ما يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي - دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8602


ــ[246]ــ

   (مسألة 211) : يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمناً في دار الحرب معتقداً

جواز قتله وأ نّه ليس بمؤمن فبان أ نّه مؤمن ، فإنّه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفّارة فقط (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وفاقاً للأكثر، وخالف في المسألة صريحاً ابن إدريس في السرائر، حيث قال بوجوب الدية(1).

واستشكل فيها صاحب الجواهر (قدس سره)(2) .

   ولكنّ الصحيح هو ما ذهب إليه الأكثر .

   وتدلّ على ذلك الآية الكريمة: (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة)(3) ،

بقرينة الجملة المتقدّمة وهي قوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)

(4) ، والجملة اللاحقة وهي قوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة)(5) ، حيث إنّهما قرينتان على أ نّها في مقام بيان عدم ثبوت الدية في هذه الصورة،

وأنّ الثابت فيها خصوص الكفّارة ، فإنّ التفصيل بين الصورتين من هذه الناحية قاطعٌ للشركة ، وبها

يقيّد إطلاق ما دلّ على وجوب الدية في قتل المؤمن خطأً .

   وبعد ذلك نقول :  أنّ كلمة: (مِنْ) في قوله تعالى: (مِنْ قَوْم) ليست بمعنى: النشوء ، فإنّ لازمه هو أ

نّه لو قتل مؤمناً خطأً في دار الإسلام أيضاً لم تجب الدية له . وهذا باطل جزماً ، فإنّ المسلمين في زمان

نزول الآية كان فيهم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السرائر 3 : 320 .

(2) الجواهر 43 : 410 .

(3) ، (4)،  (5) سورة النساء 4 : 92 .

ــ[247]ــ

   (مسألة 212) : دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة وثلثها (1) ، وعلى القاتل

متعمّداً مطلقاً كفّارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

كثير ممّن كان قومه باقين على الكفر والعداوة إلاّ نادراً ، فالصحيح هو أنّ كلمة (مِنْ) هنا بمعـنى : في

، يعني : أنّ المقتول المؤمن خطأً كان بين قومه الكفّار فتوهّم أ نّه كافر مهدور الدم ، وكان هذا هو

السبب في قتله ، وإلاّ لم يكن فرقٌ بينه وبين غيره من المسلمين في ثبوت الدية بقتله . فالمراد من الخطأ في

الآية المباركة : هو ما إذا اعتقد القاتل أ نّه كافر وعدوّ له فقتله ثمّ بان أ نّه كان مؤمناً ، ففي مثله لا دية

بمقتضى الآية ، والواجب إنّما هو الكفّارة فحسب ، وأمّا الخطأ بمعناه المتعارف ـ وهو ما إذا رمى شيئاً

مثلاً فأصاب إنساناً ـ فالظاهر انصراف الآية الكريمة عن مثله ، ولذلك تثبت فيه الدية ولو كان القتل

في دار الحرب . والظاهر أنّ المسألة لا خلاف فيها .

   فالنتيجة :  أنّ المتيقّن من الآية هو ما ذكرناه ، وأمّا تعبير الفقهاء باستناد القتل إلى الظنّ بأ نّه كافر فلا

نعرف له وجهاً ، فإنّ الظنّ الذي ليس بحجّة ليس مجوّزاً للقتل ، ولا يوجب خروج القتل عن كونه

ظلماً ، فلا موجب لسقوط الدية .

   (1) من دون خلاف بين الفقهاء ، بل ادّعي في كلمات غير واحد الإجماع على ذلك .

   وتدلّ عليه عدّة روايات :

   منها : صحيحة كليب الأسدي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر

الحرام ، ما ديته ؟ «قال : دية وثلث»(1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 203 /  أبواب ديات النفس ب 3 ح 1 .

ــ[248]ــ

شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً (1) ، وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بدّ وأن يكون الصوم

فيها

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ومنها : صحيحة زرارة، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً خطأً في أشهر

الحرم «فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» قلت : إنّ هذا يدخل فيه العيد وأيّام

التشريق «قال : يصومه ، فإنّه حقٌّ لزمه»(1) .

   ورواها الشيخ الصدوق (قدس سره) بإسناده الصحيح عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه

السلام) «قال : عليه دية وثلث»(2) .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : صحيحة عبدالله بن سنان وابن بكير ، جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سُئِل عن

المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ـ إلى أن قال : ـ «فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة

وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى الله عزّ وجلّ»(3) .

   ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «كفّارة الدم إذا قتل الرجل

المؤمن متعمّداً فعليه أن يمكّن نفسه ـ إلى أن قال : ـ وإن عفا عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين

متتابعين ويطعم ستّين مسكيناً ، وأن يندم على ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر الله عزّ

وجلّ أبداً ما بقي»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 204 /  أبواب ديات النفس ب 3 ح 4 .

