الشكّ في قصد المتبايعين الكسر المشاع أو الكلّي في الخارج 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثاني : البيع-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4192


وإنّما الكلام فيما إذا شككنا في المراد ولم نحرز أنّهما قصدا الكلّي في الخارج أو بيع الكسر المشاع ، فهل هذا الكلام بنفسه ظاهر في بيع الكلّي أو في بيع الكسر المشاع حتّى يحمل عليه فيما إذا وقع الخلاف والنزاع بين المتبايعين فادّعى أحدهما أنّه باعه على نحو بيع الكلّي في الخارج وثانيهما أنّه باعه بنحو الكسر المشاع ، أو إذا نسيا ما قصداه حين المعاملة مع العلم بأنّهما أنشآ البيع ببيع صاع من صبرة ، أو وقع الخلاف بين وارثيهما بعد موتهما ، وذلك لوجود الثمرة بين الأمرين والبيعين ، إذ لو فرضنا أنّ الصبرة تلف نصفها فعلى الاشاعة يحمل التالف عليهما كما أنّ الموجود لهما على نحو الاشتراك ، وأمّا على بيع الكلّي في الخارج فالتالف محسوب على البائع دون المشتري كما هو واضح .

وكيف كان ، الظاهر أنّ المعاملة صحيحة ومحمولة على بيع الكلّي في الخارج وذلك أمّا أوّلا : فلأجل صحيحة الأطنان(1) حيث حكم فيها الإمام (عليه السلام) بأنّ الموجود مال المشتري بتمامه مع أنّ المفروض فيها أنّه قد باع عشرة آلاف طنّ من أنبار فيه ثلاثون ألف طن نظير بيع صاع من صبرة فيها كذا مقدار من الصيعان فمنها يستفاد أنّ أمثال تلك البيوع محمولة على بيع الكلّي في الخارج لعدم موافقة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهي صحيحة بريد المروية في الوسائل 17 : 365 / أبواب عقد البيع وشروطه ب19 ح1  .

ــ[402]ــ

الجواب فيها مع فرض الاشاعة بوجه ، وذلك لأنّه (عليه السلام) حكم بكون الباقي للمشتري كما لا يخفى .

وأمّا ثانياً : فلأنّ الأمر يدور بين أن يكون الصاع بعنوانه موضوعاً للبيع والحكم كما في بيع الكلّي ، وبين أن يكون طريقاً ومشيراً إلى كسر مشاع كالثلث والربع ونحوهما على حسب نسبة الصاع إلى الصبرة ، ولا ينبغي الإشكال في أنّ الظاهر أنّه بعنوانه واستقلاله مأخوذ في الموضوع لا بما أنّه طريق إلى الكسور ، وممّا يؤيّد ذلك ملاحظة ما إذا حكم على عنوان الصاع بحكم من الأحكام الشرعية كالحرمة ونحوها أفلا تحمل الحرمة حينئذ على نفس عنوان الصاع من دون أن تكون محمولة على الكسر المشاع وكذلك الحال في المقام ، هذا .

وربما يقال : إنّ ظاهر الكلام في مثل بعتك صاعاً من صبرة هو الفرد المنتشر لأنّ الصاع منوّن والتنوين للتنكير والنكرة عبارة عن الفرد المنتشر دون الكلّي في الخارج .

وفيه : أنّ حمل التنوين فيه على التنكير ممّا لا دليل عليه ولا وجه لحمله عليه ولعلّه تنوين التمكّن حيث إنّ العرب تنوّن الاسم فيما إذا لم يكن هناك مانع عن تنوينه وتعبّر عنه بتنوين التمكّن ، هذا أوّلا .

وثانياً : هب أنّ التنوين فيه للتنكير ولكنّك عرفت سابقاً أنّ الفرد المنتشر غير معقول في باب البيع فلا وجه لحمله على النكرة.

وثالثاً : أنّ الصاع لا يلزم أن يكون في جميع الموارد منوّناً فلنفرض الكلام فيما إذا ذكر بنحو الاضافة إلى الصبرة كما إذا قال : بعتك صاع الصبرة المعيّنة بكذا أو بنحو المحلّى باللام كقوله بعتك الصاع من هذه الصبرة وذلك ظاهر .

ثمّ إنّه إذا بنينا على أنّ البيع فيه من قبيل الكلّي في الخارج أو من قبيل بيع الكسر المشاع تترتّب عليه فروع ولا يختصّ ترتّبها على ما إذا بنينا على المختار من

ــ[403]ــ

تصوير الكلّي في الخارج بل تترتّب وتتفرّع على الوجه غير المختار أيضاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net