لو مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3956


ــ[88]ــ

فصل

في دعوى المواريث

   (مسألة 81) : إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر ، فعلى مدّعي التقدّم الإثبات (1) ، وإلاّ كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقدّم ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وجه ذلك : أنّ استصحاب بقاء كفره إلى زمان موت أبيه يترتّب عليه عدم إرثه منه . وأمّا استصحاب عدم موت أبيه قبل إسلامه فلا يثبت به تأخّر موت الأب عن إسلام ابنه ليترتّب عليه إرثه منه .

   ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان الإسلام والموت مجهولي التأريخ ، أو كان تأريخ أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً على ما بيّناه في محلّه ، وإن كان المعروف أنّ التركة تكون بينهما نصفين فيما إذا كان تأريخ إسلام الابن معلوماً وكان الاختلاف في تقدّم موت الأب على إسلام ابنه وتأخّره عنه ، فإنّهم بنوا على أصالة تأخّر الحادث ، فإذا كان إسلام أحدهما في شهر شعبان ـ مثلاً ـ وكان إسلام الآخر في شهر رمضان وشكّ في أنّ الأب مات قبل دخول شهر رمضان أو بعده ، فقالوا : إنّ الاستصحاب لا يجري في معلوم التأريخ ويجري في المجهول فيحكم بذلك بتأخّر الموت عن الإسلام . ولكنّا قد ذكرنا في محلّه بطلان ذلك بصورة مفصّلة .

ــ[89]ــ

وأمّا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعي التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه على موت أبيه إن ادّعى عليه علمه به (1) .

   (مسألة 82) : لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم ، فمات الأب وأسلم الولد وادّعى الإسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم ، فعلى الولد إثبات تقدّم إسلامه على موت والده ، فإن لم يثبت لم يرث (2) .

   (مسألة 83) : إذا  كان مال في يد شخص ، وادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت ، فإن أقام البيّنة على ذلك وأ نّه الوارث له دفع تمام المال له ، وإن علم أنّ له وارثاً غيره دفعت له حصّته ، وتحفّظ على حصّة الغائب وبحث عنه ، فإن وجد دفعت له ، وإلاّ عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن إيصال المال إليه ، وإلاّ عومل معاملة المال المفقود خبره (3) .
ـــــــــــــــــــ

   (1) وأمّا إذا اعترف مدّعي التقدّم عدم علم أخيه بإسلامه أو جهل ذلك فليس له حقّ الإحلاف على شيء .

   (2) يظهر حاله مما تقدّم .

   (3) الوجه في جميع ذلك ظاهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net