ارتفاع نجاسة عرق الجُنب من حرام إذا تيمّم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6957


ــ[138]ــ

   [ 208 ] مسألة 3 : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ((1)) وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيمّمه بالوجدان (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طهارة عرقه في مفروض المسألة ، لأنه أتى بسبب جنابة وهو حلال ومقتضاه طهارة عرق الجنب وعدم مانعيته عن الصلاة ، كما أن مقتضى الجملة الثانية نجاسته ومانعيته لأنه أتى بسبب جنابة وهو حرام وهو يقتضي نجاسة العرق ومانعيته ، ولأجل ذلك تتعارضان فتسقطان فلا يبقى دليل على نجاسة عرق الجنب ولا على مانعيته عن الصلاة في مفروض الكلام ، فان مقتضى قاعدة الطهارة طهارة عرقه كما أن الأصل عدم مانعيته عن الصلاة ، إلاّ أنّ هذه الدعوى بمكان من الفساد ، وذلك لأنّ الجنابة من الحرام ـ أعني السبب المحرم ـ وإن كانت مقتضية للنجاسة والمانعية عن الصلاة إلاّ أنّ الجنابة من الحلال ـ أعني السبب الحلال ـ ليست مقتضية للطهارة ولا لصحّة الصلاة وإنما يحكم بالطهارة وعدم المانعية لعدم المقتضي للحكم بالنجاسة أو المانعية ، ومن الظاهر أنه لا تصادم بين المقتضي للنجاسة والمانعية ـ  وهو السبب الحرام  ـ وبين اللاّ مقتضي ـ  وهو السبب الحلال  ـ وبما أنه أوجد السبب المحرم فهو يقتضي نجاسـة العرق ومانعيّته من غير معارضة شيء ، وهو نظير قولـنا إنّ بول ما لايؤكل لحمه يوجب النجاسة ويمنع عن الصلاة وبول ما يؤكل لحمه لا يوجبهما ، فإذا أصاب الثوب كلاهما فهل يتوهم أحد أن فيه سببين أحدهما يقتضي النجاسة والمانعية والآخر يقتضي الطهارة وعدم المانعية فيتعارضان ويرجع إلى قاعدة الطهارة وأصالة عدم مانعية البول حينئذ ؟ وذلك لوضوح أن بول ما يؤكل لحمه إنما يحكم بطهارته وعدم مانعيته لعدم المقتضي لا من جهة مقتض للطهارة أو جواز الصلاة معه ، ومن الظاهر أنه لا تنافي بين المقتضي واللاّ مقتضي وبين ما يضر وما لا يضر .

   (1) لا إشـكال ولا كلام في أن المتيمم متطهر ، لقوله عزّ من قائل في آية التيمم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم .

ــ[139]ــ

(ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهِّركم )(1) فانّ مسح الوجه أو الرأس بالأرض والتراب كان من الاُمور المستصعبة في تلك الأزمنة لأنه نهاية الذل وغاية الخضوع ، فبيّن سبحانه أنه لا يريد بأمره هذا أن يجعلهم في مشقة وحرج وإنما أراد أن يطهِّرهم ، فقد اُطلقت الطهارة على التيمم كما ترى ، وفي الرواية «إنّ التيمّم أحد الطّهورين» (2) ولولا كونه طهارة لزم التخصيص فيما دلّ على اشتراط الطهارة في الصلاة لصحة صلاة المتيمم وهو غير متطهر وهو آب عن التخصيص ، فكون التيمم طهوراً مما لا إشكال فيه .

   وإنما الكلام في أن الطهارة الحاصلة بالتيمم رافعة للجنابة حقيقة إلى زمان التمكن من الماء وتعود الجنابة بعده ، وهذا لا بمعنى أن التمكن من أسباب الجنابة لانحصار سببها بالوطء والانزال ، بل بمعنى أن رافعية التيمم للجنابة مؤقتة بوقت ومحدودة من الابتداء بحد وهو زمان عدم التمكن من الماء واستعماله ، وعليه فيترتب على التيمم كل ما كان يترتب على الطهارة المائية من جواز الدخول معها في الصلاة ومس كتابة القرآن وغيرهما من الآثار ، أو أن الطهارة الحاصلة بالتيمم مبيحة للدخول في الصلاة فحسب لا بمعنى أن التيمم ليس بطهور بل بمعنى أنه طهور غير الطهارة المائية ، فلنا طهارتان : المائية والترابية وهما طهارة واجد الماء وطهارة الفاقد له ، والطهارة الثانية إنما يترتب عليها إباحة الدخول في الصلاة معها وإباحة كل ما هو مشروط بالطهارة فهو مع جنابته شرعاً وواقعاً حكم عليه بجواز الدخول في الصلاة مثلاً لا أنه خرج من الجنابة كما إذا اغتسل .

   والثاني هو المتعيِّن ، وذلك لأنه لا يكاد يستفاد من أدلّة كفاية التيمم بدلاً من الغسل أن التيمم رافع للجنابة حقيقة ، لأن أدلة التيمم إنما دلت على كفايته وبدليته في المطهرية فلا يمكننا الحكم بأنه كالطهارة المائية يرفع الجنابة حقيقة ، فيتعين أن يكون التيمم مبيحاً . وتبتني عليهما فروع : منها : ما إذا تيمم بدلاً عن الغسل ثم أحدث

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 6 .

(2) الوسائل 3 : 381 / أبواب التيمم ب 21 ح 1 ، ب 23 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net