لو جنى مسلم على ذمّي ثمّ ارتدّ الجاني وسرت الجناية فمات الذمّي 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4343


ــ[82]ــ

   (مسألة 76) : لو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادةً، ثمّ ارتدّ الجاني،

وسرت الجناية فمات المجنيّ عليه، قيل: إنّه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية . والأظهر ثبوت

القود (1) .
ـــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لأنّ الخارج عن إطلاق أدلّة القصاص هو قتل المسلم بالكافر ، وهو غير متحقّق في المقام ،

وعليه فيثبت القصاص.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net