الإشكال في ردّ نصف عشر القيمة مع الثيبوبة وعشرها مع البكارة 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الرابع : الخيارات-2   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4435


بقي الكلام في وجوب ردّ نصف عشر القيمة عند ردّ الجارية فيما إذا كانت ثيّباً ووجوب ردّ عشرها إذا كانت بكراً ، وقد استشكل في ذلك جماعة لأجل أنّ الروايات في الدلالة على وجوب ردّ نصف العشر مطلقة ولا اختصاص لها بالثيّب

ــ[170]ــ

نعم وردت في التفصيل بينهما رواية واحدة عن الكافي(1) لكنّها مرسلة ، فإن قلنا بأنّ عمل المشهور على طبق رواية ضعيفة يوجب الانجبار وفي المقام أحرزنا عملهم على طبقها ، فلا محالة نأخذ بالمرسلة وبها نفصّل بين البكر والثيّب ، وأنّ الواجب في الاُولى ردّ عشر قيمتها وفي الثانية ردّ نصف عشر قيمتها ، وأمّا إن قلنا بعدم انجبار ضعف الرواية بمجرد عمل الأصحاب على طبقها بحسب الكبرى أو سلّمنا الكبرى وناقشنا في الصغرى لعدم إحراز عمل المتقدّمين من الأصحاب على طبقها والشهرة إنّما حصلت بعد زمان ابن إدريس حيث ادّعى الاجماع على ثبوت العشر في البكر ونصف العشر في الثيّب ، فلا نفصّل بينهما ونحكم في الجميع بوجوب ردّ نصف العشر  .

ولا يتوهم أنّ البكر مضافاً إلى وطئها قد زالت بكارتها بخلاف الثيّب فكيف لا يكون بينهما فرق في العوض .

وذلك أمّا أوّلا : فلأنّا نتّبع الدليل شرعاً وهو لم يدل على التفصيل . وأمّا ثانياً  : فلأنّ قيمة البكر تزيد على قيمة الثيّب فتكون نصف عشر قيمة البكر أزيد من نصف عشر قيمة الثيّب ، وهذه الزيادة لوحظت من جهة زوال بكارتها فبينهما فرق في العوض .

ثم إنّ في المقام رواية دلّت على ثبوت عشر القيمة مطلقاً وهي رواية عبدالملك بن عمرو عن أبي عبدالله (عليه السلام)(2) إلاّ أنّها مردودة قطعاً ، لأنّ القول بالعشر إنّما هو في خصوص البكر لا الأعم ، وتقييدها بالبكر تقييد بفرد نادر ، لأنّ الجارية الحبلى مع بكارتها كما إذا تحقّق الحبل من غير طريق الوطء في القبل نادرة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 5 : 214 / 3 وقد تقدّمت الرواية في الصفحة 155 .

(2) الوسائل 18 : 107 / أبواب أحكام العيوب ب5 ح7 .

ــ[171]ــ

بل هي فرض ، ومن هنا حمل بعضهم الرواية على سهو الراوي حيث أسقط لفظة النصف في الخبر بل حكي عن الصدوق(1) أنه نقلها مع لفظة النصف ، وقد ورد في بعض الأخبار(2) المتقدّمة أنها ترد ويرد معها شيء ، ولكنّها غير معتبرة السند ولا يمكن الاعتماد عليها في المقام .

وأمّا ما ورد في بعضها الآخر وهو صحيحة محمد بن مسلم(3) من أنها يردّها ويكسوها ، فحيث إنّ الرواية صحيحة ودلالتها ظاهرة فلا محيص من أخذها والقول بوجوب الكسوة أو نصف العشر على وجه التخيير ، للعلم الخارجي بعدم وجوب كلا الأمرين معاً ، ولولا هذا العلم الخارجي لأخذنا بكلتا الروايتين وقلنا بوجوب كلا الأمرين ، إلاّ أنه نظير الروايات الواردة في القصر والتمام في بعض الموارد لما علمنا بعدم وجوب الجمع بينهما نحملها على التخيير ، ولا وجه لحمل الرواية على كسوة تساوي نصف عشر قيمتها لأنه بلا وجه .
ــــــــــــــ

(1) الفقيه 3 : 139 / 50 .

(2) كالمروية في الوسائل 18 : 106 / أبواب أحكام العيوب ب5 ح5 .

(3) المصدر السابق الحديث 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net