الكلام في حكم الشرط الفاسد - عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الخامس : الخيارات-3   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5159


ــ[109]ــ

الكلام في حكم الشرط الفاسد

والكلام فيه يقع في اُمور كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(1):

الأمر الأول : لا إشكال في أنّ الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به ولا الزام بفعله شرعاً ، لأنه معنى الفساد في مقابل الصحة والالزام به ، فمعنى أنه فاسد أنه لا إلزام بفعله ولا يجب على المكلّف أن يفي به ، فالشرط الفاسد بما أنه شرط لا حكم له ، نعم إذا كان الشرط الفاسد في نفسه مشروعاً لا مانع من أن يأتي به المشروط عليه ، لأنه وعده وهذا ظاهر .

وينبغي أن يكون محل الكلام هو الشرط الفاسد الذي لم يدلّ دليل من إجماع أو نصّ على فساد العقد بفساد شرطه ، أو دلّ على صحته مع فساد شرطه ، فالكلام في الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته معه ، وعليه فمثل بيع الخشب مشروطاً بأن يجعله المشتري صنماً خارج عن محل الكلام ، لأنّ فساد العقد في مثله لأجل النصوص ، بل بطلان البيع المذكور غير مستند إلى الاشتراط لأنه باطل حتى في صورة عدم اشتراطه فيما إذا علم أنه يجعله صنماً كما تقدّم ذلك في محله(2) وذكر هناك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنّ النصّ هو الفارق بين بيع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 6 : 89 .

(2) لاحظ مصباح الفقاهة 1 (موسوعة الإمام الخوئي 35) : 267 وما بعدها .

ــ[110]ــ

الخشب ممّن يعلم أنه يجعله صنماً وبيع العنب ممّن يعلم أنه يجعله خمراً حيث إنّ الأول باطل والثاني صحيح ، ولا فرق بينهما إلاّ ورود النص في الأول على بطلانه دون الثاني كما هو ظاهر ، وكذا البيع مشروطاً ببيعه من البائع ثانياً فإنه وإن كان باطلا إلاّ أنه من جهة دلالة الأخبار على بطلانه وهي الأخبار المعنونة بأخبار العينة(1) وإلاّ فالشرط أعني البيع ثانياً صحيح في نفسه ومن هنا لو اشترط بيعه من شخص آخر تصح بلا كلام لأنه من قبيل شرط فعل سائغ في نفسه ، وإنما دلّت الأخبار على بطلان العقد عند مقارنته بالشرط المذكور لا أنّ الشرط فسد وأوجب فساد المشروط ولعلّه ظاهر ، فهذه الموارد خارجة عن محل الكلام .

كما أنّ الشرط الفاسد إذا أوجب فقد شرط من شروط البيع تكويناً يكون خارجاً عن محل الكلام(2) كما إذا اشترى شيئاً واشترط عليه عمارة داره ولا يدري أنّ داره وسيعة أو ساحتها ضيّقة وهو يوجب اختلاف القيمة لا محالة وتكون المعاملة غررية بالوجدان لأنه أمر خطري لعدم علمه بمقدار ما التزمه من مصارف العمارة ، وكما إذا باع واشترط أن يكون ما في كيس المشتري من المال له مع عدم علمه بمقدار ما في الكيس فيكون البيع فاسداً في نفسه لفقد شرط من شروطه وهو عدم كونه غررياً ، والبطلان في هذه الصورة مستند إلى فقد شروط صحة البيع في نفسه ، وهذا أيضاً خارج عن محل الكلام .

ومن هذا القبيل أيضاً ما إذا اشترط الخيار في عقد النكاح فإنّ الفقهاء (قدّس سرّهم) ذهبوا إلى أنه يوجب فساد النكاح ولم يبيّنوا وجه بطلانه أي بطلان النكاح

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 41 / أبواب أحكام العقود ب5 ح4 ، 6 .

(2) وسيأتي تعميم لهذا الكلام في الصفحة الآتية فانتظر .

ــ[111]ــ

وقد ذكرنا الوجه في ذلك سابقاً وأشرنا إليه في حواشينا على كتاب العروة(1)وملخّصه : أنّ الأدلّة دلّت على أنّ النكاح لا يخلو من أحد قسمين لأنه إمّا دائمي أو موقّت بوقت مضبوط ويعبّر عنه بالانقطاع والتمتّع كتوقيته بشهر أو شهرين ونحوهما  ، وقد عرفت أنّ معنى جعل الخيار في معاملة تحديد ذلك المنشأ بالفسخ لأنّ الاهمال في الواقع غير معقول ، فالمنشأ للمتعاقدين إمّا هو الملكية أو الزوجية على نحو الاطلاق ، وإمّا هو الملكية أو الزوجية المقيّدة بوقت أو بشيء ، ومعنى جعل الخيار أنّ المنشأ ليس هو الملكية المطلقة بل الملكية الموقّتة بزمان الفسخ أو الزوجية الموقّتة بزمان فسخها ، وحيث إنّ أصل الفسخ وزمانه غير معيّنين فيكون جعل الخيار في عقد النكاح إنشاء للزوجية الانقطاعية المقيّدة بوقت غير معلوم ، وقد عرفت أنّ النكاح لا يخلو عن أحد القسمين فإنه إمّا استمراري ودائمي وإمّا موقّت بوقت مضبوط ولا ثالث لهما ، فالموقّت بوقت غير معلوم باطل ، فالشرط في هذه الصورة قد أوجب فقد شرط من شروط صحة النكاح أعني التوقيت بوقت مضبوط ، وهذا أيضاً خارج عن محل الكلام .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العروة الوثقى 2 : 638 المسألة ] 3855 [ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net