ثانياً : العقل \ ثالثاً : الإيمان 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4227


ــ[97]ــ

   الثاني : العقل ، فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه (1) وتُقبل حال إفاقته (2) .

   الثالث : الإيمان ، فلا تُقبل شهادة غير المؤمن(3) ، وأمّا المؤمن فتُقبل شهادته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومن الغريب ذهاب المحقق (قدس سره) إلى اختصاص قبول شهادة الصبي بالجراح(1) . وما عن الدروس والشهيد الثاني في الروضة من اشتراط قبول شهادة الصبي بما إذا لم يبلغ الجرح النفس(2) .

   فإنّ النصوص خاصّة بالقتل فكيف يمكن دعوى اختصاص قبول شهادة الصبيان بغير ذلك ؟! ثمّ إنّ الإجماع لو سلّمت تماميّته فإنّما هو فيما إذا بلغ الصبي العشر ، وأمّا إذا لم يبلغ العشر فلا إجماع فيه جزماً .

   (1) بلا خلاف فيه بين المسلمين وعليه جرت السيرة العقلائيّة .

   (2) إذا كان واجداً لسائر الشرائط ، وذلك لإطلاق الأدلّة .

   (3) بلا خلاف ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، بل في الجواهر: أنّ ذلك لعلّه من ضروري المذهب(3) . فإن تمّ الإجماع فهو ، وإلاّ ففي إطلاق الحكم إشكال .

   فإنّ غير المؤمن إذا كان مقصّراً فيما اختاره من المذهب فلا إشكال في أ نّه فاسق أشدّ الفسق وتارك لأهمّ الواجبات الإلهيّة بغير عذر ، فلا يكون خيراً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 128 .

(2) الدروس : 2 : 123 ، الروضة 3 : 125 .

(3) الجواهر 41 : 16 .

ــ[98]ــ

ومرضيّاً وعادلاً كي تقبل شهادته ، بل هو مخزي في دينه .

   ففي معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحّاش ولا ذي مخزية في الدين»(1) ، وقريب منها روايته الثانية(2) .

   وأمّا إذا كان قاصراً ، كما إذا كان مستضعفاً ، فمقتضى إطلاقات عدّة روايات قبول شهادته :

   منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس»(3) .

   ومنها: صحيحته الاُخرى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة، ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه؟ «قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما»(4).

   ثمّ إنّ ما ذكرناه من عدم قبول شهادة غير المؤمن إذا لم يكن معذوراً يختصّ بما إذا كان المشهود عليه مؤمناً ، وأمّا إذا كان غير مؤمن فالظاهر قبول شهادته في حقّه بقاعدة الإلزام ، ولعلّه على ذلك كانت سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) في قضاياه . ومن المطمأنّ به أنّ الإجماع على اعتبار الإيمان في الشاهد لو تمّ لا يشمل المقام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 377 /  كتاب الشهادات ب 32 ح 1 .

(2) الوسائل 27 : 378 /  كتاب الشهادات ب 32 ح 5 .

(3) الوسائل 27 : 394 /  كتاب الشهادات ب 41 ح 8 .

(4) الوسائل 27 : 387 /  كتاب الشهادات ب 39 ح 1 .

ــ[99]ــ

وإن كان مخالفاً في الفروع (1) ، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ، ولا تُقبل شهادة غير المسلم على المسلم (2) . نعم ، تقبل شهادة الذمّي على المسلم في الوصيّة إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين (3) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الأدلّة .

   (2) من دون خلاف وإشكال في المسألة ، وتدلّ عليه عدّة روايات :

   منها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين»(1) .

   ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب»(2) .

   (3) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب في الجملة ، وتدلّ عليه عدّة روايات :

   منها : صحيحة أحمد بن عمر ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : (ذَوَا عَدْل مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)(3) «قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمَين يشهدهما فرَجلان من أهل الكتاب»(4).

   ومنها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في قوله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 386 /  كتاب الشهادات ب 38 ح 1 .

(2) الوسائل 27 : 387 /  كتاب الشهادات ب 38 ح 3 .

(3) المائدة 5 : 106 .

(4) الوسائل 27 : 390 /  كتاب الشهادات ب 40 ح 2 .

ــ[100]ــ

عزّ  وجلّ : (أَوْ آخَرَان مِن غَيْرِكُم) «فقال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة»(1) .

   ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملّة ، قال : «فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأ نّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(2) .

   إنّما الإشكال في موارد :

   الأوّل :  أنّ جماعة ـ منهم الشهيد (قدس سره) في المسالك(3) ـ خصّوا الحكم بالوصيّة بالمال . وأمّا الوصيّة بالولاية المعبّر عنها بالوصاية فلا تثبت بشهادة غير المسلم ، وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقّن .

