اعتبار توارد شهادة الشاهدين على أمر واحد في قبول الشهادة - لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر بإقراره به 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3812


ــ[117]ــ

   (مسألة 101) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد ، فلو اختلفا في

ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أ نّه قتل في الليل ، وشهد الآخر أ نّه قتل في النهار ، أو شهد

أحدهما أ نّه قتله في مكان ، والآخر شهد بأ نّه قتله في مكان آخر ، وهكذا (1) .

   (مسألة 102) : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر بإقراره به ، لم يثبت القتل (2) .
ـــــــــــــــ

ـــــ

   (1) الوجه فيه ظاهر ، كما تقدّم في كتاب الشهادات(1) .

   (2) لعدم قيام البيّنة على القتل ولا على الإقرار به .
ـــــــــــــــ

(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 179 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net