لو زنى المطلّق زوجته خلعاً بعد رجوع الزوجة وقبل أن يطأها، وكذلك الزوجة 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3953


   (مسألة 161): لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل، ورجع الزوج بها، ثمّ زنى قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، وكذلك زوجته(2)،

 ــــــــــــــــــــــــ
   (2) وذلك لأنّ الزوج خرج عن الإحصان بالطلاق البائن ، والرجوع في حكم الزواج الجديد ، فلا أثر له قبل الوطء ، وكذلك الحال في الزوجة .


ــ[255]ــ

وكذا المملوك لو اُعتق والمكاتب لو تحرّر ، فلو زنيا قبل أن يطأا زوجتيهما لم يرجما (1) .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة في اعتبار الحرّيّة في إحصان الرجل (1) .
ــــــــــــــ

(1) في ص 245 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net