لو كتّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة فافترسته السباع - لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4324


   (مسألة 14) : لو كتّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة مظنّة للإفتراس عادةً ، أو كان قاصداً به قتله فافترسه

السباع ، فعليه القود (2) . نعم ، لو ألقاه في أرض لم تكن مظنّة للافتراس عادةً ولم يقصد به قتله ،

فافترسه السباع اتّفاقاً ، فالظاهر أ نّه لا قود ، وعليه الدية فقط (3) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لصحّة الاستناد القتل العمدي إليه ، وهو يوجب القود .

   (3) أمّا عدم القود فلأ نّه ليس قاتلاً له عمداً ، وأمّا وجوب الدية فلأنّ القتل مستند إلى فعله ،

فيدخل في القتل الشبيه بالعمد .

ــ[12]ــ

   (مسألة 15) : لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لاستناد القتل عرفاً إليه دون الحافر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net