لو ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادّعى شخص آخر زوجيّتها له 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4443

ــ[72]ــ

   (مسألة 63) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة ، وادّعى شخص آخر زوجيّتها له ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف أ يّهما شاء (1) .
ــــــــــــــــــــــ

مدّعي الدوام هو الذي يطالب الآخر بشيء ما ، فهو المدّعي على ما ذكرناه من أنّ المدّعي هو الذي يطالب الآخر بشيء .

   نعم ، إن قلنا بأنّ ترك ذكر الأجل مطلقاً حال العقد ـ ولو كان عن نسيان أو غفلة مع كون العاقد قاصداً التمتّع ـ يوجب انقلابه دائماً كما هو أحد القولين في المسألة ، كان القول عند الاختلاف قول مدّعي الدوام ، لأنّ الأصل عدم ذكر الأجل في حال العقد ، وعلى مدّعي الانقطاع وذكر الأجل إثبات ذلك .

   ولكنّ الصحيح هو عدم الانقلاب ، بل يحكم بعدم وقوع العقد مطلقاً لا متعةً ولا دواماً .

   وعليه ، فالصحيح ما ذكرناه من أنّ مدّعي الدوام هو المدّعي فعليه الإثبات.

   (1) لأنّ كلاًّ منهما منكر ، فإذا حلف أحدهما سقطت الدعوى ، وإن نكلا معاً ردّ الحلف إلى المدّعي ، فإن لم يحلف سقطت دعواه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net