   وعن الأردبيلي (قدس سره) : أ نّه يشعر بذلك بعض الروايات(4) .

   والصحيح هو أنّ الحكم يعمّ الوصاية أيضاً، لإطلاق الأدلّة، ولم نظفر برواية مشعرة بالاختصاص، ولعلّ الأردبيلي (قدس سره) أراد بها ما في بعض الروايات ، كموثّقة سماعة ، من تعليل الحكم بأ نّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد . ولكن من الظاهر أنّ حقّ الوصاية من حقوق الميّت ، فلا يصلح ذهابه .

   الثاني : أنّ المذكور في كلمات غير واحد من الفقهاء اعتبار كون الشاهد ذمّيّاً ، بل ادّعي عليه الإجماع، ولم نعرف له وجهاً ظاهراً ، فإنّ الإجماع لم يتحقّق ، وعنوان الذمّي لم يذكر إلاّ في روايتين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 19 : 310 /  كتاب الوصايا ب 20 ح 4 .

(2) الوسائل 27 : 390 /  كتاب الشهادات ب 40 ح 4 .

(3) المسالك 14 : 163 .

(4) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 307 .

 
 

ــ[101]ــ

   إحداهما : صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) : هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ «قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(1) .

   ثانيتهما : رواية حمزة بن حمران عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (ذَوَا عَدْل مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قال : «فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما»(2) .

   وهاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بهما على اعتبار كون الشاهد ذمّيّاً :

   أمّا الاُولى : فهي غير واردة في الشهادة على المسلم في الوصيّة ، وإنّما وردت في جواز شهادة الذمّي على غير أهل ملّتهم ولو في غير الوصيّة ، فهي أجنبيّة عن محلّ الكلام ، وتدلّ بمقتضى إطلاق الجواب على قبول شهادة غير أهل الملّة مطلقاً ـ ذمّيّاً كان أم لم يكن ـ إذا لم يوجد شاهد من أهل الملّة على أ نّه لا دلالة فيها على الحصر ، فإنّ السؤال إنّما ورد عن حكم أهل الذمّة ولا تعرّض فيه لحكم غيرهم نفياً أو إثباتاً .

   وأمّا الثانية : فدلالتها على اعتبار كون الشاهد ذمّيّاً وإن كانت ظاهرة إلاّ أ نّها ضعيفة سنداً ، فإنّ حمزة بن حمران لم يرد فيه توثيق ولا مدح ، فلا تصلح لتقييد إطلاق الآية المباركة وإطلاق ما ورد في تفسيرها من أنّ المراد من غير المسلمين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 389 /  كتاب الشهادات ب 40 ح 1 .

(2) الوسائل 19 : 312 /  كتاب الوصايا ب 20 ح 7 .

ــ[102]ــ

هو أهل الكتاب ، بل المجوس أيضاً ، فالأقوى عدم اعتبار الذمّيّة في الشاهد .

   الثالث :  ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم اختصاص الحكم بما إذا كان المسلم بأرض غربة . وذهب جماعة إلى الاشتراط ، منهم : الشيخ (قدس سره) في المبسوط وابن الجنيد وأبو الصلاح(1) ، وهو الصحيح ، وتدلّ على ذلك صحيحة أحمد بن عمر وصحيحة هشام بن الحكم المتقدّمتان المؤيّدتان برواية حمزة بن حمران المتقدّمة .

   وبذلك يقيّد إطلاق ما دلّ على قبول شهادة أهل الكتاب للمسلم في الوصيّة مطلقاً ، كصحيح ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّلتهم ؟ «فقال : لا ، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة ، لأ نّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته»(2) ، وموثّق سماعة المتقدّم .

   وقد يقال : إنّ التعليل الوارد في الصحيحة من أ نّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم والوارد في الموثّقة من أ نّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد يقتضي عموم الحكم وعدم اختصاصه بما إذا كان المسلم بأرض غربة ، وليس من البعيد أن يكون التقييد في الآية الكريمة وفي الروايات من جهة وروده مورد الغالب ، وبذلك يعمّ الحكم ما إذا لم يكن الموصي بأرض غربة .

   ولكنّه يندفع بأ نّه لا يمكن الأخذ بإطلاق التعليل ، وذلك للجزم بعدم قبول

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 8 : 187 ، حكاه عن ابن الجـنيد في الجواهر 41 : 20 ، الكافي في الفقه : 436 .

(2) الوسائل 19 : 309 /  كتاب الوصايا ب 20 ح 1 .

ــ[103]ــ

شهادة غير المسلم على المسلم في غير الوصيّة مطلقاً ، فالحكم لا يكون دائراً مدار العلّة قطعاً ، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الآية المباركة والروايات في اشتراط قبول الشهادة بما إذا كان الموصي بأرض غربة .

