لو ادّعى على شخص أ نّه القاتل منفرداً ثمّ ادّعى على آخر كذلك أو شريكاً - لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3776


   (مسألة 93) : لو ادّعى على شخص أ نّه القاتل منفرداً ، ثمّ ادّعى على آخر أ نّه القاتل كذلك ، أو

أ نّه كان شريكاً مع غيره فيه ، لم تسمع الدعوى الثانية (3) ، بل لا يبعد سقوط الدعوى الاُولى أيضاً

(4) .

   (مسألة 94) : لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ ، فإن احتمل في حقّه عدم معرفته

بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه (5) ، وإلاّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) وذلك لاعترافه أوّلاً بعدم كون الثاني قاتلاً، لا منفرداً ولا مشتركاً ، ومن المعلوم أنّ اعترافه هذا

مسموع في حقّه .

   (4) لأ نّه بالدعوى الثانية كذّب نفسه بالنسبة إلى الدعوى الاُولى ، فالنتيجة سقوط كلتا الدعويين .

   (5) لأنّ الدعوى الاُولى لا تكذّب الدعوى الثانية ، فتكون مسموعة .

ــ[109]ــ

سقطت الدعوى من أصلها (1) ، وكذلك الحال فيما لو ادّعى القتل الخطائي وفسّره بالعمد (2) .
ـــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لأنّ الدعوى الثانية مكذّبة للدعوى الاُولى وبالعكس ، فتسقطان معاً ، فلا يثبت

القصاص ولا الدية .

   (2) يظهر الحال فيه ممّا عرفت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net