موارد قبول الشهادة على الشهادة - هل تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً ؟ 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4042


ــ[173]ــ

   (مسألة 111) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس ، كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المباركة أنّ الواجب هو تحمّل الشهادة عند الاستشهاد ، والاستشهاد المأمور به في الآية يختصّ باستشهاد رجلين أو رجل وامرأتين فحسب .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب ، وتدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاقات أدلّة قبول الشهادات ـ عدّة روايات :

   منها : معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل ، إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل» (1) ، وقريب منها معتبرة طلحة بن زيد (2) .

   ثمّ إنّه حكي عن العلاّمة في التذكرة أ نّه لايثبت الهلال بالشهادة على الشهادة ، مستدلاًّ على ذلك بأصالة البراءة ، وباختصاص قبول الشهادة على الشهادة بالأموال وحقوق الآدميين (3) .

   ويندفع ذلك : بأنّ مقتضى إطلاق الروايات قبول الشهادة على الشهادة مطلقاً، إلاّ فيما دلّ الدليل على عدم القبول كما في الحدود ، ومعه لا مجال لدعوى الاختصاص بحقوق الناس والتمسّك بأصالة البراءة ، على أنّ التمسّك بأصالة البراءة في مثل ذلك باطل في نفسه كما هو ظاهر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 403 /  كتاب الشهادات ب 44 ح 4 .

(2) الوسائل 27 : 403 /  كتاب الشهادات ب 44 ح 2 .

(3) التذكرة 6 : 135 .

ــ[174]ــ

ولا تُقبل في الحدود، سواء أكانت لله محضاً أم كانت مشتركة، كحدّ القذف والسرقة ونحوهما(1).

   (مسألة 112) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً إشكال، والأظهر القبول(2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أمّا الأوّل ـ وهو ما كان لله محضاً ـ فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .

   وتدلّ على ذلك معتبرة طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، عن أبيه ، عن علي (عليه السلام) : «أ نّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ» (1) .

   ومعتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه «قال : قال (عليه السلام) : لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ» (2) .

   وأمّا الثاني ـ وهو ما كان مشتركاً بينه تعالى وبين غيره ـ ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب هو القبول .

   خلافاً لجماعة ، منهم : الشهيد الأوّل في النكت والثاني في المسالك (3) .

   وما ذكره المشهور هو الصحيح ، لإطلاق الروايتين ، والمناقشة في سندهما ورميهما بالضعف في غير محلّه .

   (2) خلافاً للمشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، واستدلّ على ذلك بأمرين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 404 /  كتاب الشهادات ب 45 ح 1 .

(2) الوسائل 27 : 404 /  كتاب الشهادات ب 45 ح 2 .

(3) حكاه عن الشهيد الأوّل في الجواهر 41 : 191 ، المسالك 14 : 270 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net