هل يقوم الحاكم مقام الممتنع عن القيام بالشرط ؟ 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الخامس : الخيارات-3   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4357


ومنها : أنّ لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليفي محض أو أنه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه ولذا يمكنه إجبار المشروط عليه على العمل والوفاء بما التزمه على نفسه . وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنّ له إجبار المشروط عليه بالوفاء من جهة أنه ملك الشرط باشتراطه ، وقد وافقناه في النتيجة وناقشنا في دليلها ، وقلنا إنّ له إجباره واستشهدنا عليه بالسيرة العقلائية وقلنا إنّ لزوم العمل بالشرط وكونه حقّاً للمشروط له ثابت ببناء العقلاء ، وأنّ الأدلّة الدالّة على لزوم الوفاء بالشرط وردت إمضاء للسيرة المذكورة .

ثم إنه (قدّس سرّه) تعرّض بعد ذلك لأمر ثالث : وهو أنّ المشروط عليه إذا امتنع من الوفاء بما التزمه وكان الشرط أمراً قابلا للنيابة كالانشائيات نظير بيع شيء أو هبته ونحوهما فهل للحاكم أن يباشر ذلك فيبيع المال المشروط بيعه أو يهبه من قبل المشروط عليه ، أو أنه ليس للحاكم ذلك ولا يقع عمله نافذاً عن قبل

ــ[89]ــ

المشروط عليه ؟ قد قوّى تمكّنه من ذلك من جهة ما ورد(1) من أنّ السلطان وليّ الممتنع ، فيندفع ضرر المشروط له بتصدّي الحاكم للوفاء بما التزمه المشروط عليه على نفسه ، هذا .

والوقت لم يسع لمراجعة أنّ هذه الرواية هل رويت بطريقنا وأنها معتبرة أو أنها نظير غيرها من المختصرات نبوية ولا اعتبار بها ، فليراجع مظانّها .

ثم على تقدير أنها رواية معتبرة لا تكفي بمجردها في إثبات المدّعى وهو صحة تصدّي الحاكم ما على الممتنع من الالتزام ، بل لابدّ من ضم مقدّمة خارجية إليها ، فإنّ الحاكم ليس بسلطان ولا ممّن دونه بمرتبة أو بمراتب فلابدّ في إثبات ولاية الحاكم من دعوى القطع بمناسبة الحكم والموضوع .

على أنّ هذه الولاية الثابتة للسلطان ليست من الأحكام المختصة بالسلطان بل هو من أحكام المنصب فيثبت للحاكم أيضاً ، لأنّ المستفاد من الرواية مثلا أنّ الشارع لا يرضى بتضييع حقوق الناس ، وهذا كما ثبت للسلطان يثبت للحاكم أيضاً إذا تمكّن من ذلك ، ولولا دعوى القطع المذكورة احتاج إثبات المدّعى في المقام إلى ضمّ كبرى كلّية على هذه الرواية وهي ولاية الحاكم في كل ما للسلطان من الأحكام والمناصب إلاّ المناصب المختصّة به ، وقد تقدّم في بحث الولاية أنّ ولاية الحاكم على نحو الكلّية غير ثابتة وأنه ليس له الولاية في كل ما للإمام والسلطان ولاية ، ولذا ذكرنا أنّ إثبات المدّعى في المقام بمجرد هذه الرواية غير ممكن إلاّ بضمّ دعوى القطع بأنّ هذه الولاية ليست من مختصات السلطان لمناسبة الحكم والموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ] لم نعثر عليه [ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net