لو كان المدّعي غير من له الحقّ - لو كان مال شخص في يد غيره 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4359


   (مسألة 53) : إذا كان المدّعي غير من له الحقّ ، كالولي أو الوصي أو الوكيل المفوّض، فإن تمكّن من إثبات مدّعاه بإقامة البيّنة فهو، وإلاّ فله إحلاف المنكر (4) ، فإن حلف سقطت الدعوى (5)، وإن ردّ المنكر الحلف على المدّعي فإن حلف ثبت الحقّ (6) ، وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب ،

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (4) فإنّ الإحلاف حقّ المدّعي ولا دليل على اختصاصه بصاحب الحقّ ، فيعمّ من له حقّ الدعوى وإن لم يكن صاحب حقّ .

   (5) فإنّ حلف المنكر بعد إحلافه يذهب بحقّ المدّعي ، فإحلاف الولي أو الوكيل المفوّض أو الوصي بمنزلة إحلاف صاحب الحقّ .

   (6) لعموم ما دلّ على ثبوت الدعوى بحلف المدّعي إذا ردّ عليه الحلف ، كصحيحة هشام عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: تردّ اليمين على المدّعي» (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 241 /  أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 3 .

ــ[54]ــ

ولصاحب الحقّ تجديد الدعوى بعد ذلك (1) .

   (مسألة 54) : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه(2) ، وأمّا إن كان ديناً في ذمّته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك وباذلاً له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه(3)، وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حقّ (4) ، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمّته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم، وأمّا إذا كان امتناعه عن ظلم ، سواء أكان معترفاً به أم جاحداً ، جاز لمن له الحقّ المقاصّة من أمواله (5) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعليه ، فدعوى الاختصاص بحلف صاحب الحقّ ـ كما نسب إلى المشهور ـ لا وجه لها ، كيف يكون ذلك وقد لا يكون المولّى عليه أو الموكّل عالماً بالحال كي يتمكّن من الحلف ويطالب به ؟! فإذا لم يجز حلف الوكيل أو الولي بطلت الدعوى وذهب حقّ المولّى عليه أو الموكّل .

   ودعوى إلزام المنكر بالحلف هنا فإن لم يحلف اعتبر ناكلاً .

   لم تثبت أيضاً ، فإنّه ينافيها ما دلّ على تخيير المنكر بين الحلف والردّ .

   (1) وذلك لعدم الدليل على أنّ ترك حلف الولي أو الوكيل يوجب سقوط الدعوى عن صاحب الحقّ .

   (2) وذلك لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم .

   (3) وذلك لأنّ ماله في ذمّة الغير كلّي ولا ولاية للدائن في تطبيقه على شخص مال من أموال المدين حتى يكون مالكاً له .

   (4) لعين ما تقدّم .

   (5) وذلك لعدّة روايات :

ــ[55]ــ

والظاهر أنّه لايتوقّف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله (1) وإن كان تحصيل الإذن أحوط(2)، وأحوط منه التوصّل في أخذ حقّه إلى حكم الحاكم بالترافع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   منها : صحيحة داود بن زربي، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) : إنّي اُعامل قوماً وربّما أرسلوا إليَّ فأخذوا منّي الجارية والدابة فذهبوا بها منّي ، ثمّ يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّي ؟ «فقال : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه» (1) .

   ومنها : معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به ، ثمّ صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ «قال : نعم» الحديث (2) .

   (1) وذلك لإطلاق الدليل وثبوت الإذن في أصل الشرع .

   (2) لما نسب إلى جماعة ـ منهم : المحقق (قدس سره) في النافع (3) ـ من وجوب الاستئذان ، معلّلاً بأنّ الحاكم بمنزلة المالك ، فإنّه ولي الممتنع ، فإذا لم يمكن الاستئذان من المالك لزم الاستئذان من وليّه .

   ولكنّه يندفع بما عرفت من إطلاق الدليل ، إذ بعد ثبوت الإذن من الشارع بالمقاصّة لا حاجة إلى إذن المالك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 17 : 272 /  أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 1 ، والمتن مطابق لما في الفقيه 3 : 115 / 489 .

(2) الوسائل 17 : 274 /  أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 5 .

(3) المختصر النافع : 284 .

ــ[56]ــ

عنده (1) ، وكذا تجوز المقاصّة من أمواله عوضاً عن ماله الشخصي إن لم يتمكّن من أخذه منه(2).
ـــــــــــــــــــ

   (1) فإنّ المسألة خلافيّة، فذهب بعضهم إلى أنّ التقاصّ حيث إنّه على خلاف الأصل فيقتصر في جوازه ، على المورد المتيقّن ، وهو ما إذا لم يمكنه التوصّل إلى أخذ حقّه بالترافع عند الحاكم ، ولكنّ الظاهر جوازه مطلقاً ، لما مرّ من إطلاق الدليل ، فلا وجه للاقتصار على المورد المتيقّن .

   (2) فإنّ مورد بعض الروايات وإن كان هو الدين إلاّ أنّ بعضها الآخر ورد في مورد المال الشخصي ، كصحيحة البقباق الآتية وصحيحة داود المتقدّمة ، فجواز المقاصّة يثبت في كلا الموردين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net