لو قطعت اُذن شخص ثمّ ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حقّ الاقتصاص ؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3627


   (مسألة 175) : لو قطعت اُذن شخص ـ مثلاً ـ ثمّ ألصقها المجنيّ عليه قبل الاقتصاص من الجاني

والتحمت، فهل يسقط به حقّ الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط، ولكنّ الأظهر هو السقوط(2)

وانتقال الأمر إلى الدية (3) .
ــــــــــــــــ
   (2) استدلّ المشهور بوجود المقتضي للقصاص ، وهو إطلاقات أدلّته ، وعدم ما يدلّ على منع

الإلصاق عنه .

   وفيه : أنّ الإطلاق وإن كان موجوداً إلاّ أنّ التعليل في ذيل المعتبرة المتقدّمة يقيّده في مفروض المسألة

بموارد تحقّق الشين ، فإذا ارتفع الشين فلا مقتضي له .

   فالنتيجة :  هي أنّ الأظهر سقوط القصاص في المقام .

   (3) وذلك لإطلاقات أدلّة الدية ، مضافاً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net