الأوّل : التساوي في الحرّية والعبودية - لو قتل الحرُّ الحرّ أو الحرّة عمداً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4565


ــ[39]ــ


شروط القصاص

   وهي خمسة :

   الأوّل :  التساوي في الحرّيّة والعبوديّة .

   (مسألة 40) : إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به (1) ، وكذا إذا قتل الحرّة ، ولكن بعد ردّ نصف

الدية إلى أولياء المقتصّ منه (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّةً .

   (2) من دون خلاف بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : في الرجل يقتل المرأة متعمّداً ، فأراد أهل

المرأة أن يقتلوه «قال : ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل

، وإن قتلت المرأة الرجل قُتِلت به ، ليس لهم إلاّ نفسها» الحديث(1) .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته

متعمّداً «قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاءُوا أخذوا نصف

الدية خمسة آلاف درهم» وقال في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 81 /  أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net