، وأمّا الكلام بالنسبة إلى المرتهن فعدم جواز البيع له من جهة عدم المقتضي لا لوجود المانع فهو خارج عن محلّ الكلام ، لأنّ البحث إنّما هو في موارد المنع عن بيع المالك لا في بيع الأجنبي ، نعم لا إشكال في صحّة بيعه فضولة . وقد ادّعي الإجماع في كلام بعض الأعاظم على عدم جواز بيع العين المرهونة للراهن ، واستدلّ أيضاً بالنبوي «  الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف »(1).

ولا يخفى أنّه لا إشكال ولا خلاف في جواز التصرفات التي يتوقّف حفظ العين المرهونة عليها مثل إعطاء العلف للدابة المرهونة ونحوه ، كما أنّه لا إشكال في التصرفات التي لا تُعدّ في العرف تصرّفاً مثل اللمس في الأمة المرهونة والتقبيل وكذا لا إشكال في عدم جواز التصرفات التي تكون منافية لحقّ المرتهن ومخالفة لحقيقة الرهن مثل الاستيلاد والوقف أو العتق في الأمة المرهونة ، لأنّ هذه الاُمور تمنع عن استيفاء المرتهن حقّه من العين .

والكلام إنّما هو في التصرفات المتوسطة بينهما مثل البيع والاجارة ونحوهما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك 13 : 426 / كتاب الرهن ب17 ح6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net