(2) الوسائل 29 : 204 /  أبواب ديات النفس ب 3 ح 5 ، الفقيه 4 : 81 / 257 .

(3) الوسائل 22 : 398 /  أبواب الكفّارات ب 28 ح 1 .

(4) الوسائل 22 : 398 /  أبواب الكفّارات ب 28 ح 2 .

ــ[249]ــ

فيصوم يوم العيد أيضاً إذا صادفه (1) ، والكفّارة مرتّبة إذا كان القتل خطأً حتّى إذا كان في الأشهر

الحرم على المشهور، وفيه إشكال، والأقرب أنّ الكفّارة

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ومنها : صحيحة ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه سُئِل عن رجل

قتل مؤمناً ـ إلى أن قال : ـ هل له من توبة إن أراد ذلك ، أو لا توبة له ؟ «قال : توبته إن لم يعلم ـ

إلى أن قال : ـ فإن عفي عنه أعطاهم الدية واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدّق على ستّين

مسكيناً»(1) .

   وتؤيّد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل قتل رجلاً متعمّداً

«قال: جزاؤه جهنّم» قال: قلت له: هل له توبة ؟ «قال: نعم ، يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين

مسكيناً ويعتق رقبة ويؤدّي ديته» الحديث(2) .

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة زرارة، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إذا قتل الرجل في

شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم»(3) .

   ثمّ إنّه لا بدّ من تقييد إطلاق هذه الصحيحة بالروايات المتقدّمة .

   فالنتيجة :  هي ما ذكرناه من كفّارة الجمع ولزوم كون الصوم في الأشهر الحرم .

   بقي هنا شيء :  وهو أنّ دخول يوم العيد إنّما هو فيما إذا صادف ذلك ، كما إذا افترضنا أنّ القتل

وقع أثناء شهر ذي القعدة ، فعندئذ بطبيعة الحال يدخل العيد،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 22 : 399 /  أبواب الكفّارات ب 28 ح 3 .

(2) الوسائل 22 : 399 /  أبواب الكفّارات ب 28 ح 4 .

(3) الوسائل 29 : 203 /  أبواب ديات النفس ب 3 ح 2 .

ــ[250]ــ

معيّنة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

وأمّا إذا افترضنا أنّ القتل وقع في شهر رجب أو في الليلة الاُولى من شهر ذي القعدة ، فعندئذ لا

يصادف العيد ، فإنّ القاتل يصوم شهر ذي القعدة تماماً ويوماً من شهر ذي الحجّة ، فيحصل التتابع

بمقتضى صحيحة الحلبي(1) الدالّة على حصول التتابع بذلك ، كما فصّلنا الكلام في ذلك في مبحث

الصوم(2) .

   (1) بيان ذلك : أنّ المشهور لم يفرّقوا في كفّارة القتل الخطائي بين أن يكون في الأشهر الحرم وأن

يكون في غيرها ، فقالوا بأ نّها مرتّبة .

   واستدلّوا على ذلك بإطـلاق الآية الكريمة (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة ...) الآية(3) .

   وصحيحة عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «كفّارة الدم إذا قتل الرجل

مؤمناً متعمدّاً ـ إلى أن قال : ـ وإذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام

شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً» الحديث(4) .

   ولكنّه لا يخلو من إشكال ، وذلك لأنّ مقتضى صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه

السلام) عن رجل قتل رجلاً خطأً في أشهر الحرم «فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر

الحرم» قلت : إنّ هذا يدخل فيه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 373 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 9 .

(2) شرح العروة 22 : 278 ـ 281 .

(3) سورة النساء 4 : 92 .

(4) الوسائل 22 : 374 /  أبواب الكفارات ب 10 ح 1 .

ــ[251]ــ

وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم ؟ فيه قولان ، الأقرب عدم الإلحاق

(1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

العيد وأيّام التشريق «قال : يصومه ، فإنّه حقٌّ لزمه»(1) هو أنّ كفّارة القتل الخطائي في خصوص

الأشهر الحرم هو صوم شهرين متتابعين في تلك الأشهر معيّناً ، وبما أنّ هذه الصحيحة وردت في مورد

خاصّ فبطبيعة الحال تقيّد إطلاق الآية والرواية المتقدّمتين بغير هذا المورد ، فعندئذ إن تمّ إجماع فهو ،

ولكنّه غير تامّ .

   فالنتيجة :  هي التفصيل بين القتل الخطائي في غير الأشهر الحرم فكفّارته مرتّبة ، وبين القتل فيها

فكفّارته معيّنة .

   ولا تعارضها رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل قتل رجلاً خطأً في

الشهر الحرام «قال : تغلّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم»

الحديث(2) .

