هل يلحق حرم النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومشاهد الأئمة (عليهم السلام) بحرم الله تعالى في عدم الاقتصاص من الخاني عمداً إذا التجأ إليه؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3757


ــ[224]ــ

   (مسألة 202) : لا يقتصّ من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ، ولكن يضيّق عليه في المطعم

والمشرب حتّى يخرج فيقتصّ منه(1) ، ولو جنى في الحرم جنايةً اقتصّ منه

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد .

   وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً في الحلّ

ثمّ دخل الحرم «فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولايؤوى حتّى يخرج من الحرم، فيقام عليه

الحدّ» قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ «قال : يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً، لأ نّه لم

يَرَ للحرم حرمة، وقد قال الله عزّ وجلّ: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)(1)

فقال : هذا هو في الحرم ، وقال : لا عُدْوَانَ إلاّ عَلَى الظّالِمِينَ»(2) .

   ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن قول  الله عزّ وجلّ : (وَمَنْ

دَخَلَهُ كَانَ آمِناً)(3) «قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه

في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك يوشك

أن يخرج فيؤخذ . وإذا جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم ، لأ نّه لم يَرَع للحرم حرمة»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 194 .

(2) الوسائل 13 : 225 /  أبواب مقدّمات الطواف ب 14 ح 1 .

(3) البقرة 2 : 193 .

(4) الوسائل 13 : 226 /  أبواب مقدّمات الطواف ب 14 ح 2 .

ــ[225]ــ

فيه(1)، ولا يلحق به حرم النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومشاهد الأئمّة (عليهم السلام)(2).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ومنها : صحيحة حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل الذي يجني

الجناية في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم ، أيقام عليه الحدّ؟ «قال : لا ، ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا

يبايع ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ . وإذا جنى في الحرم جنايةً اُقيم عليه الحدّ

في الحرم ، لأ نّه لم يَرَ للحرم حرمة»(1) .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك صحيحة معاوية ابن عمار المتقدّمة

وغيرها .

   (2) خلافاً لجماعة، منهم: الشيخان والمهذّب وابن إدريس في السرائر والعلاّمة في التحرير(2) .

   واستحسن المحقّق في النكت الإلحاق، وعلّل ذلك بزيادة شرفها على الحرم(3) .

   بل ظاهر التحرير :  أنّ المشهد هو البلد (4) ، فضلاً عن الصحن الشريف والروضة المنوّرة .

   وفيه : أنّ الأمر وإن كان كذلك إلاّ أنّ ذلك لا يوجب ثبوت أحكام الحرم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 227 /  أبواب مقدّمات الطواف ب 14 ح 5 .

(2) المقنعة : 744 ، النهاية : 756 ، المهذب : 516 ، السرائر 3 : 363 ـ 364 ، التحرير 2 :

268  (حجري) .

(3) النهاية ونكتها 3 : 405 .

(4) التحرير 2 : 268  (حجري) .

ــ[226]ــ

للمشاهد المشرّفة ، لوضوح أنّ ثبوت الحكم تابع للدليل ، وبما أنّ الدليل خاصّ بالحرم فلا يمكن إثباته

للمشاهد المشرّفة ، فإنّه بلا دليل ، والمفروض أ نّا لا نعلم أنّ ملاك ثبوت حرمة الحرم فحسب .

   هذا تمام كتاب القصاص ، ويتلوه كتاب الديات إن شاء الله تعالى .

والحمد لله أوّلاً وآخراً




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net