حكم ما لو قتل رجلان أو ثلاثة رجلاً - كيفيّة تحقق الشركة في القتل 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6243


   (مسألة 29) : إذا قتل رجلان رجلاً ـ مثلاً ـ جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد أن يردّوا إلى أولياء

كلّ منهما نصف الدية ، كما أنّ لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على الآخر أن يؤدّي نصف الدية إلى

أهل المقتصّ منه . وإن قتل ثلاثة واحداً كان كلّ واحد منهم شريكاً في قتله بمقدار الثلث . وعليه ، فإن

قتل وليّ المقتول واحداً من هؤلاء الثلاثة وجب على كلّ واحد من الآخرين أن يردّ ثلث الدية إلى

أولياء المقتصّ منه . وإن قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يردّ ثلث الدية إلى أولياء المقتصّ منهما ،

ويجب على وليّ المقتول


ــ[28]ــ

المقتصّ أن يردّ إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كلّ واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص ، وإن

أراد قتل جميعهم فله ذلك بعد أن يردّ إلى أولياء كلّ واحد منهم ثلثي الدية (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدل على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجلين قتلا رجـلاً «قال : إن

شاء أولياء المقتـول أن يؤدّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما»(1) .

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في عشرة اشتركوا في قتل رجل «قال : يخيّر

أهل المقتول ، فأ يّهم شاءُوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية»(2) .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجلين قتلا رجلاً «قال: إن

أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل

أحدهما قتلوه ، وأدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل

الدية صاحبه من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما»(3) .

   ومنها : معتبرة الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) عشرة قتلوا رجلاً «قال: إن

شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات، وإن شاءُوا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 41 /  أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 42 /  أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 3 .

(3) الوسائل 29 : 42 /  أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4 .

ــ[29]ــ

تخيّروا رجلاً فقتلوه ، وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كلّ رجل منهم ، قال :

ثمّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم»(1) .

   ولا يعارضها ما رواه القاسم بن عروة عن أبي العبّاس وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال :

إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أ يّهم شاءُوا ، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من

واحد ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : (وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِي ا لْقَتْلِ)(2)

وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة

المقتول»(3) .

   لأ نّها قاصرة سنداً ، فإنّ القاسم بن عروة لم تثبت وثاقته ، ولم يذكر بمدح .

   وقد حملها الشيخ تارةً على التقيّة ، واُخرى على أنّ المراد أ نّه ليس للولي أن يقتل أكثر من واحد من

غير أن يؤدّي ما عليه من الدية(4) .

   وقد ذكر في الاستبصار : أنّ قوماً من العامّة ذهبوا إلى جواز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد من

دون ردّ فضل ذلك ، وقال : وهو مذهب بعض من تقدّم على أمير المؤمنين (عليه السلام) (5) .

   ولا بأس بما ذكره (قدس سره) لو صحّت الرواية ، لأ نّها مطلقة وقابلة للتقييد بصريح الروايات

المتقدّمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 43 /  أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 6 .

(2) الاسراء 17 : 33 .

(3) الوسائل 29 : 43 /  أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 7 ـ 8 .

(4) الاستبصار 4 : 282 / 1068 .

(5) الاستبصار 4 : 282 / 1068 .

ــ[30]ــ

   (مسألة 30) : تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية

الآخر ، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند موته إلى فعل كليهما

كانا متساويين في القتل . وعليه ، فلوليّ المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً ، كما أنّ له أن يقتل كليهما معاً

على التفصيل المتقدّم (1) .
ـــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لإطلاق الروايات المتقدّمة ، على أنّ فرض التساوي بين الجنايتين أو أزيد لعلّه فرض نادر في

الخارج ، ولا يمكن حمل الروايات على ذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net