   قال المحقق (قدس سره) في الشرائع: ولا يشترط كون الموصي في غربة وباشتراطه رواية مطرحة(1) .

   وهذا من غرائب الكلام ، إذ كيف يمكن طرح رواية صحيحة قد عمل بها جماعة من الفقهاء وهي موافقة لظاهر الكتاب ؟! ومع ذلك فهو أعلم بما قال .

   الرابع :  اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة أهل الكتاب ، فهل يعتبر فيه عدم وجود شاهدين مسلمين عادلين ، أو يعتبر فيه عدم وجود شاهدين مسلمين وإن لم يكونا عادلين ، أو يعتبر فيه عدم وجود مسلم مطلقاً وإن كان واحداً ؟

   الأظهر هو الأوّل ، والوجه فيه : هو أنّ أكثر الروايات وإن ادّعي أنّ إطلاقها يدلّ على اعتبار عدم وجود مسلم مطلقاً ، ولا دليل على التقييد ، إلاّ أنّ الظاهر أ نّه لا إطلاق لها من هذه الناحية ، فإنّ جملة منها وردت في مقام تفسير الآية المباركة وبيان المراد من كلمة : (مِنكُمْ) وجملة : (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) ، ومن الظاهر أنّ المذكور في الآية المباركة أنّ شهادة غير المسلمين إنّما يعتمد عليها عند عدم وجود شاهدين عدلين من المسلمين ، فلا عبرة بوجود شاهد واحد من المسلمين أو شاهدين غير عادلين منهم . وبعضها الآخر ناظر إلى إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد في هذا الفرض فحسب ، وليس له نظر إلى كفاية شهادة مسلم واحد أو مسلمين غير عادلين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 4 : 129 .

ــ[104]ــ

   الخامس :  هل يعتبر في قبول شهادة أهل الكتاب للمسلم في الوصيّة ما يعتبر في قبول شهادتهم على أهل ملّتهم من الشرائط المعتبرة فيه ؟

   الظاهر ذلك ، لأنّ الروايات الدالّة على قبول شهادتهم إنّما هي ناظرة إلى إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد في هذه الصورة فحسب ، وليست ناظرة إلى قبول شهادتهم وإن لم يكونوا واجدين لشرائطها ، وتؤيّد ذلك رواية حمزة بن حمران المتقدّمة .

   السادس :  حكي عن التذكرة اعتبار أن يحلف الذمّيّان الشاهدان بالصورة المذكورة في الآية الكريمة ، وهي أن يكون بعد صلاة الظهر(1) . وفي المسالك جعل ذلك أولى ، لدلالة الآية عليه وعدم منافاة عمومات النصوص له(2) .

   وفيه : أنّ الآية لا تدلّ على حلفهما مطلقاً في الصورة المذكورة ، وإنّما تدلّ على ذلك في صورة الارتياب فحسب ، فلا دليل عليه مطلقاً وإن لم يكونا محلاًّ للشبهة والارتياب .

   السابع : هل تقبل شهادة مسلم واحد عدل مع واحد عدل من أهل الكتاب ؟

   فعن المستند : عدم القبول ، بدعوى الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النصّ . ودعوى الأولويّة ممنوعة ، لعدم العلم بالعلّة(3) .

   ولكن لا يبعد القبول ، وذلك لعدم احتمال أن تكون شهادة المسلم أقلّ من شهادة الكافر ، فالأولويّة ثابتة جزماً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم نعثر عليه في التذكرة بل وجدناه في التحرير 2 : 208  (حجري) .

(2) المسالك 14 : 163 .

(3) المستند 18 : 43 .

ــ[105]ــ

وقد تقدّم ذلك في كتاب الوصيّة ، ولا يبعد قبول شهادة أهل كلّ ملّة على ملّتهم (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما ذهب إليه جماعة، منهم: القاضي وابن إدريس والشهيد في المسالك(1)، بل في المختلف: نسب ذلك إلى الأصحاب(2)، خلافاً للمشهور على ما في الجواهر(3) .

   وتدلّ على ما ذكرناه موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال : «فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأ نّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(4) .

   بل يظهر من بعض الروايات نفوذ شهادة أهل ملّة على ملّة اُخرى إذا لم يوجد الشاهد منهم ، كصحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ «قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(5) .

   وصحيحة الحلبي الاُخرى ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم ؟ «قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(6) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المهذب 2 : 557، لاحظ السرائر 2 : 139 ـ 140، لاحظ المسالك 2 : 321 (حجري) .

(2) المختلف 8 : 504 .

(3) الجواهر 41 : 24 .

(4) الوسائل 27 : 390 /  كتاب الشهادات ب 40 ح 4 .

(5) الوسائل 19 : 310 /  كتاب الوصايا ب 20 ح 3 .

(6) الوسائل 27 : 389 /  كتاب الشهادات ب 40 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net