جواز دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وما يتعلّق به 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3891


ــ[425]ــ

   (مسألة 301) : يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلّق به من مال وغيره الدابّة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقّف الحفظ عليه فلا ضمان عليه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلام) «قال : سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل ، فذهب إلى السلطان ، فقال السلطان : إن فعل فاقتله ، قال : فقتله ، فما ترى فيه ؟ فقلت : أرى أن لا يقتله ، إنّه إن استقام هذا ثمّ شاء أن يقول كلّ إنسان لعدوّه : دخل بيتي فقتلته»(1) .

   (1) بلا خلاف عندنا .

   وتدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأولويّة القطعيّة بالإضافة إلى تلف الإنسان المهاجم المقتول دفاعاً ـ في خصوص الدفاع عن النفس : صحيحة معلّى أبي عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل غشيته دابّة فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابّة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره «فقال : ليس عليه ضمان ، إنّما زجر عن نفسه وهي الجبّار»(2) .

   فإنّها بمقتضى التعليل في ذيلها تدلّ على عدم الضمان فيما إذا تعيّبت الدابّة وتلفت أيضاً .

   نعم ، إذا تمكّن من الفرار ولم يتوقّف الحفظ على الدفع لم يجز تعييبها أو إتلافها ، فلو فعل ذلك والحال هذه ضمن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 135 /  أبواب القصاص في النفس ب 69 ح 3 .

(2) الوسائل 29 : 275 /  أبواب موجبات الضمان ب 37 ح 1  والمتن موافق لما في الفقيه 4 : 76 / 235 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net