حكم ما لو قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3893


ــ[171]ــ

   (مسألة 152) : إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان ، فقد تكون

السراية في طرف المجنيّ عليه أوّلاً ثمّ في الجاني ، واُخرى تكون بالعكس .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   الثالث :  وجوب تمام الدية .

   أمّا القول الأوّل :  فقد اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) بتقريب : أنّ الدية لا تثبت في القتل

العمدي إلاّ بالتراضي والتصالح ، والمفروض عدمه في المقام ، والقصاص قد فات محلّه(1) .

   ويرد عليه : أنّ هذا القول مبني على ما هو المشهور والمعروف من أنّ السراية إلى النفس في الجناية

العمديّة في حكم القتل العمدي ، والثابت فيه هو القصاص دون الدية ، ولكن قد تقدّم(2) أنّ هذا

المبنى غير صحيح وأنّ السراية في الجناية العمديّة ليست في حكم العمد ، بل هي في حكم القتل الشبيه

بالعمد ، والثابت فيه الدية في مال الجاني .

   هذا ، مضافاً إلى ما تقدّم(3) من أنّ كلّ مورد لا يمكن فيه الاقتصاص ولو بفوت محلّه تجب فيه الدية

في مال الجاني ، لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً .

   وأمّا القول الثاني :  فقد حكي عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط واختاره المحقّق (قدس سره) في

الشرائع(4) ، ببيان : أنّ قطع يد الجاني يقع بدلاً عن نصف الدية ، فليس للولي إلاّ أخذ النصف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 42 : 336 .

(2) في ص 6 .

(3) في ص 66 ـ 67 .

(4) المبسوط 7 : 62 ، الشرائع 4 : 238 ـ 239 .

ــ[172]ــ

أمّا على الأوّل فالمشهور أنّ موت الجاني يقع قصاصاً ، وعلى الثاني يكون هدراً . وفيه إشكال ،

والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كلّ من الجاني والمجنيّ عليه قاصداً للقتل أو كان الجرح ممّا يقتل عادةً ،

وبين ما إذا لم يكن كذلك ، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني (1)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وفيه : أ نّه لا دليل على وقوع القصاص بدلاً عن نصف الدية ، ومقتضى إطلاقات الأدلّة هو تمام

الدية بلا فرق بين وقوع القصاص وعدمه .

   وأمّا القول الثالث :  فقد اختاره العلاّمة (قدس سره) في القواعد(1) وقال الشهيد الثاني (قدس

سره) في المسالك : أ نّه متّجه(2) . بل في كشف اللثام : أ نّه المشهور(3) . وهو الصحيح ، وذلك

لإطلاق الأدلّة وعدم دليل على التقييد .

   (1) بيان ذلك : أنّ في المسألة احتمالات :

   الأوّل :  ما هو المشهور ـ بل ادّعي عدم الخلاف فيه ـ من أنّ الجناية إن سرت في المجنيّ عليه أوّلاً

فقد وقع القصاص في محلّه ، وإن كان الأمر بالعكس كانت سراية الجاني هدراً ، لأ نّها غير مضمونة .

   ويردّه : ما تقدّم من أنّ السراية في الجناية العمديّة في مفروض الكلام ليست في حكم العمد ، بل هي

في حكم القتل الشبيه بالعمد ، والثابت فيه الدية في مال الجاني ، ولا أثر لموت الجاني بالسراية أيضاً ،

فإنّ الجناية في طرفه لا تقع مضمونة . ولا فرق في ذلك بين موت الجاني بعد المجنيّ عليه أو قبله ، فإنّه

على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر القواعد 3 : 626 .

(2) المسالك 2 : 380 (حجري) .

(3) كشف اللثام 2 : 468 (حجري) .

ــ[173]ــ

دون الأوّل (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

كلا التقديرين ليست السراية في طرفه مضمونة ، وأ نّها مضمونة في طرف المجنيّ عليه .

   الثاني :  أنّ لولي المجنيّ عليه أخذ نصف الدية من مال الجاني ، لأنّ قطع يده قصاصاً بدل عن النصف

.

   ويردّه : ما تقدّم في المسألة السابقة .

   الثالث :  أ نّه ليس لولي المجنيّ عليه شيء ، لا لأجل وقوع القصاص في محلّه، بل لأجل أ نّه فات محلّه

، والدية إنّما تثبت في القتل العمدي بالتراضي والتصالح ، والمفروض عدمه .

   وفيه : ما عرفت في المسألة المتقدّمة .

   فالنتيجة :  أنّ الصحيح هو لزوم تمام الدية في مال الجاني ، وذلك لإطلاق الأدلّة ، من دون فرق في

ذلك بين أن يكون موت الجاني بالسراية قبل موت المجنيّ عليه أو بعده .

   (1) الكلام فيه يفرض :

   تارةً :  فيما إذا كان موت الجاني بالسراية بعد موت المجنيّ عليه .

   واُخرى :  فيما إذا كان موته بها قبل موته .

   أمّا على الأوّل :  فالمشهور بين الأصحاب أنّ سراية الجاني تقع قصاصاً في محلّه ، فلا يستحقّ وليّ

المجنيّ عليه في مال الجاني شيئاً .

   وفيه : أنّ المدّعى ـ وهو عدم استحقاق الولي حينئذ شيئاً ـ وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ تعليله ـ وهو

وقوع موت الجاني قصاصاً ـ غير صحيح ، وذلك




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net