هل تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته ؟ - جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4342


   (مسألة 55) : تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته ، ولكن مع تعديل القيمة ، فلا يجوز أخذ الزائد (3) .

   (مسألة 56) : الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة (4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) كما تدلّ عليه صحيحة داود بن زربي المتقدّمة .

   (4) هذا هو المشهور ، وتدلّ عليه صحيحة أبي العباس البقباق : إنّ شهاباً ماراه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبدالله (عليه السلام) فذكر له ذلك «فقال : أمّا أنا فاُحبّ أن تأخذ وتحلف» (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 17 : 272 /  أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net