حكم تنجّس رِجل الزّنبور والذّباب وكل مالا يتأثّر بالرّطوبة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6424


   [ 240 ] مسألة 12 : قد مرّ أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأ ثّر ((1)) بالرطوبة أصلاً ، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبـلل أصلاً يمكن أن يقـال إنه لا يتنجّس بالمـلاقاة ولو مع الرطـوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ودعوى أنّ الثاني والثالث متّحدان مع الأوّل في المناط ، تحتاج إلى علم الغيب بملاكات الأحكام ومن أين لنا ذلك ، إذ من الجائز أن يكون الملاك متحققاً في خصوص الاناء الأول دون غيره . نعم ، إذا قلنا بما يحكى عن العصريين من أن ولوغ الكلب يوجب انتقال الميكروبات إلى ما ولغ فيه ، فلا مناص من الحكم باتحاد الاناء الثاني والثالث مع الأوّل ، لأنّ الميكروبات المنتقلة إلى الاناء الأوّل بعينها منتقلة إلى الثاني أو غيره ، فان الماء الذي ولغ فيه الكلب هو الموجود في الجميع ، إلاّ أن النجاسة ووجوب التعفير لو كانا دائرين مدار الميكروب لزم الحكم بوجوب تعفير الثوب والبدن وغيرهما مما اُفرغ فيه شيء من الماء الذي ولغه الكلب في الاناء الأوّل لانتقال الميكروب إليه ، ولم يقل بذلك أحد لأنّ اعتباره مختص بالآنية ، ومن المحتمل أن تنتقل الميكروبات إلى خصوص ما ولغ فيه الكلب أوّلاً ولا ينتقل شيء منها إلى ملاقيه .

   (1) أما كبرى ما أفاده فلما قدّمناه وعرفت من أن السراية معـتبرة في تنجيس المتنجسات بالارتكاز ، فان العرف لا يرى ملاقاة النجس مؤثرة في ملاقياته مع الجفاف ، فلا مناص في تأثيرها من اعتبار السراية وهي لا تتحقق إلاّ إذا كانت في كلا المتلاقيين أو في أحدهما رطوبة مسرية ، وأما الصغريات الواقعة في كلامه فلا يمكن المساعدة على عدم تأثرها بالرطوبة بوجه ، وذلك لأن الدهن بنفسه يتأثّر بالماء ما دام فيه فكيف لا يتأثر الجسم بالرطوبة بسـببه حال كونه في الماء ، واحتمال أن رجل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لكنه مجرد فرض لا واقع له .

ــ[235]ــ

   [ 241 ] مسألة 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف . نعم ، لو اُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن ، فالأحوط فيه الاجتناب ((1)) (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزنبور وأخويه مما لا يتأثر بالرطوبة ـ حال كونها في الماء ـ خلاف الوجدان كما ذكرناه في تعليقتنا على المتن .

   (1) قدّمنا الكلام في ذلك في محلِّه (2) وقلنا إنّ الملاقاة لا أثر لها في الباطن وإن كان الملاقي أمراً  خارجياً  كما إذا دخل شيء من الخارج إلى الجوف ولاقى فيه الدم أو غيره من النجاسات فليراجع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدم أن الأقوى فيه الحكم بالطهارة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net