لو قتل المولى عبده متعمّداً - حكم قتل الحرّ أو الحرّة مكاتباً أدّى من مال مكاتبته شيئاً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4727


   (مسألة 45) : لو قتل المولى عبده متعمّداً ، فإن كان غير معروف بالقتل ضرب مائة ضربة شديدة،

وحُبِس واُخذت منه قيمته يتصدّق بها ، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين(2) ،

 

ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) هذا مقتضى الجمع بين صحيحة يونس ومعتبرة السكوني .

   ففي الاُولى : عنهم (عليهم السلام) ، قال : سُئِل عن رجل قتل مملوكه «قال : إن كان غير معروف

بالقتل ضُرِب ضرباً شديداً واُخذ منه قيمة العبد ، ويدفع


ــ[47]ــ

إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوّداً للقتل قتل به»(1) .

   ثمّ إنّه قد يناقش في الرواية بوقوع إسماعيل بن مرار في سندها وهو لم يوثّق ، ولكنّه مندفع بما ذكرناه

في معجم رجال الحديث من أ نّه ثقة على الأظهر(2) ، فإذن الرواية صحيحة .

   وأمّا ما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) من أ نّها مرسلة مقطوعة(3) ، فلم يظهر لنا وجهه ، فإنّ

يونس وإن لم يرو عن غير الكاظم (عليه السلام) والرضا (عليه السلام) بلا واسطة إلاّ أ نّه يصحّ له أن

ينسب ما سمعه منهما أو من أحدهما إلى الأئمّة (عليهم السلام) .

   وفي الثانية : عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل عذّب

عبده حتّى مات ، فضربه مائة نكالاً ، وحبسه وأغرمه قيمة العبد ، فتصدّق بها عنه»(4) .

   ثمّ إنّ محمّد بن يعقوب والشيخ رويا هذه الرواية بإسنادهما عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله

(عليه السلام) ، وفيها : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) حبسه سنة»(5) .

   ولكنّ الرواية ضعيفة بسهل بن زياد ومحمّد بن الحسن بن شمون وعبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ ، فلا

يمكن الاعتماد عليها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 95 /  أبواب القصاص في النفس ب 38 ح 2 .

(2) معجم رجال الحديث 4 : 96 / 1439 .

(3) المسالك 2 : 366 (حجري) .

(4) انظر الوسائل 29 : 92 /  أبواب القصاص في النفس ب 37 ح 5 .

(5) الكافي 7 : 303 / 6 ، التهذيب 10 : 235 / 933 .

ــ[48]ــ

وإن كان متعوّداً على القتل قُتِل به(1) . ولا فرق في ذلك بين العبد والأمة (2) ، كما أ نّه لا فرق بين

القنّ والمدبّر والمكاتب ، سواء أكان مشروطاً أم مطلقاً لم يؤدّ من مال كتابته شيئاً (3) .

   (المسألة 46) : إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً أدّى من مال مكاتبته شيئاً لم يقتل به (4) ولكن

عليه دية الحرّ بمقدار ما تحرّر منه ودية

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) تدلّ على ذلك ذيل صحيحة يونس المتقدّمة .

   وتؤيّدها رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام) : في رجل قتل مملوكه أو

مملوكته «قال : إن كان المملوك له أدّب وحبس ، إلاّ أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به»(1) .

   ثمّ إنّ الظاهر أنّ صاحب الوسائل (قدس سره) سها قلمه الشريف حيث نسب الرواية إلى أبي الفتح

الجرجاني .

   (2) فإنّ مورد الروايتين وإن كان هو العبد إلاّ أنّ المقطوع به أ نّه لاخصوصيّة له وأنّ هذه الأحكام

أحكام المماليك بلا فرق بين الذكر والاُنثى .

   (3) لإطلاق النصوص المتقدّمة .

   (4) لأنّ الحرّ لا يُقتَل إلاّ بالحرّ والمكاتب ليس بحرّ .

   وأمّا الآية الكريمة (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(2) فهي مقيّدة بقوله تعالى : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ)(3) ، فإنّه يدلّ على

أنّ الحرّ لا يُقتَل إلاّ بالحرّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 94 /  أبواب القصاص في النفس ب 38 ح 1 .

(2) المائدة 5 : 45 .

(3) البقرة 2 : 178 .

ــ[49]ــ

العبد بمقدار ما بقي(1)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) والوجه في ذلك : أ نّه بعد ما عرفت من أنّ أدلّة القصاص لا تشمل المقام فبطبيعة الحال ينتهي

الأمر إلى الدية ، وحيث إنّه لا يمكن أن تكون الدية هنا قيمته لفرض أنّ مقداراً منه حرّ فلا يكون

مشمولاً للروايات الدالّة على أنّ دية العبد قيمته . فإذن لا محالة تتقسّط الدية ، وبالإضافة إلى مقدار ما

تحرّر منه تكون الدية دية حرّ ، وبالإضافة إلى مقدار ما بقي من الرقّ تكون الدية قيمته .

   ويمكن استفادة ذلك من صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : قال في مكاتب

قتل رجلاً خطأً «قال: عليه ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك» الحديث(1) .

   ولا يضرّ في صحّتها أن يكون في سندها إسماعيل بن مرار ، فإنّه ثقة على الأظهر .

   وصحيحة محمّد  بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في

مكاتب قتل ، قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدّي دية الحرّ وما رقّ منه فدية العبد»(2) .

   بتقريب : أنّ موردهما وإن كان فرض المكاتب قاتلاً ولكن في تقسيط دية المقتول عليه فيؤدّي دية الحرّ

بمقدار ما تحرّر ودية العبد بمقدار ما رقّ دلالة على أنّ ديته إذا كان مقتولاً أيضاً كذلك ، نظراً إلى أنّ

ذلك من خصوصيّة الحرّ والمملوك ، فلا أثر لكونه قاتلاً أو مقتولاً من هذه الناحية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 213 /  أبواب ديات النفس ب 10 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 213 /  أبواب ديات النفس ب 10 ح 2 .

ــ[50]ــ

كما هو الحال في القتل الخطائي(1) ، ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبداً أو أمة (2) ، كما لا

فرق بين كونه قد أدّى نصف مال كتابته أو أقلّ من ذلك (3) . وكذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه

عمداً (4) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

   (2) لما عرفت من أنّ هذه الأحكام أحكام المماليك من دون خصوصيّة لكون المملوك ذكراً أو اُنثى

.

   (3) خلافاً للشيخ (قدس سره) في الاستبصار ، حيث إنّه بعد ما روى رواية عليّ بن جعفر عن أخيه

موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه ، ما عليه؟ «

قال: إن كان أدّى نصف مكاتبته فديته دية حرّ ، وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق ، وكذا  إذا فقأ

عين حرّ» وسألته عن حرّ فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه «قال : إذا ادّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحرّ أو

ديته إن كان خطأً هو بمنزلة الحرّ ، وإن لم يكن أدّى النصف قوّم فأدّى بقدر ما اُعتق منه» الحديث(1) .

   جعلها مقيّدة لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس ، فحملها على صورة ما اُعتق منه ما دون النصف ،

وأمّا إذا كان المعتق بقدر النصف فديته دية الحرّ .

   وما ذكره (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه ، لضعف رواية عليّ بن جعفر سنداً ، فإنّ في سندها

محمّد بن أحمد العلوي ، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح .

   (4) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 213 / أبواب ديات النفس ب10 ح3 ، الاستبصار 4 : 277/ 1049 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net