حكم ما لو جرح العبد حرّاً - حكم ما لو جنى حرّ على مملوك 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4247


ــ[179]ــ

   (مسألة 158) : لو جرح العبد حرّاً كان للمجروح الاقتصاص منه ، كما أنّ له استرقاقه إن كانت

الجراحة تحيط برقبته ، وإلاّ فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه ، ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وأدّى

دية الجرح فهو ، وإلاّ كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جرحه ، والباقي لمولاه ، فيباع العبد ويأخذ

المجروح حقّه ، ويردّ الباقي على المولى (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وتؤيّد ذلك رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث اُمّ الولد «قال :

ويقاصّ منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرّ والعبد»(1) .

   (1) بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال في عبد جرح حرّاً «فقال :

إن شاء الحرّ اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته

افتداه مولاه ، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح (حقّه) من العبد بقدر دية جراحه ، والباقي

للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ، ويردّ الباقي على المولى»(2) .

   ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : في عبد جرح رجلين «قال : هو بينهما إن

كانت جنايته تحيط بقيمته» الحديث(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 103 /  أبواب القصاص في النفس ب 43 ح 1 .

(2) الوسائل 29 : 166 /  أبواب قصاص الطرف ب 3 ح 1 .

(3) الوسائل 29 : 104 /  أبواب القصاص في النفس ب 45 ح 1 .

ــ[180]ــ

   (مسألة 159) : إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص (1) وعليه قيمة الجناية (2) ، فإن كانت الجناية

قطع يده ـ مثلاً ـ وجب عليه نصف قيمته ، وإن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة (3) ، ولو

تحرّر فسرت الجناية إلى نفسه فمات بعد تحرّره فعلى

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لما تقدّم من اعتبار التساوي في الحرّيّة والرقّيّة .

   (2) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل هو أمر مقطوع به بينهم .

   وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أن حقّ المسلم لايذهب هدراً  ـ معتبرة السكوني، عن جعفر ، عن

أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن»(1).

   على أنّ ذلك ممّا تقتضيه القاعدة ، حيث إنّه إتلافٌ لمال غيره ، فبطبيعة الحال يكون مضموناً ، غاية

الأمر أ نّه قد ثبت بالأدلّة الخاصّة أنّ ضمانه مقيّد بما إذا لم تزد القيمة في العبد عن دية الحرّ ، وإلاّ

فالزائد غير مضمون .

   (3) لأنّ الموت مستند إلى جنايته ، والسراية مضمونة . وأمّا دية الطرف فتدخل في دية النفس على

ما مرّ(2)، فلا تثبت على الجاني إلاّ قيمة العبد وحدها . والمراد بالقيمة : قيمته سليماً عن الجناية ، فلو

انتقل العبد إلى شخص آخر بعد الجناية فسرت فمات كان للمولى الأوّل قيمة الجناية والباقي من قيمة

العبد للمولى الثاني ، ولا تجب على الجاني دية الجناية زائدة على دية النفس .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 168 /  أبواب قصاص الطرف ب 5 ح 1 .

(2) في ص 24 .

 
 

ــ[181]ــ

الجاني دية الحرّ (1) ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته (2) ، وإن كانت القيمة أكثر من دية

ذلك العضو فليس للمولى إلاّ مقدار الدية دون قيمة الجناية (3) ، وإن كانت أقلّ فللمولى قيمة الجناية

(4) . هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية . وأمّا إذا نقصت بها ، كما لو قطع يد مملوك، وقطع آخر

يده الاُخرى، وقطع ثالث رجله، ثمّ سرى الجميع فمات، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية

النفس(5)، ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث، فليس للمولى إلاّ ذلك

الناقص ، وهو ثلث الدية ، ولا يلزم الجاني بتلك النقيصة (6) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لأنّ قتله ـ حال كونه حرّاً ـ مستند إليه ، فتجب عليه دية الحرّ .

   (2) لأنّ المولى لا يستحقّ أزيد من قيمة الجناية من الدية ، والباقي منها ينتقل إلى ورثة المقتول كسائر

أمواله ، لأنّ حكم الدية حكمها .

   (3) لما عرفت من أنّ القيمة في العبد إذا زادت عن دية الحرّ لم يستحقّ المولى إلاّ القيمة دون الزائد .

   (4) لأنّ الزيادة إنّما نشأت من ناحية الحرّيّة ، فلا يستحقّها المولى .

   (5) تقدّم وجه ذلك مفصّلاً .

   (6) وذلك لأنّ المولى عندئذ يستحقّ تمام قيمة العبد ، وبما أ نّها توزّع على أشخاص ثلاثة ـ نظراً

إلى أنّ موته مستند إلى جناياتهم ـ فبطبيعة الحال تنقص قيمة جناية كلّ واحد منهم من ناحية السراية ،

إذ على فرض عدم السراية كان الواجب على كلّ منهم قيمة ذلك العضو ، وهي نصف قيمة العبد

على الفرض .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net