توجيه جواز وطء غير ذي الخيار مع القول بحرمة تصرّفاته 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الخامس : الخيارات-3   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4374


الأمر الثالث : أنّ المشهور كما مرّ ذهبوا إلى عدم جواز تصرفات غير ذي الخيار في زمان الخيار وضعاً وتكليفاً ، ولكنّهم مع ذلك التزموا بجواز الوطء في الجارية فيما إذا باعها وجعل لنفسه الخيار وقالوا إنّ للمشتري وطئها ، مع أنه تصرف في المال من غير ذي الخيار ، والتزموا أيضاً بأنّ الاستيلاد حق مانع عن الرد وهو مقدّم على حق الخيار مع أنّ الوطء يوجب الاستيلاد ، والجمع بين الالتزامين غير ممكن ، فإنّ لازم القول بعدم جواز تصرفات غير ذي الخيار الالتزام بحرمة الوطء الذي هو في معرض الاستيلاد ، كما أنّ لازم القول بجواز الوطء مع البناء على أنّ الاستيلاد مانع عن الردّ القول بجواز تصرفات غير ذي الخيار في المال .

ومن هنا ذهب بعضهم كشيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(1) إلى حرمة الوطء من جهة أنها مقتضى القاعدة ، وذهاب المشهور إلى الجواز لا يكون دليلا على الجواز بعد ما كان الوطء تصرفاً مانعاً عن الرد (لاستلزامه الاستيلاد) والمفروض أنّ التصرفات المنافية لحق الغير محرّمة من غير ذي الخيار ، هذا .

ولكن يحتمل أن يكون نظر المشهور في ذلك إلى نفس الوطء وهو بنفسه ليس تصرفاً منافياً لحق ذي الخيار أي الرد ، إذ يمكن ردّ الأمة بعد وطئها ، نعم الوطء من حيث إنه يوجب الاستيلاد مانع عن الردّ إلاّ أنّ الاستيلاد لا يتحقّق في جميع الموارد كما إذا كانت الأمة يائسة ، وإذا فرضناها غير يائسة فلا نعلم بتحقّق الاستيلاد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منية الطالب 3 : 318 ـ 319 .

ــ[185]ــ

بالوطء ، والتصرف الحرام هو الذي يعلم أنه مناف لحقّ ذي الخيار .

وإذا شككنا في أنه يوجب الاستيلاد أو لا نتمسّك باستصحاب عدم تحقّق الاستيلاد بناءً على جريان الاستصحاب في الاُمور المستقبلة فنقول : إنّ الأمة غير مستولدة بالفعل قطعاً والأصل أنها لا تكون مستولدة في الأزمنة الآتية أيضاً بحكم الاستصحاب.

وأمّا إذا منعنا عن جريان الاستصحاب في الاُمور المستقبلة وقلنا بأنّ الاستيلاد لا يتّصف بالحرمة لأنه أمر خارج عن الاختيار والذي هو باختيار الواطىء هو الوطء وهو الذي يتّصف بالحرمة أو بعدمها ونشك في أنه محرّم أو حلال فنتمسّك بالاستصحاب أيضاً في حلّيته بناءً على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ونقول إنّ هذا الوطء لم يكن موجباً للاستيلاد قبل تحقّقه والأصل أنه لا يكون موجباً له بعد ذلك أيضاً .

وإذا منعنا عن جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية أيضاً فالظاهر أنه لا مانع من التمسّك بالبراءة في رفع احتمال حرمة الوطء ، لأنّ « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال »(1) فالوطء حلال لأنّ فيه حلالا وحراماً ، ولعلّه من هذه الجهة ذهب المشهور إلى جواز الوطء مع ذهابهم إلى حرمة التصرفات المنافية لحقّ الغير تكليفاً ووضعاً ، نعم لو فرضنا في مورد علمنا بكون الوطء سبباً للاستيلاد على فرض المحال نلتزم بحرمته لأنّه من التصرّف المنافي لحقّ الغير .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 17 : 87 / أبواب ما يكتسب به ب4 ح1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net