ما يثبت به موجب التعزير - حكم ما لو أقرّ بالزنا أو اللواط دون الأربع 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6740


ــ[409]ــ

ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالإقرار (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعزير كم هو ؟ «قال : بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين»(1) .

   ولكن لابدّ من رفع اليد عن ظهورها وحملها على المثال، لقوّة ظهور الصحيحة في جواز التعزير بأكثر من العشرين .

   وعلى تقدير المعارضة فالترجيح مع الصحيحة ، لاعتضادها بإطلاقات أدلّة التعزير ، فإنّ المقدار الثابت إنّما هو عدم بلوغ التعزير مقدار الحدّ .

   وأمّا تقييده بأكثر من ذلك فلم يثبت ، فللحاكم التعزير بمقدار ما يراه من المصلحة على أن لا يبلغ مبلغ الحدّ .

   (1) أمّا ثبوته بشهادة شاهدين عدلين : فلإطلاق الأدلّة وعدم الدليل على الخلاف .

   وأمّا ثبوته بالإقرار : فلعموم دليله وعدم موجب للتقييد .

   نعم ، قيل ـ كما عن الحلّي(2) وغيره ـ : إنّه لا يثبت إلاّ بالإقرار مرّتين ، بل في المسالك عن العلاّمة : أ نّه لم يذكر فيه خلافاً (3) .

   ولكن دليله غير ظاهر .

   وقد يظهر من عبارة المحقق في الشرائع الميل إلى ثبوته بالإقرار مرّة واحدة أو للتردّد فيه(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 374 /  أبواب بقيّة الحدود ب 10 ح 1 .

(2) السرائر 3 : 335 .

(3) المسالك 14 : 456 .

(4) الشرائع 4 : 171 .

ــ[410]ــ

   (مسألة 283) : إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنّه يعزّر(1).
ـــــــــــــــــــــــــــ

   وكيف كان ، فالظاهر أ نّه يثبت بالإقرار مرّة واحدة .

   (1) أمّا عدم الحدّ : فلما تقدّم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلى وجوب إقامة الحدّ (1) .

   وأمّا التعزير : فلأ نّه إقرار بالمعصية ، وهو معصية ، وذلك لأ نّه ـ مضافاً إلى كونه تجرّياً على المولى وهتكاً لحرمته ، وإلى أ نّه إشاعة للفحشاء وكشف لما ستره الله ـ مناف للعدالة المعتبر فيها الستر والعفاف . على أنّ الإقرار نافذ في حقّ المقرّ ، غاية الأمر أ نّه لا يثبت الجلد أو الرجم إلاّ بعد إقراره أربع مرّات .

   نعم ، التعزير يختصّ بما إذا علم بعدم إقراره كذلك فيما بعد ، وإلاّ فلا تعزير ، بل ينتظر به إلى أن يتمّ إقراره كذلك فيجلد أو يرجم ، وعلى ذلك جرت سيرة النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) .
ــــــــــــــــ

(1) في ص 211 ـ 214 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net