مع ثبوت القصاص في قطع الذكر، فهل هناك فرق بين الشاب والشيخ والأغلف والمختون ؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3878


ــ[203]ــ

   (مسألة 180) : يثبت القصاص في قطع الذكر ، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والأغلف

والمختون وغير ذلك (1) ، والمشهور أ نّه لا فرق بين الصغير والكبير ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال ، بل

منع (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

لا يذهب هدراً .

   وعلى ذلك تحمل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت : الرجل

يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت «فقال : عليه الدية

كاملة»(1) .

   حيث إنّه لا يمكن القصاص بالمثل عادةً في موردها . ويمكن حملها بمناسبة المورد على صورة الشبيه

بالعمد التي فيها الدية ابتداءً .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل في الجواهر نسب عدم الخلاف إلى غيرنا أيضاً إلاّ من

مالك (2) .

   ويدلّ عليه إطلاق قوله تعالى : (فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ) ، وقوله تعالى : (وَالْجُرُوحَ

قِصَاصٌ ) .

   وإطلاق معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه

السلام) في اللطمة ـ إلى أن قال: ـ وأمّا ما كان من جراحات في الجسد فإنّ فيها القصاص»
الحديث(3).

  (2) وجه الإشكال : ما تقدّم(4) في قصاص النفس فيما إذا قتل الكبير صغيراً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 341 /  أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 2 .

(2) الجواهر 42 : 375 .

(3) الوسائل 29 : 177 /  أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 5 .

(4) في ص 84 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net