إذا قصد الغاصب أخذ مقدار معيّن من مال مشترك - إذا أكره الغاصب أحد الشركاء على دفع نصيب الآخر 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الخامس : الخيارات-3   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3872


فـرعان

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(3) فرعين في المقام .

أحدهما : أنّ الغاصب إذا قصد أخذ مقدار معيّن من مال مشترك بين زيد وعمرو بنيّة حصة أحدهما كزيد لعداوة بينه وبينه أو لصداقة بينه وبين عمرو

ــــــــــــ
(3) المكاسب 6 : 219 .

ــ[269]ــ

ولأجلها لا يريد الظلم عليه ، فهل يحسب التالف عليهما كما أنّ الباقي لهما ، أو أنّ التالف يختص بحصّة زيد ولا يحسب التالف عليهما من جهة قاعدة لا ضرر فإنّ حسابه عليهما ضرر على الشريك الآخر وهو عمرو فيحسب على من قصد الغاصب ظلمه ؟

وثانيهما : ما إذا لم يتصدّ الغاصب لأخذ حصة أحدهما من المال المشترك كما في الفرع الأول وإنما أكره الشريك الآخر على قسمة المال وإعطاء حصة زيد له فهل المغصوب يتلف من المال المشترك أو أنه يختص بحصة زيد من جهة قاعدة لا ضرر فإنّ حسابه على كليهما ضرر على الشريك الآخر الذي لم يقصد الظالم غصب حصته ، ومقتضى رفعه أن يثبت له ولاية على قسمة المال وتعيين حصة الشريك فيما أعطاه للغاصب ؟

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في كلا الفرعين أنّ المغصوب يحسب من المال المشترك ولا وجه لجريان قاعدة لا ضرر في شيء من الفرعين .

وما أفاده (قدّس سرّه) هو المتين ، أمّا في الفرع الأول فلأنه لا دليل على كون نية الغاصب وقصده من أسباب القسمة فهي لا تؤثّر في تقسيم المال المشترك وتعيين حصة الشريك ، ولا يقاس ذلك بما نحن فيه فإنّ بقاء المديون مشغول الذمّة للدائن لمّا كان ضررياً على وجاهته بنينا بمقتضى قاعدة نفي الضرر على أنّ له ولاية في جعل ما في ذمّته مشخّصاً في الخارج ، وأمّا الغاصب فهو أجنبي عن المال رأساً فكيف تثبت له الولاية في تعيين حصة الشريك وإفرازها عن المال المشترك ، وهذا الفرع هو الذي نقل عن المحقّق الثاني(1) أنه لم يجد للأصحاب فيه تصريحاً بنفي ولا إثبات .

وأمّا الفرع الثاني فلأجل أنه لا وجه لاحتساب التالف من حصة أحدهما بعد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع المقاصد 5 : 40 ـ 41 .

ــ[270]ــ

كون المال مشتركاً بينهما ، وغاية الأمر أنّ الداعي لأخذ الظالم هو كون المال مال زيد ، ولكن الداعي للغاصب لا يوجب اختصاص التالف بأحدهما مع كون المال مشتركاً بينهما ، ودعوى أنّ حسابه عليهما ضرري بالاضافة إلى الشريك الآخر المكره على التقسيم ، مدفوعة بعدم جريان القاعدة في مثل المقام ، لأنّ حسابه على أحدهما أيضاً ضرري على ذلك الشريك الذي احتسب التالف منه وبما أنّ القاعدة امتنانية فلا تجري في الموارد التي يلزم من جريانها خلاف الامتنان على شخص آخر ، والمقام نظير ما إذا أكرهه الظالم على أن يبيع ماله من زيد فيعطيه مال زيد أفيحتمل أحد جريان القاعدة في حق المكره بحيث يثبت له ولاية على زيد ويصح بيع ماله منه بالأصالة من قبل نفسه والولاية من قبل المشتري مع أنه موجب لتضرّره ، وهذا ظاهر .

ودعوى أنّ الضرر إذا توجّه إلى الغير لا يجب تحمّله بصرفه إلى نفسه ، وفي المقام الضرر متوجّه بحسب قصد الغاصب إلى خصوص أحدهما فلا يجب على الآخر تحمّله وصرفه إلى نفسه .

مندفعة بأنّ الضرر في المقام إنما توجّه على مال خاص وهو مشترك بينهما غاية الأمر أنّ الداعي للغاصب هو مال أحدهما ، وعليه فلا وجه لمقايسة شيء من الفرعين بالمقام ولا صلة بينهما وبين محل الكلام .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net