الثالث : التفخيذ \ حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 17435


ــ[289]ــ

الثالث :  التفخيذ

    (مسألة 189) : حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على المشهور شهرة عظيمة ، خلافاً لما عن جماعة من أ نّه يرجم إن كان محصناً ، ويجلد إن لم يكن محصناً .

   والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور ، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : «إنّ في كتاب علي (عليه السلام): إذا اُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضُرِبَ الرجل واُدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم»(1) .

   فإنّ الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحدّ الشرعي في مقابل الرجم ، بقرينة التفصيل بينهما ، وبقرينة التعبير بالتأديب بالنسبة إلى الغلام .

   كما أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) «وإن كان ثقب» : وقوع شيء من الرجل دون الثقب في الفرض الأوّل وهو التفخيذ .

   ومع التنزّل عن ذلك فلا أقلّ من الإطلاق ، فيقيّد بصورة التفخيذ ، بقرينة ما سيأتي من الروايات الدالّة على أنّ النوم المجرّد ليس فيه جلد مائة ، بل الثابت فيه ضرب تسعة وتسعين سوطاً .

   وتؤيّد ذلك مرفوعة أبي يحيى الواسطي ، قال : سألته عن رجلين يتفاخذان «قال : حدّهما حدّ الزاني ، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله ، والداعم عليه يحرق بالنار»(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 159 /  أبواب حد اللواط ب 3 ح 7 .

(2) الوسائل 28 : 159 /  أبواب حد اللواط ب 3 ح 6 . ودعم المرأة : جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع ـ القاموس المحيط 4 : 122 (دعم) .

ــ[290]ــ

   ورواية سليمان بن هلال ، قال سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ «فقال : ذوا محرم؟ » فقال : لا ـ إلى أن قال : ـ «إن كان دون الثقب فالحدّ ، وإن هو ثقب اُقيم قائماً ، ثمّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه» الحديث(1) .

   وأمّا الرجم مع الإحصان ـ كما عن الشيخ(2) ـ أو القتل مطلقاً وإن لم يكن محصناً ـ كما عن الصدوقين والإسكافي(3) ـ فلا دليل عليه .

   نعم ، في ذيل صحيحة الحسين بن سعيد ، قال : قرأتُ بخطّ رجل ـ إلى أن قال : ـ وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ، ما توبته ؟ فكتب : «القتل» الحديث(4) .

   ولكنّه لا يمكن الاستدلال بها ، لأنّ الرجل الكاتب مجهول ، والحسين بن سعيد لم يرَ الجواب .

   وأمّا معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر»(5) ، وقريب منها رواية حذيفة بن منصور(6) .

   فهما ناظرتان إلى بيان الحكم التكليفي بقرينة إثبات الكفر على الوطء بالدبر، إذ من المعلوم قطعاً عدم ترتّب أحكام الارتداد على ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 90 /  أبواب حد الزنا ب 10 ح 21 .

(2) النهاية : 704 .

(3) حكاه عنهم في الجواهر 41 : 383 ،  وراجع المقنع : 430 .

(4) الوسائل 28 : 154 /  أبواب حد اللواط ب 1 ح 5 .

(5) الوسائل 20 : 339 /  أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 2 .

(6) الوسائل 20 : 340 /  أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 3 .

ــ[291]ــ

ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول (1) ، والمشهور أ نّه لا فرق بين الحرّ والعبد ولكنّ الظاهر هو الفرق وأنّ حدّ العبد نصف حدّ الحرّ (2) .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لإطلاق الأدلّة كما عرفت .

   (2) لما عرفت من أنّ العبد لا يساوي الحرّ في الحدّ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net