حكم ما لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطع 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3996


ــ[220]ــ

   (مسألة 196) : لو قطع يمـين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلاً بالحال ،

فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه ، فللمجنيّ عليه أن يقطع يده اليمنى (1) . نعم ، إذا كان القطع

معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسرى لم يجز حتّى يندمل الجرح فيها (2)، ثمّ إنّ الجاني إذا كان

قد تعمّد ذلك ، وكان يعلم أنّ قطع اليسرى لا يجزئ عن قطع اليمنى ، فلا دية له(3)، وإلاّ فله الدية

(4) ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) خلافاً للشيخ في المبسوط ، حيث قال : إنّ مقتضى مذهبنا سقوط القود والقصاص ، لإطلاق

صدق اليد باليد(1) .

   وفيه : أ نّه قد تقدّم اعتبار المماثلة في مفهوم القصاص(2) ، وأنّ اليد اليسرى لا تكفي عن اليد

اليمنى مع وجودها . والإطلاق قد قيّد بذلك ، أي بما يقتضيه مفهوم القصاص .

   فالنتيجة :  أنّ للمجنيّ عليه أن يقطع يده اليمنى .

   (2) وذلك لأنّ القطع إذا كان موجباً لتعريض النفس للهلاك لم يجز كما تقدّم(3).

   (3) وذلك لأ نّه أقدم على ذلك عالماً عامداً مع جهل المجنيّ عليه بالحال ، فلا محالة يكون المجنيّ عليه

مغروراً ، فلا ضمان عليه .

   (4) وذلك لأنّ المجنيّ عليه في هذا الفرض وإن كان جاهلاً إلاّ أ نّه لا يكون مغروراً ، لفرض أنّ

الجاني أيضاً جاهل ، فإذا لم يكن مغروراً من قبله لزمته

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 174 /  أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2 .

(2) في ص 189 .

(3) في ص 192 .

 
 

ــ[221]ــ

وإذا كان المجنيّ عليه عالماً بالحال ومع ذلك قطعها فالظاهر أنّ عليه القود مطلقاً (1) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

الدية ، لأ نّه يدخل في الجناية الشبيهة بالعمد .

   (1) أمّا في صورة جهل الجاني بالحال: فالأمر واضح ، لأ نّه يدخل في الجناية عمداً وعدواناً ، التي

هي موضوع القصاص .

   وأمّا في صورة علمه بالحال : فالأمر أيضاً كذلك ، وذلك لأنّ المجنيّ عليه ـ مع فرض علمه بأنّ هذه

يساره ولا يجوز له قطعها ـ إذا أقدم عليه وقطعها دخل ذلك في القطع عمداً وعدواناً ، الذي هو

الموضوع للقصاص كما عرفت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net