جواز محاربة اللصّ إذا دخل الدار بالقهر والغلبة - لو ضرب اللصّ فعطل 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4029


   (مسألة 296) : إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ، فلو توقّف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، وكان دمه ضائعاً، ولا ضمان على الدافع(2) ، ويجوز الكفّ عنه في مقابل

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) ، أ نّه قال : «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، فما تبعك منه من شيء فهو عليَّ»(2) .

   ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : «إنّ الله ليمقت العبد يُدخَل عليه في بيته فلا يقاتل ولا يحارب»(3) .

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي»(4).

ــــــــــــــ
(2) الوسائل 28 : 384 /  أبواب الدفاع ب 5 ح 1 .

(3) الوسائل 15 : 119 /  أبواب جهاد العدو ب 46 ح 2 .

(4) الوسائل 15 : 121 /  أبواب جهاد العدو ب 46 ح 7 .

ــ[422]ــ

ماله وتركه قتله (1) . هذا فيما إذا أحرز ذلك . وأمّا إذا لم يحرز واحتمل أنّ قصد الداخل ليس هو التعدّي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله (2) . نعم ، له منعه عن دخول داره (3) .

   (مسألة 297) : لو ضرب اللصّ فعطل لم يجز له الضرب مرّة ثانية ، ولو ضربه مرّة ثانية فهي مضمونة (4) .

   (مسألة 298) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه ، وإن توقّف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر (5) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم اُقاتل»(1) ، وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء الآتية .

   (2) وذلك لأ نّه لم يحرز الموضوع ، وبدونه لا يجوز له ذلك .

   (3) لسلطنة المالك على ماله ومنع الغير عن التصرّف فيه .

   (4) وذلك لأنّ ضرره عنه يندفع بالعطل ، فلو ضربه بعد ذلك لكان تعدّياً منه عليه ، فلا محالة يكون مضموناً عليه .

   (5) تدلّ على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم وغيرها من الروايات المتقدّمة ، وصحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد» ثمّ قال : «يا أبا مريم ، هل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 383 /  أبواب الدفاع ب 4 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net