لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالإقرار به عمداً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3783


   (مسألة 103) : لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالإقرار

به عمداً ، ثبت إقراره وكلّف بالبيان (3) ، فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله

(4) ، فإن ادّعى الوليّ أنّ القتل كان عن عمد فعليه الإثبات(5). ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل

متعمّداً ، وشهد الآخر بمطلق القتل ، وأنكر القاتل العمد ، فإنّه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي

إثباته بالقسامة ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لثبوت القتل إجمالاً بالإقرار الثابت بالبيّنة .

   (4) أمّا أنّ القول قوله فلأصالة عدم العمد، والمفروض أنّ البيّنة لم تقم عليه. وأمّا أنّ الدية في ماله

فلمّا مرّ من أنّ العاقلة لا تحمل إلاّ القتل الثابت بالبيّنة(2) .

   (5) لمخالفة قوله للأصل ، فعليه الإثبات شرعاً .

ـــــــــــــ
(2) في ص 94 وانظر ص 553 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net