لو اختلف الزوج والزوجة في العقد 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4429


ــ[71]ــ

فصل

في الاختلاف في العقود

   (مسألة 62) : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادّعى الزوج الانقطاع ، وادّعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس ، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الانقطاع (1) وعلى مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه ، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدّعيه ، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأنّ الزوجية إنّما تثبت باعتبار الزوجين وإنشائهما ، والقدر المتيقّن إنّما هو اعتبار الزوجية فيما اتّفقا عليه ، وأمّا الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه ، فالأصل عدمه .

   وقد يتخيّل أنّ مقتضى الاستصحاب ثبوت الزوجية الدائمة ، فعلى من يدّعي خلاف ذلك الإثبات بالبيّنة .

   ولكنّه يندفع بأنّ أصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشكّ وبها يحرز عدم الزوجية في الزائد على المقدار المتّفق عليه .

   ولو تنزّلنا وفرضنا أنّ الاستصحابين متعارضان ، فالأمر أيضاً كذلك ، فإنّ




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net