   فإنّها وإن دلّت على التخيير بين العتق والصيام إلاّ أ نّها ضعيفة سنداً ، فإنّ في سندها سهل بن زياد ،

وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه ، فإذن لا يمكن الاعتماد عليها أصلاً ، على أ نّه لا عامل بها .

   (1) خلافاً للأكثر كما عن كشف اللثام(3)، بل المشهور كما في مجمع البرهان(4)، بل في ظاهر

المحكيّ عن الشيخ في موضعين من المبسوط وعن ابن إدريس في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 204 /  أبواب ديات النفس ب 3 ح 4 .

(2) الوسائل 10 : 380 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 1 .

(3) كشف اللثام 2 : 495 (حجري) .

(4) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 318 .

ــ[252]ــ

السرائر وعن غاية المرام وعن الغنية : الإجماع عليه(1) ، بل في محكي الخلاف عن الشيخ إجماع الفرقة

وأخبارها (2) . ومن هنا أخذ الشيخ في التهذيب في عنوان الباب القتل في الحرم مقابل القتل في الأشهر

الحرم(3) .

   وكيف كان ، فاستند في ذلك إلى صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل قتل

في الحرم «قال : عليه دية وثلث» الحديث(4) .

   وروايته الثانية ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل قتل رجلاً في الحرم «قال : عليه دية

وثلث» الحديث(5) .

   أقول :  إن تمّ إجماع في المسألة على أنّ حكم القتل في الحرم حكم القتل في الأشهر الحرم فهو ،

ولكنّه غير تامّ ، لتوقّف المحقّق والفاضل وأبي العبّاس والمقداد(6) وغيرهم في ذلك .

   وأمّا الروايتان فلا يمكن الاستدلال بهما ، فإنّ الرواية الأخيرة مرسلة ، فإنّ في سندها ابن أبي عمير ،

وهو لا يمكن أن يروي عن أبان بن تغلب بلا واسطة ، فإنّ أبان قد مات في زمان الصادق (عليه

السلام) وابن أبي عمير لم يدرك الصـادق (عليه السلام) ، فإذن الرواية ساقطة من جهة الإرسال ، فلا

يمكن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه في الجواهر 43 : 26 ـ 27 وانظر المبسوط 7 : 116 ـ 117، السرائر 3 : 363 ،

غاية المرام 4 : 421 ، الغنية 2 : 414 .

(2) حكاه في الجواهر 43 : 26 ، وراجع الخلاف 5 : 222 / 6 .

(3) التهذيب 10 : 215 .

(4) الوسائل 29 : 204 /  أبواب ديات النفس ب 3 ح 3 .

(5) الوسائل 10 : 380 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 2 .

(6) الشرائع 4 : 252 ، انظر التحرير 2 : 268 ، المهذب البارع 5 : 246 ، التنقيح الرائع 4 :

465 .

ــ[253]ــ

ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

الاعتماد عليها. على أنّ فيها إشكالاً آخر، وهو اشتمالها على العيدين، مع أ نّه ليس في الأشهر الحرم إلاّ

عيد واحد .

   وأمّا الرواية الاُولى فهي وإن كانت تامّة سنداً إلاّ أ نّه يمكن المناقشة في دلالتها ، إذ من المحتمل قويّاً أن

يكون ¸ الحرم · بضمّ الحاء والراء ، فيكون المراد منه الأشهر الحرم ، ويؤيّد ذلك قوله (عليه السلام) :

«ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيّام التشريق «فقال :

يصومه ، فإنّه حقٌّ لزمه» ، وهذا كفّارة القاتل في الشهر الحرام عند الأصحاب لا  كفّارة القتل في الحرم

، ومن هنا ذكر جماعة عدم النصّ على ذلك .

   ويؤيّده ما قاله صاحب الجواهر : وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة جدّاً ، وقد أعرب فيها الحُرُم

بضمّتين(1) .

   فالنتيجة :  أنّ الرواية لو لم تكن ظاهرة في أنّ المراد منها الأشهر الحرم دون الحرم فلا أقلّ أ نّها مجملة

فلا تكون حجّة .

   ومن ذلك يظهر أنّ ما ذكره السيّد في الرياض من قوله: وكأ نّهم ـ أي القائلون بعدم تغليظ الدية

في القتل في الحرم ـ لم يقفوا على هذه الرواية ـ صحيحة زرارة ـ وإلاّ فهي مع اعتبار سندها في

المطلوب صريحة ... (2) في غير محلّه .

   (1) وذلك لعدم الدليل عليه واختصاصه بقتل النفس ، ومن هنا لا قائل بذلك من الأصحاب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 43 : 27 .

(2) رياض المسائل 2 : 530 (حجري) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net