حكم ما لو ادّعى جماعة مالاً لمورثهم وأقاموا شاهداً واحداً - لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4679


ــ[43]ــ

   (مسألة 39) : إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم ، وأقاموا شاهداً واحداً ، فإن حلفوا جميعاً قسّم المال بينهم بالنسبة ، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حقّ الحالف دون الممتنع (1)، فإن كان المدّعى به ديناً أخذ الحالف حصّته ولا يشاركه فيها غيره، وإن كان عيناً شاركه فيها غيره(2)، وكذلك الحال في دعوى الوصيّة بالمال لجماعة ، فإنّهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حقّ الحالف منهم دون الممتنع .

   (مسألة 40) : لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير فالمشهور أ نّه ليس لوليّه الحلف لإثبات حقّه (3) ، بل تبقى حصّته إلى أن يبلغ ، وفيه إشكال ، والأقرب أنّ لوليّه الحلف ، فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فإنّ ثبوت الدعوى يتوقّف على ضمّ يمينه بشهادة واحد ، والمفروض عدمه بالنسبة إلى الممتنع .

   (2) الوجه في ذلك : أنّ المدّعى به إن كان ديناً فهو كلّي في الذمّة ، وكلّ واحد من الورثة يستحقّ مقداراً منه لو كانت الدعوى صادقة ، فللحالف أن يأخذ حقّه ولا يشاركه فيه غيره . وأمّا إن كان عيناً فما يأخذه الحالف مال مشترك فيه بمقتضى إقراره ، فلا يجوز أن يختصّ بما أخذه ، بل يجب عليه ردّ حصّة الآخرين عليهم .

   نعم ، يمكنه أن يتوصّل إلى أخذ تمام حصّته ببيع ما يستحقّه من الحصّة المشاعة في العين على المدّعى عليه أو على غيره ، فيأخذ تمام الثمن ولا يشترك فيه غيره . والوجه فيه ظاهر .

   ويجري ما ذكرناه في دعوى الوصيّة بالمال أيضاً .

   (3) بل لم ينقل الخلاف فيه ، لعدم الدليل على قيام حلف الولي مقام حلف

ــ[44]ــ

قام وارثه مقامه ، فإن حلف فهو ، وإلاّ فلا حقّ له (1) .
ــــــــــــــــــــــــــ

صاحب الحقّ أو صاحب الدين المذكورين في جملة من الروايات .

   ولكن يمكن المناقشة فيه : بأنّ جملة من الروايات مطلقة ، وهي تدلّ على ثبوت المدّعى به بشاهد واحد ويمين المدّعي ، ولا موجب لتقييدها بأن يكون المدّعي صاحب الحقّ ، لعدم ثبوت المفهوم في الروايات . وعليه ، فإن تمّ إجماع في المقام فهو ، وإلاّ فالظاهر ثبوت دعوى الولي بشاهد ويمين ، فإذا فرضنا أنّ الولي باع مال اليتيم أو أقرضه من شخص فأنكره المشتري أو المقترض ثبتت دعوى الولي بشاهد ويمينه ، وكيف يمكن تأجيل القضاء في مثل الفرض إلى بلوغ الصبي مع أنّ الصبي لا يعلم بالحال غالباً ؟! وذلك يوجب تضييع حقّه .

   (1) الوجه في ذلك واضح .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net