لو قتل المكاتبُ مكاتباً مثله عمداً - لو قتل العبد عبداً خطأً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4476


   (مسألة 56) : لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً ، فإن تحرّر من المقتول بقدر ما

تحرّر من القاتل أو أكثر قُتِل به (2) ، وإلاّ فالمشهور أ نّه لا يقتل ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، والأقرب

أ نّه يقتل (3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف ولا إشكال ، وذلك لإطلاق قوله تعالى : (أَنَّ النَّفْسَ(2)بِالنَّفْسِ)(3) .

   (3) وجه المشهور: هو اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرّيّة والرقّيّة، وحيث لا تساوي في

المقام بينهما فلا قصاص .

   وقد يستدلّ على ذلك ـ كما في الجواهر(4) ـ بمفهوم قوله تعالى : (وَا لْعَبْدُ بِالْعَبْدِ)(5) .

   وفي كلا الدليلين ما لا يخفى :

ــــــــــــ
(2) المائدة 5 : 45 .

(3) المائدة 5 : 45 .

(4) الجواهر 42 : 111 .

(5) البقرة 2 : 178 .

ــ[64]ــ

   (مسألة 57) : إذا قتل عبد عبداً خطأً ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكّه بأداء دية المقتول وبين دفعه

إلى مولى المقتول ليسترقّه ويستوفي حقّه من قيمته (1) ، فإن تساوت القيمتان فهو ، وإن زادت قيمة

القاتل على قيمة المقتول ردّ الزائد إلى مولى القاتل (2) ، وإن نقصت عنها فليس له أن يرجع

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   أمّا الأوّل :  فلأ نّه لم يدلّ دليل على اعتبار التساوي حتّى في هذا المقدار ، فإنّ الثابت بالدليل هو أنّ

الحرّ والمكاتب الذي تحرّر منه شيء لا يقتلان بالعبد . وعليه ، فلا مقيّد لإطلاق الآية الكريمة : (أَنَّ

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) .

   وأمّا الثاني :  فلأ نّه لا ينفي القتل في المقام ليكون مقيّداً لإطلاق الآية ، فإنّ المستفاد من قوله تعالى :

(وَا لْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) : أنّ غير العبد لا يقتل بالعبد ، ولا دلالة فيه بوجه على أنّ من تحرّر بعضه لا يقتل بمن

تحرّر بعضه أيضاً إذا كان تحرّر القاتل أكثر .

   فالنتيجة : أ نّه لا دليل على ما هو المشهور، وعليه فالأقرب أ نّه يُقتَل بمقتضى إطلاق الآية الكريمة .

   (1) والوجه في ذلك ظاهر ، فإنّ جناية العبد في رقبته ولا يغرم مولاه غير نفس العبد ، وتقدّم أنّ

المولى لا يلزم بدفع العبد نفسه وأنّ له دفع الدية(1) .

   (2) تقدّم وجه ذلك (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 54 ـ 55 .

(2) في ص 54 .

ــ[65]ــ

إلى مولى القاتل ويطالبه بالنقص(1) . ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكراً أو اُنثى ، كما أ نّه لا فرق

بين كونه قنّاً أو مدبّراً أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً (2) . وأمّا لو قتل مكاتباً

تحرّر مقدار منه فقد ظهر حكمه ممّا تقدّم (3) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لأنّ جناية العبد في رقبته ولا يلزم المولى بشيء ولو كانت قيمته أقلّ من قيمة المقتول ، وتدلّ

عليه عدّة من الروايات المتقدّمة .

   (2) لما تقدّم من أنّ هذه الأحكام أحكام المماليك بما هم مماليك من دون خصوصيّة لصنف منهم

بالإضافة إلى صنف آخر(1) .

   (3) وهو أنّ مولى القاتل مخيّر بين فكّ رقبته بدفع قيمته بأن يدفع نصيب حرّيّته إلى ورثته ونصيب

رقّيّته إلى مولاه ، وبين أن يدفع القاتل إلى مولى المقتول وورثته .
ـــــــــــــــ

(1) في ص 48 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net