كمّية القسامة \ القسامة في القتل العمدي وغيره 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4191


ــ[130]ــ

 

كمّيّة القسامة

    (مسألة 112) : في القتل العمدي خمسون يميناً (1) ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   فإنّ مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال وإن كان مورد جملة منها الرجل .

   ومنها : صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن القسامة «فقال:

الحقوق كلّها: البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلاّ في الدم خاصّة» الحديث(1).

   ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ الله حكم في دمائكم بغير ما

حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في

دمائكم : أنّ البيّنة على المدّعى عليه واليمين على من ادّعى ، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم»(2) .

   (1) على المشهور شهرة عظيمة ، بل ادّعي عليه الإجماع .

   وتدلّ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان ، قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): في القسامة

خمسون رجلاً في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً ، وعليهم أن يحلفوا بالله»(3) .

   وصحيحة يونس وابن فضّال جميعاً عن الرضا (عليه السلام) في حديث :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 152 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3 .

(2) الوسائل 29 : 153 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 4 .

(3) الوسائل 29 : 158 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 11 ح 1 .

ــ[131]ــ

وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يميناً (1) . وعليه ، فإن أقام المدّعي خمسين رجلاً

يقسمون فهو، وإلاّ فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتّى يتمّ عدد القسامة، وهو غير بعيد(2).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

«والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين

رجلاً» الحديث(1) .

   وخالف في ذلك ابن حمزة، حيث قال: إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد(2).

   وفيه : أ نّه مبني على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين عدلين ، وهو اعتبار ضعيف جدّاً ، فلا يمكن جعله

مدركاً لحكم شرعي ، على أ نّه مخالف لإطلاق هاتين الصحيحتين .

   (1) على الأشهر بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك الصحيحتان المتقدّمتان .

   وخالف في ذلك جماعة ، منهم : المفيد والديلمي وابن إدريس والفاضل وولده والشهيدان ، وذهبوا

إلى أ نّه لا فرق في ذلك بين العمد والخطأ (3) .

   وفيه : أ نّه مخالف لصريح الصحيحتين المتقدّمتين ، فلا يمكن القول به .

   (2) بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب ، ولم ينقل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 159 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 11 ح 2 .

(2) الوسيلة : 460 .

(3) الشيخ المفيد في المقنعة : 736، الديلمي في المراسم : 232 ، ابن إدريس في السرائر 3 : 338

، العلاّمة في القواعد 3 : 618 ، ابن العلاّمة في إيضاح الفوائد 4 : 615 ، الشهيد الأوّل في اللمعة

10 : 73 ، الشهيد الثاني في الروضة البهية 10 : 74 .

ــ[132]ــ

الخلاف في المسألة عن أحد ، إلاّ أ نّه لم يرد فيها نصّ ، بل مقتضى صحيحتي بريد بن معاوية وزرارة

وغيرهما : أنّ القود يتوقّف على حلف خمسين رجلاً ، فلا يثبت القود عند عدم تحقّق الحلف من خمسين

رجلاً .

   وأمّا ما في صحيحة يونس عن الرضا (عليه السلام) فيما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) في

الديات : «فمّما أفتى به في الجسد وجعله ستّ فرائض : النفس والبصر والسمع والكلام ونقص

الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين، ثمّ جعل مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو

ما بلغت الدية ـ  إلى أن قال: ـ والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن

والبحح ونقص اليدين والرجلين، فهو ستّة أجزاء الرجل . تفسير ذلك : إذا اُصيب الرجل من هذه

الأجزاء الستّة وقيس ذلك ، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ،

وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه

رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو، وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس بصره حلف

هو وحلف معه أربعة ، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة في

الجروح كلّها ، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان ـ إلى أن قال : ـ وإن كان

كلّه حلف ستّ مرّات ، ثمّ يعطى»(1) .

   فموردها القسامة في الأجزاء ، والتعّدي عنه إلى القسامة في النفس يحتاج إلى دليل ، على أنّ الثابت

بالقسامة في موردها هو الدية ، فإثبات القود بتكرّر الأيمان يحتاج إلى دليل غير ذلك .

   وعلى الجملة :  فإن تمّ إجماع في المقام ـ كما أ نّه ليس ببعيد ـ فهو ، وإلاّ فثبوت القود بتكرّر

الأيمان مشكل جدّاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 159 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 11 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net