اعتبار الحسّ أو ما يقرب منه في الشهادة على القتل - لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت وادّعى الجاني عدم استناده إلى جنايته 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3851


   (مسألة 99): يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه، وإلاّ فلاتقبل(4).

   (مسألة 100) : لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً ، وادّعى الجاني أنّ موته لم يكن

مستنداً إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه (5) .

 

ــــــــــــــــــــــ
   (5) لأنّ قوله مطابق للأصل ، فعلى من يدّعي أنّ موته مستند إلى الجناية الإثبات شرعاً والمفروض أنّ

البيّنة إنّما قامت على الجناية نفسها لا على استناد موته إليها ، وحيث إنّه لم يثبت يقبل قول الجاني مع

يمينه . وعليه ، فإن كانت الجناية ممّا له مقدّر شرعاً فهو ، وإلاّ فالمرجع هو الحكومة .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net